+A
A-

في سابقة من نوعها... سكن منفصل عن الزوج

في سابقة من نوعها، حكمت محكمة الاستئناف الشرعية برفض استئناف زوج وتأييد الحكم الابتدائي بإلزامه بدفع نفقة شهرية لزوجته مقدارها 80 دينارا شهريًا ومبلغ 50 دينارا للملبس تدفع مرتين في السنة، وتوفير سكن مستقل منفصل عن سكنه؛ لثبوت أنه غير أمين عليها، وأن وجوده معها في سكن واحد يمثل خطورة عليها.عبدالهادي خمدن


وألزمت محكمة الاستئناف في حكمها بإلزام الزوج بمقابل أتعاب المحاماة.


وسرد محامي الزوجة المستشار عبدالهادي خمدن لـ “البلاد” تفاصيل القضية، بأن الزوجة رفعت دعوى شرعية ضد زوجها، وطالبته بنفقة زوجية تتناسب مع دخله المرتفع نسبيًا، وبتوفير سكن مستقل عن منزل أهله، وبالمقابل اعترض الزوج بحجة أنها “ناشز” وخارجة من بيت الزوجية، وطالبها بالرجوع لبيته، فرفضت الزوجة الرجوع لبيت الزوج؛ لأنه مستمر بضربها بعنف على مدى سنوات، وكذلك يقوم بحبسها بشقة الزوجية ويقفل الباب عليها ويسحب منها الهاتف النقال، ما يضعها في وضع خطر لو حصل حريق أو حصل لها عارض صحي، كما أنه تكرر منه قيامه بخنقها وتلفظه عليها بألفاظ نابية، والتعريض بسمعتها كما أعلمت المحكمة.


وأشار إلى أن الزوجة قامت بتقديم دعوى بطلب الطلاق للضرر، فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، واستمعت لشهود الطرفين، فشهد شهود الزوجة بعد أن حلفوا اليمين برؤيتهم وعلمهم بقيام الزوج (المدعى عليه) بضرب الزوجة بعنف وعلى مدى سنوات، كما شهدوا بتكرار حبسه لها، وقفل الباب عليها، وأنهم شاهدوا آثار الخنق على عنقها، بل شهد بعض بأنهم رأوه يتشاجر معها في الشارع، وتلفظ عليها ببعض العبارات الجارحة في المحكمة.


وذكر أنه ثبت للمحكمة أن الزوج سليط اللسان طويل اليد وعصبي، ولا يتحكم في سلوكه الحاد تجاه زوجته وقيامه بالإضرار بها، وحيث إن النزاع المعروض يتعلق بالنفقة والملبس والمسكن ولا يتعلق بالطلاق، فقد حكمت المحكمة بإلزام الزوج بدفع نفقة شهرية لزوجته مقدارها 80 دينارا، ومبلغ 50 دينارا للملبس تدفع مرتين في السنة، وبإلزام الزوج أن يوفر لزوجته المدعية سكنا مستقلا منفصلا عن سكنه، لأنه ثبت أنه غير أمين عليها، وأن وجوده معها في سكن واحد يمثل خطورة عليها، ولأن المحكمة الصغرى تختص بدعاوى النفقة ولا يحق لها الفصل في دعاوى الطلاق، فليس بوسعها التفريق بينهما.


وواصل أن الزوج قام باستئناف الحكم، وقال إنه سبق ووفّر بيت الزوجية للمدعية لسنوات عدة، وأن السكن لا يشكو من عيب أو نقص، كما طالب بإلغاء حكم النفقة واحتياطيًا بتخفيضها إلى 30 دينارا، فرد عليه محامي الزوجة بأن الحكم بإلزامه بتوفير سكن لا يعود لعيب في السكن، وإنما لمشكلة في الزوج؛ لعدم توافر الأمانة والطمأنينة فيه، لتكرار اعتداءاته على الزوجة، وتعريضها للخطر والضرر، ولأنه يمثل خطرًا على حياتها، وبالتالي لا يمكنها مساكنته في بيت واحد، وأما مبلغ النفقة فهو لم يزد على المقدار المتعارف والطبيعي والمعتاد، ومتناسب جدًا مع دخله، وأما التزامات الزوج والقروض التي أخذها، فلا شأن للزوجة بها، وأن أسباب الاقتراض مجهولة، وأن حقوق الزوجة في النفقة وتوابعها لا يجوز المساس بها؛ لأنها حق مقابل حق، فحكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وإلزام الزوج بمقابل أتعاب المحاماة.