+A
A-

5 سنوات سقف الاعتراض على اكتساب وتعديل الأسماء والألقاب

يهدف الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (5) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب  الأسماء والألقاب إلى تحصين كل من اكتسب أو عدل اسمه أو لقبه بحيث لايمكن لأي شخص أن يعترض على ذلك بعد المدة المقررة وهي الخمس سنوات.

وقدم المقترح عدد من النواب وهم زينب عبدالأمير، خالد بوعنق، ممدوح الصالح وهشام العوضي إذ أكدوا ان المقترح بقانون جاء تماشياً مع سائر القوانين المتضمنة بمدة التقادم لأن القانون محل التعديل خلا من هذه المدة.

أما عن الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المقترح، ذكروا "أن الاسم أو اللقب المكتسب يعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية فلا يمكن أن يتصور المساس به أو الطعن عليه دون قيد زمني لأن المركز القانوني الشخصي المتكامل عناصره في ظل سند ووضع قانوني يجب تحصينه بسياج تشريعي متمثل بمدة قانونية يتم النص عليها صراحةً في القانون بحيث لا يكون عرضة للطعن في أي زمان".

وأضافوا "أن النص على مدة التقادم المسقطة للطعن على الحق المكتسب لاسيما الحقوق المتعلقة بالشخصية يؤدي إلى تثبيت المراكز القانونية ويضفي عليها صفة الاستقرار الذي يؤدي بدوره إلى الثبات والاستقرار المجتمعي".

ولفتوا إلى أن يبدأ الحق المكتسب من تاريخ صدور الحكم القضائي الذي استنفذ كل طرق الطعن أو القرار الاداري إذا ما صدر صحيحاً.

ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون المذكور على: يستبدل بنص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم اجراءات دعاوى اكتساب الاسماء والألقاب وتعديلها النص الآتي: 
مادة (5):
لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر او انتحال اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

ويكون ذلك في جميع الأحوال بدعوى أصلية بالاجراءات العادية يختصم فيها المتسبب بهذا الاعتداء.

وتسقط الدعوى المبينة في الفقرة السابقة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم الصادر في دعوى اكتساب أو تعديل الاسم أو اللقب نهائياً.

وجاء في المادة الثانية " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكانت المادة (5) تنص على: لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر او انتحال اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.