+A
A-

خدمات النواب: لإلغاء شرط موافقة "الآثار" للتعمير في المناطق الأثرية

وافقت لجنة الخدمات النيابية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار،والذي تضمن إشراك المجالس البلدية في قرار اعتبار أي عقار أو منقول أثراً في حال وجود مصلحة وطنية من حفظه وصيانته دون التقيد بالحد الزمني الوارد في المادة (2) من المرسوم بقانون.كما يضمن الاقتراح بقانون  إلغاء المادة (8)من المرسوم ذاته مراعاة لعدم تأخر مصالح المواطنين في تراخيص البناء والترميم والهدم.


من جهتها تحفظت هيئة البحرين للثقافة والآثار على التعديلات المقترحة مبررة ذلك بالحفاظ على القيم التراثية والأثرية التي تنفرد بها البحرين، وذكرت أن إشراك المجلس البلدي في المسؤوليات المتعلقة بالتعيين وتحديد الأثر التاريخي مع رئيس مجلس الوزراء لا يبدو أمراً ملائماً، حيث إن الجهة المعنية بالآثار هي "هيئة البحرين للثقافة والآثار".


وبررت تحفظها على إلغاء المادة (8) من المرسوم بقانون حتى لا تضيع قيمة المحافظة على النسق والطابع الأثري المنصوص عليها في المادة.

واقترحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني صيغة معدلة للمادة (2) من المرسوم بقانون تنص على "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس هيئة الثقافة والآثار أو الوزير المعني بشؤون البلديات في ضوء اقتراحات مجلس أمانة العاصمة أو المجالس البلدية أن يعتبر لأسباب فنية أو تاريخية أي عقار أو منقول أثراً إذا كانت للدولة مصلحة في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد في المادة".

وطالبت جمعية تاريخ وآثار البحرين بضرورة قيام الهيئة بإعداد خرائط مساحية دقيقة محدد عليها المواقع والمعالم الأثرية والمباني التراثية في عموم مناطق مملكة البحرين (في المدن والقرى)، على أن تنشر تلك الخرائط في الجريدة الرسمية وتوزع على المجالس البلدية ومحافظات المملكة.

كما طالبت الجمعية بتشكيل لجان أهلية في كل مناطق مملكة البحرين التي تحتوي على مواقع أثرية أو معالم تراثية للمشاركة في الصيانة والمراقبة والإدارة على أن تكون على علاقة مباشرة مع هيئة الثقافة والآثار، ويتم اختيار أعضاء اللجان من قبل المجالس البلدية والهيئات والجمعيات الثقافية المتواجدة في كل منطقة ويكون العمل والمشاركة في اللجان عملاً تطوعياً.