+A
A-

الزايد تقترح قانونا لإنشاء مركز لتسوية وفض المنازعات الرياضية

قدّمت رئيسة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى دلال الزايد اقتراحا بقانون بشأن انشاء مركز لتسوية وفض المنازعات الرياضية.

ومن أبرز أهداف المركز، وفقا لاقتراح القانون الذي حصلت "البلاد" على نسة منه، سرعة الفصل في المنازعات الرياضية من خلال الوساطة أو التوفيق أو التحكيم، ونشر ثقافة الوساطة والتوفيق والتحكيم الرياضي في المملكة وخاصة لدى الجهات العاملة، وتوثيق العلاقات مع الجهات المعنية بالتحكيم الرياضي في المملكة وخارجها وتشجيع التعاون والشراكات معها.

ويتولى إدارة المركز مجلس يسمى "مجلس أُمناء المركز" يشكل من رئيس وعدد لا يقل عن ستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يصدر بتعيينهم مرسوم وهم:

أ-عضو يمثل الألعاب الجماعية.

ب- عضو يمثل الألعاب الفردية.

ج- عضو يمثل الجهات العاملة.

د-ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة الرياضية أو القانونية.

وفيما يأتي أبرز مواد اقتراح القانون:

مادة (1)

تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

المملكة : مملكة البحرين.

اللجنة الأولمبية : اللجنة الأولمبية البحرينية.

الجهات العاملة : أي جهة تعمل في مجال الأنشطة الرياضية وميدان رعاية الشباب والرياضة في المملكة، بما في ذلك الاتحادات والأندية والروابط والجمعيات والشركات والمؤسسات الرياضية.

المركز:  مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية. 

الوزير: الوزير المختص بشؤن العدل .

اللائحة: لائحة قواعد إجراءات المركز، التي تنظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم بالمركز.

قواعد الإجراءات: القواعد المنظمة لإجراءات افتتاح وتسوية وفض المنازعة الرياضية والفصل فيها.

المنازعة الرياضية: كل نزاع أو خلاف قانوني بصدد علاقة قانونية ذات طابع رياضي.

أو المنازعة التي يكون الاتحاد الرياضي البحريني أو أي هيئة أخرى ذات صلة بالرياضة طرفا فيها.

أو أي نزاع ناشيء عن أي نشاط رياضي وفقاً لأحكام المادة (  ) من هذا القانون.

الوساطة أو التوفيق : وسيلة ودية لفض المنازعة الرياضية، عن طريق طرف  آخر يُدعى (الوسيط أو الموفق).

هيئة الوساطة أو التوفيق الرياضي : الهيئة المشكلة لتسوية المنازعة بطريق ودي.

التحكيم الرياضي : الفصل بحكم ملزم في المنازعات الرياضية بين طرفين أو أكثر، وفقا لأحكام هذا القانون والقواعد الإجرائية.

شرط التحكيم  الرياضي : الشرط الوارد في العقد أو اللوائح أو بسبب اتفاق تحكيم (اجراءات التحكيم العادية)، بين طرفي المنازعة الرياضية على إحالة ما قد ينشأ بينهما من نزاع رياضي إلى مركز تسوية وفض المنازعات الرياضية، أو تسويته بطريق التحكيم.

أو الشرط الذي اتفق عليه الطرفان، يتم بموجبه إحالة نزاع متعلق بالرياضة إلى التحكيم، والذي قد يُشار إليه في العقد أو اللوائح أو الاتفاق على اتخاذ إجراءات التحكيم العادية.

مشارطة التحكيم الرياضي : اتفاق بين أطراف المنازعة الرياضية على تسوية وفض النزاع أمام المركز وفقاً للائحته وقواعد إجراءاته.

هيئة التحكيم الرياضي : الهيئة المشكلة للفصل في النزاع المحال للتحكيم الرياضي، سواء كانت هيئة ابتدائية أو استئنافية.

مجلس  الأمناء : مجلس أُمناء المركز.

الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للمركز الذي يعينه مجلس الأمناء.

قائمة المحكمين والوسطاء والموفقين : القائمة التي تشمل أسماء المحكمين والوسطاء والموفقين بالمركز.

قائمة الخبراء : القائمة التي يقيد فيها الخبراء الفنيين المُستعان بهم في مجال عمل المركز.

مادة (2)

إنشاء وتنظيم مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية

يُنشأ مركز لتسوية وفض المنازعات الرياضية يُسمى مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتولى الوزير الإشراف والرقابة الإدارية عليه.

مادة (3)

أهداف المركز

ويهدف المركز إلى الأتي:
1- سرعة الفصل في المنازعات الرياضية من خلال الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.

2- نشر ثقافة الوساطة والتوفيق والتحكيم الرياضي في المملكة وخاصة لدى الجهات العاملة.

3- توثيق العلاقات مع الجهات المعنية بالتحكيم الرياضي في المملكة وخارجها وتشجيع التعاون والشراكات معها.

4- المشاركة في المحافل الرياضية ذات الصلة.

مادة (3)

اختصاصات المركز

يختص المركز دون غيره بنظر جميع المنازعات الرياضية وعلى وجه الخصوص المنازعات الناتجة عما يأتي:
أ – القرارات النهائية الصادرة عن الجهات العاملة واللجنة الأولمبية وفقا لأنظمتها الأساسية.
ب – القرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات العاملة.
ج – القرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.

يختص المركز بنظر المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطا أو مشارطة تحكيم رياضي ينص على اللجوء إلى التحكيم لدى المركز.

يختص المركز بالوساطة والتوفيق في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطا أو مشارطة توفيق رياضي تنص على اللجوء إلى التوفيق لدى المركز.

مادة (4)

الرسوم المستحقة

مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، إذا نظر النزاع أمام المركز وفقاً لأحكام هذا القانون، فإنه لايجوز مباشرة أي إجراء إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً، والذي تحدد فئاته وتعدل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير تأجيل سداد الرسم أو الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.

مادة (5)

سريان أحكام القانون

تسري أحكام هذه القانون في شأن تسوية وفض المنازعات الرياضية، ومتى انعقد للمركز الاختصاص بناء على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد أو يرد بناء على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بالنشاط الرياضي، تطبق هيئة التسوية أو التحكيم نصوص القوانين والقرارات المتعلقة بالرياضة واللوائح الأساسية للهيئات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بموضوع المنازعة، فإذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه، فبمقتضى قانون التحكيم الرياضي لسنة 2019 ومبادئ الميثاق الأوليمبي الدولي والمعايير الدولية ذات الصلة، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ العدالة والإنصاف.

المادة (6)

اللغة المستخدمة

أ-إذا لم يتفق الأطراف على اختيار اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات تسوية المنازعات وكان نظر النزاع أمام المركز كانت اللغة العربية هي اللغة التي تستخدم في هذه الإجراءات.

ب-تبين اللائحة الأحكام المنظمة لترجمة المستندات والأوراق إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في إجراءات تسوية المنازعات.

مادة (7)

مجلس أُمناء المركز

1ـ يتولى إدارة المركز مجلس يسمى "مجلس أُمناء المركز" يشكل من رئيس وعدد لا يقل عن ستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يصدر بتعيينهم مرسوم وهم:

   أ-عضو يمثل الألعاب الجماعية.

ب- عضو يمثل الألعاب الفردية.

ج- عضو يمثل الجهات العاملة.

د-ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة الرياضية أو القانونية.

2- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

3ـ يشترط في عضو مجلس أُمناء المركز ألا يكون محكما أو وسيطاً أو موفقا في هيئات التحكيم أو التوفيق الخاصة بالمركز.

5ـ تُحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بموجب مرسوم.

مادة (8)

اختصاصات مجلس الأمناء

1. مجلس الأمناء هو السلطة العليا التي تتولى شئون المركز ورسم السياسات التي يسير عليها والإشراف على تنفيذها، واتحاذ ما يراه لازماً لمباشرة مهامه وصلاحياته، وله على الأخص ما يأتي :

أ-وضع واعتماد الأنظمة المالية والإدارية للمركز، وإصدار اللوائح والقرارت واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ب-اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز وإصدار لائحة تنظيم شئون العاملين به، على أن تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وأخلاقيات وقيم العمل بالغرفة وغير ذلك من شئونهم مع مراعاة احكام قانون الخدمة المدنية.

  إصدار قواعد الإجراءات.

  اعتماد مشروع الميزانية السنوية للمركز، واعتماد حسابه الختامي المدقق.

  دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي من سير العمل بالمركز، وتقرير ما يلزم بشأنه.

  تعيين الرئيس التنفيذي للمركز.

  تعيين مسجل عام أو أكثر للمركز بناءً على اقتراح الرئيس التنفيذي.

  اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاط المركز.

  وضع خطة عمل المركز في بداية كل عام.

  تحديد اختصاصات وواجبات كل من الرئيس التنفيذي والمسجل العام وتقييم أدائهما.

  تعيين مدقق خارجي لتدقيق حسابات الغرفة وتحديد أتعابه.

  التواصل مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في ذات المجال لتبادل الخبرات والزيارات وإبرام اتفاقات التعاون والتدرب بما يكفل للمركز تحقيق الأهداف المنشأ من أجلها، وتمكنه من اكتساب السمعة العالمية في مجال عمله.

2.  يجوز لمجلس الأمناء أن يعهد الى لجنة أو أكثر تُشكل من بين اعضائه أو إلى رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي بأداء مهام محددة.

مادة (6)

اجتماع مجلس الأمناء

أ-يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات سنوياً على الاقل، وعلى رئيس مجلس الأمناء دعوته لاجتماع غير عادي متى دعت الحاجة لذلك، أو بناء على طلب كتابي مسبب من الوزير أو عضوين على الاقل من اعضاء مجلس الأمناء أو من الرئيس التنفيذي او مدقق الحسابات الخارجي للمركز وفي هذه الحالة تكون الدعوة لعقد الاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الطلب الكتابي.

ب-يتضمن الإخطار بالدعوة أو عقد الاجتماع بيان الغرض منه، ويرفق به جدول أعمال الاجتماع.

ج-يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الأمناء، وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح الداخلية، وللمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى اللاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمنافشتهم والاستماع لآرائهم، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود.

د-يعين مجلس الأمناء أمينا للسر يتولى إعداد جداول أعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام اخرى في مجال عمل المركز.

د-يضع مجلس الأمناء لائحة داخلية تتضمن الأحكام المتعلقة بتنظيم أعماله، خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ صدور القانون، على أن تتضمن الأحكام المتعلقة بتنظيم عقد اجتماعاته.

مادة (7)

تمثيل المركز أمام القضاء

يتولى الرئيس التنفيذي رئاسة الجهاز الإداري والفني للمركز، وتمثيله أمام القضاء وفي التعامل مع الغير.

مادة (8)

ميزانية المركز

أ-تكون للمركز ميزانية مستقلة، وتتكون موارده المالية مما يأتي:

1-ما تخصصة الحكومة للمركز من مبالغ في الميزانية العامة.

2-الرسوم والإيرادات التي يحققها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها.

3-الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها المجلس والتي لا تتعارض مع أهداف المركز، ونظامه القانوني.                        

ب-يرحل فائض ميزانية المركز من سنة إلى أخرى.

ج-تُنشر الحسابات السنوية للغرفة بعد اعتمادها من المدقق الخارجي ومجلس الأمناء.

مادة (9)

تشكيل المركز

" يشكّل المركز من هيئة أو أكثر للوساطة أو التوفيق، ومن هيئة تحكيم أو أكثر، للنظر في المنازعات الرياضية، وتكون الهيئة برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الأقل، يصدر بندبه قرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين ، يختار كل من أطراف النزاع أحدهما."

مادة (10)

تشكيل هيئة الوساطة أو التوفيق الرياضي

تتشكل هيئة التوفيق الرياضي من موفق فرد أو ثلاثة موفقين من بينهم الرئيس، وتحدد القواعد الإجرائية كيفية اختيارهم والشروط الواجب توافرها فيهم وبيان مهامهم وتحديد الحالات التي يتم فيها التوفيق بواسطة هيئة التوفيق الفردية وتلك التي يتم فيها التوفيق بواسطة هيئة التوفيق الثلاثية.

مادة (11)

تشكيل هيئة التحكيم الرياضي

تُشكل هيئة التحكيم الرياضي من هيئة التحكيم الرياضي الابتدائية وهيئة التحكيم الرياضي الاستئنافية، ويكون لكل هيئة رئيس يتولى إدارتها وتنظيم شؤونها، وتحدد القواعد الإجرائية اختصاصاتها وضوابط عملها ومهام رئيس كل هيئة، وتُقسم كل هيئة إلى دائرة أو أكثر للتحكيم، ويتولى التحكيم في كل منازعة رياضية دائرة تُشكل من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من بينهم الرئيس وتنص القواعد الإجرائية على كيفية اختيارهم والشروط الواجب توافرها فيهم وبيان مهامهم وتحديد الحالات التي يتم فيها التحكيم بواسطة التحكيم الفردية وتلك التي يتم فيها التحكيم بواسطة هيئة التحكيم الثلاثية.

مادة (12)

أحكام وقرارات ومحاضر المركز

يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم بمثابة حكم نهائي صادر من محاكم البحرين، وتبين اللائحة الأحكام المنظمة لوضع الصيغة التنفيذية عليه.

ويكون حكم هيئة تسوية النزاع الصادر وفقاً لأحكام هذا الفصل قابلاً للتنفيذ ما لم تأمر محكمة التمييز بوقف تنفيذه وكان الطاعن قد طلب ذلك في صحيفة الطعن.

مادة (13):

اسباب الطعن بالتمييز

‌أ)     يجوز لأطراف النزاع الذي نظر أمام المركز وفقاً لأحكام هذا الفصل أن يطعنوا أمام محكمة التمييز بطلب بطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم في أي من الحالات الآتية:

1)    عدم إعلان الطاعن على وجه صحيح بتعيين أحد أعضاء هيئة التحكيم أو بإجراءات التحكيم أو عدم تمكينه من إبداء أوجه دفاعه.

2)    مخالفة تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم لما نصت عليه اللائحة.

3)    تعارض حكم هيئة التحكيم النزاع مع النظام العام في مملكة البحرين.

4)    إذا وقع من الخصم أو من وكيله حيلة أو غش كان من شأنه التأثير في حكم هيئة التحكيم.

5)    إذا حصل بعد صدور حكم هيئة التحكيم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها، أو كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.

6)    إذا حصل الخصم بعد صدور حكم هيئة التحكيم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

7)    إذا قضى حكم هيئة التحكيم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، على أنه إذا أمكن فصل القرارات المتعلقة بما طلبه الخصوم عن غيرها من القرارات، فلا يجوز أن يلغى من حكم هيئة التحكيم سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل التي قضى فيها الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

8)    إذا كان حكم هيئة التحكيم متناقضاً مع حكم آخر حائزٍ لقوة الأمر المقضي بشرط أن يكون جميع الخصوم في الدعويين هم أنفسهم ذاتاً وصفة وأن يكون موضوع الدعوى هو ذاته موضوع الدعوى السابقة.

‌ب)  يجوز لأطراف النزاع الذي نظر أمام المركز أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة الصادرة من هيئة التحكيم إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، وإذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في موضوع الدعوى.

مادة (14)

ميعاد الطعن بالتمييز

يرفع الطعن المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه حسب الأحوال، ويحسب هذا الميعاد فيما يتعلق بالحالات المنصوص عليها في البنود من (4) إلى (6) من الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون من اليوم الأول الذي ظهر فيه الغش، أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته، أو حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

ويجب أن تشتمل لائحة الطعن على أسباب الطعن وإلا كانت باطلة، ويتعين على رافع الطعن أن يودع عند تقديم صحيفته على سبيل الكفالة مبلغاً يعادل واحداً في المائة من المبلغ المحكوم به أو ألف دينار أيهما أقل، ولا تقبل صحيفة الطعن إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتحكم المحكمة بمصادرة الكفالة أو جزء منها إذا قضت برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بسقوطه.

مادة (15)

توفيق أوضاع المنازعات الرياضية الحالية

إلى أن يبدأ المركز في ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، تستمر المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي في نظر الدعاوى التي أصبحت من اختصاص المركز بموجب أحكام هذا القانون لحين صدور حكم نهائي فيها.

مادة (16)

تنازع الاختصاص

تختص محكمة التمييز دون غيرها بتحديد ما إذا كان المركز أم إحدى المحاكم هي المختصة بالفصل في النزاع، إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام كل منهما ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، كما تختص بالفصل في النزاع الخاص بشأن تنفيذ حكمين متناقضين صدر أحدهما من المركز وصدر الآخر من إحدى المحاكم.

ويرفع الطلب بصحيفة تودع قسم كتاب المحكمة وتعلن إلى الخصوم وفقاً للقواعد المتعلقة بالإعلان، المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ولهم تقديم مذكرة بالرد عليه خلال الأيام الثمانية التالية لإعلانهم، وبعد إبداء المكتب الفني للمحكمة رأية في الطلب، ويعرضه على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره أمامها يعلن بها الخصوم قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.

ولايترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشانها مالم تقرر محكمة التمييز خلاف ذلك، وإذا قدم بعد الحكم في الدعوى فلمحكمة التمييز وقف أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما.

مادة (17)

دور المجلس الأعلى للقضاء

يشرف المجلس الأعلى للقضاء على حسن سير العمل بالمركز فيما يتعلق بالمنازعات التي يختص بنظرها كهيئة ذات اختصاص قضائي طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في اللائحة.

مادة (18)

تنظيم الإجراءات أمام المركز

تسرى القواعد المقررة في قانون المدنية والتجارية، بما لا يتعارض مع طبيعة اختصاص المركز وقواعد الإجراءات المقررة أمامه، على الإجراءات والمواعيد الواجب مراعاتها بشأن المنازعات الرياضية، بما في ذلك إجراءات تقديم الدعوى وإدارتها وشروط تعيين واختيار إعضاء هيئة تسوية النزاع أو هيئة التحكيم وحالات عدم صلاحية من يعين لتسوية النزاع للفصل فيه، والأحكام المنظمة لسداد الرسوم والمصريف وإيداعها خزينة المركز، وغيرها من الأمور اللازمة لتنظيم الإجراءات بما فيها الحضور والغياب الإدخال والتدخل وتفسير الأحكام وتصحيح الأخطارالمادية والحسابية إغفال والطلبات.

وتصدر بتفاصيل ذلك لائحة من الوزير بعد موفقة المجلس الأعلى للقضاء في مدة لا تجاوز ستة أشهر من صدور القانون.

مادة (19)

قواعد الإجراءات

يصدر مجلس الأمناء في مدة لا تجاوز ستة اشهر من صدور القانون قواعد الإجراءات والتي تتضمن تحديد وسائل تسوية المنازعات التي ينظرها المركز وفقاً لأحكام هذا القانون، بما في ذلك إجراءات تقديم الدعوى وإدارتها وشروط تعيين واختيار أعضاء هيئة تسوية النزاع والقواعد المنظمة لردهم وأسباب تنحيهم وشروط تمثيل الخصوم أمام هيئة تسوية النزاع للفصل فيه وقواعد تحديد أتعاب هيئة تسوية النزاع أو هيئة التحكيم وحالات عدم صلاحية الموفق أو المحكم، والأحكام المنظمة للإجراءات بما فيها الحضور الغياب وتفسير الأحكام وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية وإغفال الطلبات.

مادة (20)

استقلال أعضاء المركز

تتمتع هيئة تسوية النزاع أو هيئة التحكيم بالحيدة والاستقلال، وعلى كل من يتم اختياره لتسوية النزاع، وقبل الموافقة على تعيينه، أن يفصح لسلطة التعيين عن أية ظروف أو ملابسات يتحمل أن تؤدي إلى إثارة أية شكوك حول حيدية أو استقلاله.

مادة (21)

الحكم الصادر عن المركز

يصدر حكم هيئة تسوية النزاع كتابةً ويوقع من هيئة تسوية النزاع أو من هيئة التحكيم ، وذلك كلة طبقاً للقواعد التي تنص عليها اللائحة وقواعد الإجرءات.

مادة (22)

النظام القانوني لموظفي المركز 

تسري على موظفي المركز فيما لم يرد به نص خاص في لائحة الموارد البشرية الخاصة به أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته.

كما تسري عليهم أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته

مادة (23)

الترخيص لمؤسسات لمؤسسات تسوية المنازعات

يجوز للوزير – بعد موافقة مجلس الوزراء – الترخيص لمؤسسات تسوية المنازعات الرياضية لممارسة اعمالها في مملكة البحرين ،واتخاذ المملكة مركزاً لها، وتحديد الرسوم المستحقة عليها وينظم الترخيص كيفية ممارستها لعملها.

مادة (24)

مسئولية المركز

أ ـ لا يسال رئيس واعضاء مجلس الأمناء أو الرئيس التنفيذي أو المسجل العام أو أي من موظفي المركز عن أي فعل أو امتناع الحق ضرراً بالغير إذا كان ذلك تنفيذأً لمهامه وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا إذا صدر منه بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ جسيم.

ب ـ لا يسال اي عضو هيئة تسوية نزاع أو تحكيم فيه، تم تعيينه بالاستناد إلى أحكام هذا القانون عن أي فعل أو امتناع في سبيل تنفيذ مهامه إلا إذا صدر منه بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ جسيم، كما يسري هذا الحكم على العاملين لدى عضو هيئة تسوية النزاع أو التحكيم أو المفوضين من قبلهم لمباشرة بعض الأعمال المرتبطة بالمهام الموكلة إليه، ولا يخل ذلك بمسئوليه عضو هيئة تسوية النزاع إذا تنحى بغير سبب جدي أو في وقت غير مناسب.

ج ـ لا يُسأل المركز عن اي فعل او امتناع يصدر من رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو الرئيس التنفيذي أو أي من موظفي المركز أو أي عضو هيئة تسوية نزاع أو تحكيم أو أي مسئول آخر يتصرف باسم المركز أو لحسابه، إلا إذا كان هذا الفعل أو الامتناع تم بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ جسيم.

مادة (25)

الأحكام المخالفة والمتعارضة مع أحكام القانون
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (26)

نشر القانون والعمل بأحكامه

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ المركز في مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي ستة اشهر من تاريخ العمل به.