+A
A-

بعد 20 عاما معلم يكتشف أن عقده المؤقت لم يحسب ضمن مدة خدمته

أفادت المحامية ندى الرياشي أن محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية قضت برفض استئناف تقدمت به الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ضد معلم في وزارة التربية والتعليم "45 عاما"، كانت قد امتنعت الهيئة عن تسجيل فترة عمله كمؤقت لدى الوزارة خلال عامي 1997 و1999 بدعوى أن الحكم بتسجيله خالف الدستور والقانون مدعية أن القانون القديم لا يطبق بأثر رجعي بشأن ممن لديهم عقوبة مؤقتة مع الحكومة لاحتساب مدة خدمتهم في حال التقاعد، لكن المحكمة قررت في حكمها بأنهم خاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، وأيدت إلزام الهيئة بتسجيل المعلم -المستأنف ضده- واحتساب فترة عمله السابقة ضمن مدة خدمته.

وجاء في حكم المحكمة أن المستأنف ضده أقام الدعوى طالبا في ختامها الحكم بإلزام المستأنفة -الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي- باحتساب مدة عمله لدى وزارة التربية والتعليم من تاريخ 22 نوفمبر 1997 حتى 1 يوليو 1999 وضمها لمدة خدمته وفقا للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

والتي أوضحت موكلته فيها أن موكلها التحق بالعمل لدى وزارة التربية والتعليم بوظيفة مدرس اعتبارا من 22 نوفمبر 1997، ومنذ ذلك التاريخ تم التأمين عليه لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفي غضون شهر نوفمبر 2017 -أي بعد 20 عاما- راجع الهيئة المذكورة لتزويده بمعلومات عن سن التقاعد ومستحقاته التقاعدية، لكنه فوجئ بعدم احتساب الفترة من 22 نوفمبر 1997 حتى 1 يوليو 1999 ضمن مدة خدمته؛ على الرغم من سداده الاشتراكات التأمينية عن هذه الفترة، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وعلى إثر ذلك قضت محكمة أول درجة أواخر العام الماضي بإلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باحتساب مدة خدمة المدعي في الفترة المذكورة ضمن سنوات خدمته المحسوبة في التقاعد، وألزمتها بمصروفات الدعوى.

فطعنت الهيئة على هذا الحكم مطالبا بإلغاء الحكم عبر رفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده الرسوم والمصروفات عن درجتي التقاضي.

وادعت المستأنفة أن سبب طعنها هو مخالفة الحكم للدستور والقانون؛ وذلك على سند من أنه خالف نص المادة (124) من الدستور، والتي تقرر عدم رجعية القوانين حيث طبق أحكام القانون رقم (43) لسنة 2018، والذي قرر شمول مدة الخدمة بعقد مؤقت ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد، وذلك رغم أن المدة المطلوب احتسابها ضمن سنوات خدمة المستأنف كانت بعقد مؤقت في الفترة من عام 1997 وحتى عام 1999 أي قبل صدور القانون سالف الذكر.

من جهتها قالت المحكمة في أسباب حكمها أن الموظفين الذين تربطهم بالدولة علاقة عقدية أو المعينين بموجب عقود مؤقتة، وإن كانت لا تسري عليهم أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة قبل تعديله بالقانون رقم (43) لسنة 2018، إلا أنهم في تلك الفترة يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976 وفقا لحكم المادة الثانية منه باعتبارهم من الموظفين والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم (13) لسنة 1975 في تلك الفترة.

ولذلك فإنه يتعين القضاء باحتساب مدة خدمة المستأنف في الفترة من 22 نوفمبر 1997 حتى 1 يوليو 1999 ضمن سنوات خدمته المؤمن عليها، وإذ أخذ الحكم المستأنف بهذا النظر فإنه بات جديرا بالتأييد لما تقدم من أسباب، ويضحى الاستئناف الماثل غير قائم على سند من الواقع أو القانون متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وبشأن المصاريف فالمحكمة تلزم المستأنفة بها عدا الرسوم القضائية، فإنها معفاة منها وفقا لحكم المادة (112) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت الهيئة المصروفات عدا الرسوم القضائية، وألزمتها 50 دينارا أتعابا للمحاماة.