+A
A-

محامي يفصل متدربة مدعيا أنها حاولت إفراغ مكتبه من الموكلين

قالت المحامية غدير الخالدي إن المحكمة الكبرى العمالية الثانية ألزمت محاميا بدفع مبلغ 1360 دينار لصالح محامية متدربة فصلها تعسفيا مدعيا أنها سعت مع أخرى -متدربة أيضا- ومستشاره القانوني إلى إفراغ مكتبه من موكليه واستغلالهم مكتبه لصالحهم الخاص، مدعيا خسارته أكثر من 51 ألف دينار بسبب ذلك، كما ألزمته بأن يصدر لها شهادة نهاية خدمة، فضلا عن رفض دعواه التي يطالب فيها بالتعويض.

وذكرت الخالدي أن المدعية كانت تعمل في مكتب المحامي المدعى عليه كمحامية متدربة لقاء أجر شهري وقدره 400 دينار، ابتداء من 31 مارس 2016 وحتى فصلها دون سبب مشروع أو إخطار بتاريخ 26 يوليو 2017، الأمر الذي دعاها لإقامة الدعوى وطلبت في ختامها إلزام المحامي المدعى عليه بأن يؤدي لها أجر شهر يوليو 2017، وبدل إخطار بنفس الأجر، و533 دينارا بدل إجازة سنوية، و426 دينارا كتعويض عن الفصل التعسفي، وبإصدار شهادة نهاية خدمة.

من جهة أخرى طالب المحامي المدعى عليه في دعوى متقابلة بإلزام المتدربة أن تدفع له 1000 دينار كتعويض مؤقت، لما سببته من خسائر حسب تقدير خبير محاسبي بلغت 51250 دينار وإلزامها بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أنه لم يثبت خطأ المدعية بشأن ما تكبده المحامي من خسارة بحسب ما حكمت به المحكمة الجنائية بعدم قبول تظلم المحامي على قرار حفظ الشكوى من قبل النيابة العامة ضد المتدربة، وأما بشأن قرار مجلس التأديب، فإن أصل الدعوى المنظورة هو العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها، وأن ما ذكره المحامي بشأن خيانة الأمانة بإنشاء مكتب من الباطن والتسبب بخسائر له، لا يعدو أن يكون أقوالا مرسلة لم يقم الدليل على صحتها، إذ لم يقدم ثمة اتفاقية أتعاب محاماة موقعة من جانب المدعية دالة على وجود تواطؤ من جانب المتدربة.

وبينت أن ما ارتكبته المحامية المتدربة من فعل، والثابت بقرار مجلس تأديب المحامين، يعد مخالفا لأحكام المادة 12 من قانون المحاماة الذي يهدف المشرع من خلالها إخضاع المحامي المتدرب في الترافع باسمه الخاص أمام المحاكم -عدا الصغرى- إلى إشراف المحامي الذي يتمرن بمكتبه وتحت مسؤوليته من أجل إضفاء ضمانة أكبر لحماية حقوق المتقاضين لعلوها درجة قدر معين من الخبرة الفنية، والتي لا تتوافر لدى المحامي المتدرب بحكم قصر فترة تمرسه بالمهنة، إلا أنه لا يعني مخالفة المدعية لأحكام تلك المادة مشروعية إنهاء خدمتها قبل المدعى عليه، إذ يتوجب عليه إثبات أن من شأن ارتكاب المدعية لتلك المخالفة إحداث ضرر به سواء بسمعة مكتبه أو بموكليه أو بسير الدعوى الخاصة به، لاسيما وأن المدعية ترافعت باسمها الخاص.

ولفتت إلى أنها ترفض الدعوى المتقابلة التي تقدم بها المحامي المدعى عليه، والذي يطالبها بدفع مبلغ 1000 دينار تعويضا مؤقتا عن خسارته أكثر من 51 ألف دينار، والتي يدعي بأن سببها المدعية ومحامية أخرى ومستشار قانوني يعملون لديه، إذ خلصت إلى عدم مشروعية إنهاء خدمة المحامية المتدربة قبل المحامي؛ وذلك لعدم ثبوت قيامها بما زعم به الأخير من تواطئها مع المذكوران في إفراغ المكتب من موكلي المحامي المشار إليه واستغلالها لأدوات المكتب وعامليه لمصلحتها الشخصية، ما تسبب بإلحاق خسائر به قدرها خبير محاسبي من طرفه بقيمة 51250 دينار.

وتابعت، أن المحامي عجز عن إثبات وقوع الخطأ من قبل المتدربة، فضلا عن أن البلاغ الذي تقدم به ضدها بشأن خيانتها للأمانة والاحتيال قد تم استبعاد شبهة الجريمة منه وتم حفظه كشكوى إدارية، مما لا يدع مجالا لبحث مدى تضرره من عدمه، الأمر الذي يكون معه طلب التعويض قد ورد على غير أساس من الواقع والقانون متعينا رفضه.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الدعوى المتقابلة المرفوعة من المحامي وإلزامه بالمصروفات و20 دينارا مقابل أتعبا المحاماة، وبإلزامه بأن يدفع للمدعية مبلغ 346 دينارا والفائدة بنسبة 6% سنويا، من الأجر المتأخر صرفه لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى 400 دينار بدل إخطار، ومبلغ 188 دينارا بدل إجازة سنوية و426 دينار كتعويض عن الفصل التعسفي وبإصدار شهادة نهاية الخدمة.