+A
A-

أصحاب الأعمال يطالبون الغرفة بتعديل المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي

أجمع عدد من التجار وأصحاب الأعمال على ضرورة تعديل المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص، بإضافة كلمة "أساسياً" على الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث تتم صياغتها بأن: "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويمنح العامل أجراً أساسياً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية"، مؤكدين أن ذلك يتطابق مع قوانين العمل المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي الاقتصاديات المتطورة عالمياً.
وأشاروا إلى أن الهدف من تعديل القانون هو حفظ حقوق جميع الأطراف ومن ضمنهم القطاع الخاص المعني بهذا القانون، لتنمية قدرته وتنافسيته ليكون قادراً على الاستمرارية والاستدامة، بل والتوسع في نشاطه وهو الأمر الذي سينعكس على الوطن والمواطن وعلى الاقتصاد البحريني، موضحين بأنه ليس من المنطقي أن يتم احتساب ساعات العمل الإضافية على أساس الراتب الشامل.
كما أشادوا بالتوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء مؤخراً إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة التصورات والملاحظات التي رفعها مجلس إدارة الغرفة، مبينين أن تعديل المادة سوف يضمن وجود قاعدة منضبطة لحساب الحقوق العمالية. 
وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة المشتركة للشركات الكبرى والرئيس التنفيذي لشركة بناغاز د. الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، "إننا في الشركات الكبرى ومن خلال اللجنة المشتركة في تنسيق مستمر فيما بيننا في شتى الأمور وبالأخص فيما يتعلق في منافع العمال وحقوقهم"، مشيراً إلى أن ساعات العمل الإضافي لا تقل شأناً من حيث الأهمية في حقوق العمال حيث عكفت الشركات باحتساب ودفع تعويضات العمل الإضافي بما كفله قانون العمل البحريني السابق رقم 23 لعام 1976 استنادا الى المادة 76 والتي شملت تعريف حقوق العامل باحتسابها على الأجر الأساسي ثم تبع ذلك قانون العمل الحالي رقم 36 لعام 2012 حيث تباين احتساب حقوق العامل في التعريف بين المادتين 47 و 54 بما في ذلك ساعات العمل الإضافي وسبب ذلك التباين اختلال في احتساب ساعات العمل الإضافي على الأجر الشامل كما في المادة 47 وذلك لأن الأجر الشامل غير منضبط ومتفاوت في عناصره نقداً وعيناً على خلاف قانون العمل السابق.
وبين بأن العامل الخاضع لنظام النوبات يتم تعويضه بالعديد من البدلات مثل بدل مواصلات أو توفيرها، وبدل الوجبات أو المساهمة فيها، وبدل الزي الرسمي، وبدل نظام النوبة، وبدل الهاتف وجميع تلك العناصر لم تدخل في ساعات العمل الاضافي مسبقا، حيث اقتصر التعويض عن ساعات العمل الإضافي في الأجر الأساسي، وكفل النظام تعويض العامل عن ساعات العمل الإضافي مضافاً إليه تعويض اضافي بنسبة 25% في الساعات النهارية و50% في الساعات الليلية، نظير ما يقوم به العامل من عمل خارج أوقات العمل الطبيعية والمعتادة مثل أوقات الراحة والعطل الأسبوعية والرسمية بسبب متطلبات العمل.
وأكد أن اللجنة المشتركة للشركات الكبرى حرصت على ابداء تحفظها ووجهات النظر منذ صدور القانون الحالي وقامت بالتنسيق مع وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين حول هذا الموضوع بعقد عدة اجتماعات، متمنياً من الحكومة الموقرة الإسراع في تعديل القانون لخدمة الجميع.
وبدوره قال رجل الأعمال السيد إبراهيم زينل "إنه ليس من المنطقي ان يتم احتساب ساعات العمل الإضافية على أساس الراتب الشامل خاصة وأن العلاوات من بدل سكن وهاتف وغيرها لا تتغير"، موضحاً أن العمل الإضافي يجب أن يأخذ على أساس الراتب الأساسي"، داعياً إلى أهمية تفسير بعض القوانين بطرق دقيقة وواضحة، وأعرب زينل عن تأييده لمبادرة الغرفة بتعديل المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص على أساس الراتب الأساسي وليس الشامل، مشيداً باستجابة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لوجهات نظر القطاع الخاص ممثلة بغرفة تجارة وصناعة البحرين. 
في المقابل أكد رجل الأعمال السيد كاظم السعيد على ضرورة تفسير المادة 54 من قانون العمل الاهلي رقم 36 لسنة 2012 بوضوح، مشيراً إلى أن ساعات العمل الإضافية يجب أن تحتسب على أساس الراتب الأساسي وليس الكلي، موضحاً أن تعديل المادة سوف يصب في مصلحة الجميع وفي مقدمتهم العامل، لافتاً في ذات الوقت إلى ضرورة الاقتداء بالقوانين المتطورة المعمول بها في دول العالم من أجل تحقيق العدالة للجميع.
ومن جهته قال المنسق العام في اللجنة المشتركة للشركات الكبرى علي يوسف أحمدي إن المقترح المقدم هو في الواقع طلب لإعادة صياغة المادة 54 لتتماشى مع ما كان معمول به في قانون العمل السابق باحتساب ساعات العمل الإضافي وحقوق العامل على أساس الأجر الأساسي كما ورد في المادة 67 من القانون السابق وليس الشامل، وكذلك ما نصت عليه غالبية قوانين العمل الأخرى في دول مجلس التعاون وفي الاقتصاديات المتطورة عالمياً. وأضاف أحمدي أن الأجر الأساسي للعامل يمثل القاعدة المنضبطة والعادلة في احتساب ساعات العمل الإضافي، نظراً لتفاوت البدلات أو العلاوات الأخرى المتباينة والتي تمنح أما نقداً أو عيناً، لافتاً إلى ان الشركات الكبرى لم ولن تتوانى في انتقاص أي من حقوق العمال بل دأبت ولا زالت تعمل على توفير العمل اللائق وضمان بيئة عمل صحية وفق معايير السلامة الدولية، بالإضافة إلى الاستثمار في العنصر الوطني على مختلف التخصصات والمستويات إيماناً منها بأهمية العنصر الوطني في الرقي بمستوى الإنتاجية وخدمة الاقتصاد المحلي.
في حين عبر رجل الأعمال محمد المسلم عن خالص شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على المبادرة الطيبة والداعمة للقطاع الخاص في مقترح تعديل المادة 54 من القانون 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل الاهلي بخصوص احتساب ساعات العمل الاضافي في القطاع الخاص على أساس الأجر الأساسي للعامل وليس على أساس أجره الشامل، موضحاً انه في حال اعتماد المقترح من قبل الجهات الحكومية، سوف يسهم في خفض التكاليف على الشركات ويزيد من الفرص التنافسية، وأشار المسلم إلى أن حق العامل لن يتأثر في حال العمل ساعات إضافية واحتسابه على أساس الأجر الأساسي، وقال "في حال العمل ساعات اضافيه فإن تكاليف السكن والمواصلات وغيرها بالنسبة للعامل لن تزيد، لذا فإنه من الصحيح ان يتم احتساب الساعات الإضافية على الأجر الأساسي وليس الشامل"، واضاف المسلم بأن طريقة احتساب ساعات العمل الإضافي في بعض الدول المجاورة يتم على أساس الراتب الأساسي وليس الأجر الشامل، متمنياً من الحكومة الموقرة دعم مقترح الغرفة ومساندة القطاع الخاص في تعديل القانون ليعزز من المكانة الاقتصادية للمملكة.
ومن ناحيته شدد رجل الأعمال هشام مطر على مقترح تعديل المادة 54 من قانون رقم 36 لسنة 2012 باحتساب ساعات العمل الإضافة على أساس الراتب الاساسي وليس بالمتغيرات غير الثابتة وهي العلاوات وذلك من باب العدالة، أسوة بالمعمول به في عدد من الجهات الرسمية والخاصة فيما يتعلق بالاقتراضات والتمويلات المالية وغيرها، واضاف مطر أن أساس احتساب بدل الإجازات السنوية أو البدلات اليومية تكون على أساس الراتب الأساسي للموظف أو العامل ولا يشمل العلاوات أو المخصصات المرافقة للراتب لعدم ثبوتيتها، مشيراً إلى اهمية التوافق مع مقترح الغرفة والذي سيصب في مصلحة الجميع وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.