+A
A-

"الاستئناف" تعيد رخصة الصيدلة لدكتور عربي شطبته "نهرا" وأغلقت صيدليته

أفاد المحامي إسلام غنيم بأن محكمة الاستئناف العليا المدنية قضت بإلغاء قرار صادر من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية  "نهرا" شطبت فيه ترخيص ممنوح لصيدلاني عربي كان يملك صيدلية في المملكة، والتي أغلقت بناء على هذا القرار، بسبب شحنة استيراد حقن ومخالفة رفضه السماح للمفتشين بالاطلاع على سجلات الصيدلية والفواتير الخاصة بعمليات الاستيراد والبيع؛ وذلك لأن القرار ضده بإلغاء ترخيص مشوبا بالمغالاة في توقيع الجزاء، مؤكدة صحة قرار غلق الصيدلية لمدة سنة واحدة.

وجاء في حكم المحكمة أن الواقعة تتحصل في أن المدعي وهوي دكتور صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ويعمل في البلاد منذ أكثر من 15 عاما، ويملك صيدلية، وبتاريخ 31 يوليو 2016 صدر قرار من اللجنة التأديبية له بإلغاء ترخيصه لمزاولة مهنة الصيدلية وشطب اسمه من سجلات الهيئة، وذلك بعد اتهامه باستيراد حقن طبية، وامتناعه عن تمكين مفتشي الهيئة من الاطلاع على الفواتير الخاصة بعمليات البيع التي قامت بها الصيدلية في غضون عامي 2012 - 2014 لبعض أنواع الحقن المصنفة والمسجلة في الهيئة كدواء والتي قامت الصيدلية باستيرادها من الخارج بغرض بيعها.

وبتاريخ 18 أغسطس 2016 قررت اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة إحدى مهن الصيدلة غلق الصيدلية المشار إليها لمدة سنة واحدة.

وطالب غنيم بإلغاء قرار إلغاء ترخيص مزاولة مهنة الصيدلية لموكله وشطب اسمه من سجلات الهيئة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها انتهاء ممارسة المستأنف لمهنة الصيدلة في مملكة البحرين وتسليم الترخيص المهني للهيئة، إلا أن محكمة أول درجة "الإدارية" رفضت هذه الدعوى.

فلم يرتض الدكتور الصيدلي قرار لجنة التظلمات فقرر الطعن عليه بالاستئناف، ودفع المحامي أمام المحكمة في لائحة الدعوى بمخاطبة إدارة شؤون الجمارك التابعة لوزارة الداخلية بشأن الشحنة محل المخالفة الأولى للاستعلام عن طالب هذا الشحنة ولمن وصلت، وصفة من قام باستلامها وإنهاء إجراءات التخليص الجمركي بشأنها؛ وذلك للتأكيد على عدم علاقة موكله بشحنة الأدوية وانتقاء علاقة الصيدلية بالمخالفة سبب القرار التأديبي المطعون، والتي تعد جوهر الواقعة التي تقدم المستأنف ببلاغ جنائي بشأنها ضد من استخدم اسم صيدليته في عملية استيراد الحقن المصنفة والمسجلة في الهيئة كدواء.

وأضاف أنه طالب بمعرفة من وقعوا على أوراق طلب هذه الشحنة وأوراق تخليصها جمركيا دون توكيل أو تخويل أو تفويض من صيدلية موكله، وقال إنه كان لتحقيق هذا الطلب مبلغ الأثر في تغيير وجه الرأي في الدعوى بعد انتفاء مسؤولية موكله عن المخالفة التي قام عليها قرار إلغاء رخصته ووقف صيدليته، ويكون القرار قد قام على واقعة لا صلة للمستأنف بها ولا تؤسس لمسألة مخالفة المستأنف للقانون مما يبرر تأديبه.

وتابع، أن  أوراق الدعوى جاءت خالية مما يثبت أن الصيدلية استوردت لحسابها الحقن سالفة الذكر بحيث يكون طلب الاستيراد موقعا ممن له صفة في تمثيل الصيدلية المرخص لها، ومن ثم ثبوت استقبال هذه الأدوية بالمنافذ الجمركية بمملكة البحرين واستلامها ممن له صفة في تمثيل صيدلية ومن ثم إيداعها تباعا في مخازن الصيدلية تحت إشرافها ثم إعادة تصديرها ممن له صفة أيضا في تمثيل صيدلية، وهو ما يستتبع انتفاء الصلة بين الصيدلية المرخص لها وبين عملية الاستيراد والتصدير التي اتخذتها جهة الهيئة التي أوقعت الجزاء التأديبي على موكله لمجرد ظهور عملية تداول للأدوية زج باسم الصيدلية التي يملكها فيها.

وأما بشان المخالفة الثانية فدفع إسلام غنيم بأن فعل الامتناع عن تمكين المفتشين التابعين لجهة الإدارة المستأنف ضدها من الاطلاع على سجلات الصيدلية والفواتير الخاصة بعمليات الاستيراد والبيع باعتباره جوهر المخالفة المنسوبة للمستأنف، يستلزم ثبوت أن تكون أية أدوية استوردت بناء على طلب الصيدلية أو تم استلامها والإفراج عنها من الموانئ بواسطة مسؤوليها وهي مسألة لا دليل قطعي على وقوعها ولا يغير من ذلك ورود اسم الصيدلية بفاتورة الاستيراد والتي عوّلت عليها الهيئة في توقيع الجزاء التأديبي على موكله.

وبيّن أن الجهة التي استوردت الحقن الطبية هي من أنهت إجراءات الاستلام والتخليص الجمركي دون أن يكون هناك أي تدخل من موكله، كما أن الأدوية المستوردة لم تودع في مخازن الصيدلية التابعة لموكله، ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة للمستأنف لم تقع ولم تثبت ولم يقم الدليل على نسبتها لموكله بالإضافة إلى أن العلاقة بين صيدلية موكله وبين الجهة التي أتمت عملية الاستيراد منتهية منذ ديسمبر 2013، ومن ثم فإن الفترة التي تضمنها القرار التأديبي على اعتبار وجود عمليات بيع قامت بها الصيدلية في غضون عامي 2012 - 2014 قد تخللها فترة تقارب العامين، بما يثبت أن شركة الاستيراد استخدمت اسم صيدلية موكله دون وجه حق وبغير أن يكون لها أي صفة في استخدام هذا الاسم.

من جهتها أكدت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن المادة 61 من المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية المستوردة الاحتفاظ بسجل تدون فيه الكميات المستوردة للأدوية التي صرفت منها، والجهة التي صرفت إليها، وتاريخ الصرف، وأن المستأنف لم يقدم ما يفيد الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها بما يستوجب مجازاته تأديبيا بما يتناسب وما اقترفه من مخالفة، وإذ انتهت اللجنة التأديبية إلى توقيع جزاء الغلق لمدة لا تتجاوز سنة واحدة على الصيدلية، وبالتالي فإن القرار صدر ممكن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة المختصة متفقا وصحيح القانون.

أما فيما يتعلق بإلغاء ترخيص مزاولة مهنة الصيدلية وشطب اسم المستأنف من سجلات الهيئة فإنه من المقرر وجوب تناسب الجزاء مع الذنب الإداري وأن يكون الجزاء التأديبي عادلا خاليا من الإسراف في الشدة أو الإمعان في الرأفة وأن جزاء الفصل لا يلجأ إليه إلا أن كانت المخالفة خطيرة أو كانت حالة المخالف لا يرجى تحسنها وميؤوسا منها، وبالتالي فإن المخالفة المنسوبة للمستأنف لا ترقى إلى توقيع جزاء إلغاء ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة وشطب اسمه من سجلات الهيئة بحسبانه جزاء مغلظا، خاصة وأن الأوراق خلت مما يفيد أن المستأنف سبق مجازاته تأديبيا لارتكابه مخالفات سابقة أو أن له سوابق تأديبية تستدعى أخذه بالشدة وهو ما يجعل القرار ضده بإلغاء ترخيص مشوبا بالمغالاة في توقيع الجزاء.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار الصادر بإلغاء ترخيص مزاولة مهنة الصيدلية وشطب اسم المستأنف من سجلات الهيئة والقضاء بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف والمستأنف ضدها بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي.