+A
A-

المحكمة تنتصر لأب ضد ابنه وزوجته الذين حاولا طرده من شقته

قال المحامي غالب الشريطي إن المحكمة الكبرى المدنية الثانية قضت بإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري في مواجهة مواطن وزوجته بتسجيل وقيد حق السكنى للمدعي -والد المواطن- في الشقة بالبناية المملوكة للسيدة في سجلاتها وقيودها الرسمية؛ وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن والد المواطن هو من أعطى ابنه المدعى عليه قيمة شراء الأرض المقام عليها البناية التي يسكن الأب المدعي في إحدى شققها بناء على اتفاق سابق بينهما، والتي وهبها الابن لصالح زوجته للتخلص من إشغال والده للشقة عين التداعي.

وذكر الشريطي أن الوقائع تتحصل في أن المدعي -والد المدعى عليه الثاني- في غضون العام 1990 ساعد وأعطى ابنه المدعى عليه الثاني مبلغا من المال؛ مقابل شراء البناية الكائنة في المحرق عين التداعي، وقرر المدعى عليه الثاني لمصلحة المدعي حق السكنى في إحدى الشقق من العقار له ولوالدته طوال حياتهما، وكان ذلك بحضور العديد من الشهود.

وعلى إثر ذلك ظل المدعي شاغلا للشقة طوال تلك الفترة، بيد أن ابنه وهب زوجته -المدعى عليها الأولى- البناية بأكملها، بموجب هبة رسمية مؤرخة في 7 يناير 2015، وكان ذلك التصرف هدفه إخراج  المدعي من الشقة عين التداعي.

وأكد الشريطي في لائحة الدعوى أن ما يدل على هذه النية في المدعى عليهما هو قيام المدعى عليها الأولى بإقامة دعوى إيجارية أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية بتاريخ 7 مارس 2016 اختصمت فيها المدعي، وقالت شارحة لدعواها أن المدعي استأجر من مالك العقار السابق -المدعى عليه الثاني- شقة التداعي، نظير أجرة شهرية قدرها 300 دينار وأن ملكية العقار آلت إليها.

كما ذكرت المدعى عليها في دعواها الإيجارية أن مدة العقد قد انتهت، فضلا عن أن المدعى عليه تخلف عن سداد أجرة العين ابتداء من يناير 2015 وحتى فبراير 2016، وإذ وجهت إليه إنذارا بالإخلاء بما تقدم، ولكن دون جدوى، فقد تداعت معه بطلب إخلاء الشقة، وقدمت سندا لها صورة عقد الإيجار ووثيقة الملكية والإشعار.

وفي جلسة 30 نوفمبر 2016 قررت اللجنة إحالة الطلب للتحقيق لتثبت المدعى عليها الأولى بكافة طرق الإثبات استئجار الأب المدعي لعين التداعي وإبرامه لعقد الإيجار، وبشكل عام صحة العقد المدعى به، وصرحت للمدعي النفي بذات الطرق.

وإنفاذا لذلك استمعت اللجنة إلى أقوال شهود الطرفين، ثم حضر المدعي بشخصه وقرر بأنه أعطى ابنه زوج المدعى عليها الأولى مبلغ نقدي لا يتذكر قيمته لشراء قطعة أرض في مقابل السماح له بالسكن معه طيلة عمره، على أن لا تنتقل له أية حقوق يرثها من بعده ورثته.

وبين المحامي أن لجنة فض المنازعات الإيجارية انتهت في هذه الدعوى إلى رفضها؛ وذلك لثبوت حق السكنى للمدعي في الشقة المتداعى بشأنها في الدعوى الماثلة.

وبعد أن صدر حكم اللجنة في أبريل 2017، قامت المدعى عليها الأولى بتاريخ 3 يوليو 2017 وبسوء نية بقطع التيار الكهربائي عن الشقة محل التداعي.

مما حدا بالمدعي أن أقام دعوى مستعجلة للمطالبة بإلزام المدعى عليها الأولى بإرجاع التيار الكهربائي للشقة موضوع التداعي.

وبتاريخ 4 يوليو 2017 أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بإرجاع التيار الكهربائي للشقة، وجاء في أسباب الحكم بأن المدعى عليها الأولى قامت بقطع التيار الكهربائي لحرمان المدعي من الانتفاع بالشقة، على الرغم من ثبوت حقه في السكنى لمساعدته ابنه في شراء العقار موضوع الدعوى.

وأضاف الشريطي أنه ولما كان حق السكنى ثابت للمدعي فقد تداعى معه بطلباته آنفة البيان وقدم صورة من حكم لجنة فض المنازعات الإيجارية، والقاضي برد وبطلان عقد الإيجار والحكم النهائي الصادر في ذات الدعوى برفضها والحكم الصادر في الدعوى المستعجلة، والتي كان هدفها إعادة التيار الكهربائي إلى الشقة بعدما قطعها المدعى عليهما عن موكله.

وطالب المحامي غالب الشريطي المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات طبيعة العقد الذي أبرم بين المدعي والمدعى عليه الثاني، وبأنه يشغل العين دون مقابل لمساعدته في شراء عقار التداعي متمسكا بقيام حالة المانع الأدبي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البين من الحكم الصادر في الدعوى الإيجارية أنه فصل في أسبابه في موضوع حق السكنى واستعمال شقة التداعي طبقا لما ثبت للجنة من خلال أقوال الشهود أمامها منتهيا بذلك إلى أحقية المدعي بحق السكنى باعتباره حق عيني تابع، فإنه وإذ صدر الحكم في مواجهة المدعى عليها الأولى (الزوجة) صاحبة العقار فإنه بذلك يكون حكما قطعيا فصل في تلك المسائل مما يحوز معه حجية ملزمة للطرفين ويضحى حق المدعي في سكنى الشقة ثابت للمحكمة من جماع ما تقدم.

كما ولأن مصلحة المدعي في طلب قيد حق السكنى المقرر له قائم إليه، فإنه يتعين مع ذلك إجابته إلى طلباته.

وانتهت المحكمة إلى القضاء بإلزام المدعى عليها الثالثة -جهاز المساحة والتسجيل العقاري- وفي مواجهة المدعى عليهما الأولى والثاني بتسجيل وقيد حق السكنى للمدعي في الشقة بالبناية المشار إليها في سجلاتها وقيودها الرسمية، وألزمت المدعى عليها الأولى والثاني المصروفات ومبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.