+A
A-

المحكمة المدنية تلزم "لصًا" بإعادة 4000 دينار للمجني عليها

قالت المحامية ابتسام الصبّاغ إن المحكمة الصغرى المدنية السابعة ألزمت مواطنًا أن يدفع إلى موكلتها مبلغ وقدره 4000 دينار، لإدانته بسرقة مبلغ 15 ألف دينار منها، أعاد إلى المجني عليها -المدعية- منها 11 ألفًا فقط، فيما عاقبته المحكمة الجنائية بالحبس لمدة سنة واحدة.

وأوضحت أن موكلتها كانت قد تعرضت لجريمة سرقة، ارتكبها المدعى عليه، بعدما ترصد إليها أثناء ما كانت برفقة شخص آخر في أحد البنوك تقوم بعملية سحب لمبلغ وقدره 15 ألف دينار، وما إن غادرت البنك حتى تتبعها بسيارته، واستغل فرصة نزولهما من سيارتها وعمد إلى كسر زجاج نوافذ السيارة بواسطة قضيب حديدي وتمكن من سرقة الظرف الذي كان يحتوي على المبلغ المذكور.

لكن رجال الشرطة تمكنوا من القبض على المدعى عليه، والذي تمكن من صرف مبلغ 4000 دينار من هذا المبلغ مدعيًا أنه اشترى بواسطته سيارة، فيما أعاد مببلغ 11 ألف دينار من المبلغ الذي سرقه إلى السيدة، فتمت إحالته للمحكمة الصغرى الجنائية، والتي قضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، فاستأنف هذا الحكم وتم تأييده بحقه.

وأفادت الصبّاغ أنها طالبت المحكمة بأن تلزم المدعى عليه أن يدفع لصالح المدعية مبلغ 5000 دينار قيمة المتبقي لها من المبلغ المسروق، بالإضافة إلى التعويض عن فوات الفرصة والكسب الفائت المتمثل في عدم استغلال موكلتها للمال المسروق منها.

لكن المحكمة قررت في حيثيات حكمها أن العلاقة مدنية، ناشئة عن عمل غير مشروع بعد قيام المتهم بسرقة المجني عليها، ولا يمكن حساب كيفية وعلى أي أساس تقدير المحكمة للتعويض ومدى استحقاقها من عدمه، لذا فإنها رفضت إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ تعويضي.

كما أن المدعى عليه لم يحضر أمام المحكمة ولم يقدم دليل براءة ذمته من المبلغ، وهو الأمر الذي قضت به المحكمة بإلزامه أن يدفع لموكلتها 4000 دينار، وألزمته بمصروفات الدعوى ورسومها.