+A
A-

تخفيف عقوبة مُدان بالشروع في قتل شرطيين بمنطقة العكر الشرقي

خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة عقوبة شاب من السجن 15 عامًا إلى السجن 10 سنوات فقط؛ وذلك لإدانته و24 متهمًا آخرين، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و33 عامًا بـإحداث تفجير في منطقة العكر، والشروع في قتل شرطيين "برتبة ناطور".

وكانت محكمة أول درجة حكمت أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين من الأول وحتى الخامس والعشرين ماعدا المتهمين 5 و14 و20 بالسجن لمدة 15 سنة عما أسند إليهم، ثانيًا بمعاقبة المتهم الخامس بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه نظرًا لصغر سنه، ثالثًا: ببراءة المتهمان 14 و20 مما نسب إليهما.

وأفادت أول درجة أنها وهي بصدد تكييف الدعوى، عدلت القيد والوصف الخاص بها، حيث أضافت للاتهام سبق الاصرار والترصد والإعداد لأدوات قاتلة استخدمت في ارتكاب الواقعة.

وبينت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم وعقدوا العزم وبيتوا النية على زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين والمقيمين والإضرار بالمصالح العامة وإحداث الفوضى والتعدي على رجال الشرطة، ونفاذًا لهذا الغرض أعدّوا عبوات متفجرة محلية الصنع وزجاجات حارقة وأسياخ حديدية.

وبتاريخ 7/10/2012 الساعة 9:00 مساءً تجمعوا وتلثموا وقاموا بإغلاق الشوارع بالطابوق والحجارة والمخلفات وانطلقوا إلى شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح لاستدراج قوات حفظ النظام المتمركزة بمنطقة العكر الشرقي بجوار شركة خاصة.

وتعدى المُدانين على هذه القوات بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية فتعاملت معهم القوات وقامت بملاحقتهم لضبطهم ففروا إلى حيث كانوا يضعون 4 قواذف لعبوات متفجرة وقاموا بتفجيرها، قاصدين قتل رجال الشرطة، فتطايرت شظايا منها وأحدثت إصابات لكل من المجني عليهما والموصوفة بتقاريرهما الطبية المرفقة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.

ودلت تحريات الملازم أول الشهد في القضية إلى أن المتهمين من 1 وحتى 22 من مرتكبي الواقعة وآخرين مجهولين، فصدرت قرارات من النيابة العامة بضبطهم، كما دلت تحرياته التكميلية على أن المتهمين من 23 إلى 25 كانوا من ضمن مرتكبي الواقعة، وأن المتهمين الستة المقبوض عليهم -حينها- بشأن الواقعة قد اعترفوا بما هو منسوب إليهم في تحقيقات النيابة العامة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليهما في الساق الأيسر لكليهما وفي الركبة لأحدهما نتيجة لتطاير شظايا من المتفجرات الأربع.

وأوضحت المحكمة أن الواقعة على النحو المتقدم قد تأيدت وقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهمين عدا المتهمان 14 و 20 وثبوتها في حقهم من أقوال كلاً من الملازم أول والمجني عليهما الناطورين ومن اعتراف المتهمين 1 و5 ومما أقر به المتهمين 2 و3 و16 بمحضر جمع الاستدلالات وما ثبت من تقريري الطب الشرعي للمجني عليهما.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين جميعًا، أنهم بتاريخ 7/10/2012 في منطقة العكر الشرقي، شرعوا مع آخرين مجهولين في قتل اثنين من رجال الأمن عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية على قتل من تصل إليه أيديهم من رجال الشرطة، وأعدوا لذلك أدوات قاتلة وهي قاذفات الأسياخ الحديدية والمتفجرة بأن استدرجوهم بإعدادهم لهم كمينًا بأن تجمهروا وقاموا بقذفهم بزجاجات حارقة "مولوتوف" وعندما قام رجال الشرطة بالتعامل معهم راجلين قاموا بمباغتتهم بتفجير عبوات متفجرة قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بالمجني عليهما الاصابات الموصوفة بتقريرهما الطبيين وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.

وقد اقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى هي أنهم بذات الزمان والمكان حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات متفجرة وقاموا بتفجيرها وذلك بقصد ترويع الآمنين تنفيذًا لغرض إرهابي "وهي التهمة التي عدلتها المحكمة".

كما أنهم اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، فضلاً عن حيازتهم للعبوات الحارقة "المولوتوف" بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهمان 14 و20 أنه لم يتم سؤال كلاً المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات المحاكمة لم يمثلا، وحيث أن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهمين للواقعة والمتمثل في أقوال شهود الإثبات لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب بجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة.

وآية ذلك أولاً: أن المتهمَين لم يضبط أيًّا منهما حائزًا أو محرزًا ثمة أدوات أو آلات أو علامات أو آثار تفيد مساهمته في هذه الجرائم، ثانيًا: أن دليل الاتهام الوحيد في الدعوى قد اقتصر على تحريات شاهد الإثبات الأول، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني على ارتكابهما للواقعة.