+A
A-

"التمييز" ترفض طعن المُدان بقتل "معلّمة" في تفجير وتؤيد إعدامه

قبلت محكمة التمييز، شكلاً، طعن المُدان بقتل سيدة "تعمل معلّمةَ بإحدى المدارس" وإصابة ابنتها بعاهة مستديمة تقدر نسبتها بـ5%، جرّاء تفجير قنبلة محلية الصنع، كان القصد منها إزهاق روح أيًا من أفراد الشرطة، ورفضته موضوعًا، إذ ذكرت في منطوق حكمها أنها قبلت عرض المكتب الفني لمحكمة التمييز للطعن بإقرار الحكم الصادر بحق الطاعن الأول، والمحكوم عليه بالإعدام وإسقاط الجنسية البحرينية، فيما أيدت أيضًا أحكام السجن لمدة 3 سنوات بحق 7 مُدانين آخرين.

وعقب صدور الحكم صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، أن محكمة التمييز قضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين وإسقاط الجنسية وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات (...).

وأضاف أنه تم إحالة 10 متهمين منهم 8 متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الهارب، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وكانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة قضت في وقت سابق وبإجماع آراء الأعضاء بتأييد إيقاع عقوبة الإعدام وإسقاط الجنسية البحرينية بحق المُدان بواقعة القتل.

فيما حكمت بتأييد عقوبة السجن لمدة 3 سنوات لسبعة مستأنفين، وبتغريم أحدهم مبلغ 300 دينار قيمة تلفيات تسبب بها، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

كما قضت محكمة أول درجة أيضًا بمعاقبة أحد المتهمين -لم يستأنف كونه مقيم في إيران- بالسجن المؤبد وبإسقاط الجنسية البحرينية عنه، وألزمته وكذلك المحكوم بالإعدام بأن يدفعا متضامنَين مبلغًا إجماليًا وقدره 1554 دينار قيمة التلفيات في سيارة خاصة ومعرض وشركة ومحل تجاريين.

فيما برأت المتهمة السادسة مما نسب إليها من اتهام بإخفاء المحكوم بالإعدام -شقيق زوجها- في منزل شقيقتها وكذلك في منزل والدها بشقة شقيقها المتهم السابع، موضحةً أنه وفقًا لنص المادة 255 من قانون العقوبات أنه لا تسري أحكام المادة المذكورة والمتعلقة بإخفاء مطلوبين على زوج من أخفى ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته ومن في منزلة هؤلاء من الأقارب بحكم المصاهرة، إذ لا يسري عليها النص العقابي سالف البيان ومن ثم يكون ذلك الفعل غير مؤثَم بالنسبة لها.

وأوضحت المحكمة أن وقائع الدعوى في عدة وقائع حاصلها أن المتهم الثاني،  والهارب إلى جمهورية إيران هو أحد قيادات تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي، وعلى علاقة واتصال بعناصر من الحرس الثوري الإيراني، وكانت تربطه بالمتهم الأول صلة صداقة قديمة والتقاه في غضون عام 2014 وعرض عليه أفكاره وفكر التنظيم الذي ينتمى إليه وأنه يرغب في تشكيل جماعة تتبع الحرس الثوري لتنشيط الحراك والعمليات الإرهابية داخل البحرين.

وأضافت أنه عرض عليه تلقي التدريبات العسكرية على يد عناصر من الحرس الثوري وذلك من أجل القيام بعمليات إرهابية داخل البحرين لتقويض الدولة وإسقاط النظام، وظلّ على تواصل معه حتى عام 2015، فوافق المتهم الأول على تلقي التدريبات العسكرية بإيران.

وبالفعل سافر الأول بتاريخ 2/5/2015 إلى إيران والتقى بالمتهم الثاني والذي اصطحبه إلى أحد معسكرات التدريب التابعة للحرس الثوري وتلقى تدريبات عسكرية لمدة 8 أيام، تلقى فيها دروسًا نظريةً ودروسًا عملية على الأسلحة والمتفجرات، وبعد ذلك التدريب عاد المتهم إلى البحرين حاملاً معه شروره وبدأ في التخطيط للقيام بالعمليات التخريبية والإرهابية داخل مملكة البحرين وهو على تواصل مع المتهم الثاني والذي أمده بسلاح ناري عبارة عن كلاشنكوف كان قد أخبره المتهم الثاني بتواجده أسفل سيارته، واحتفظ به في منزله تمهيدًا لاستخدامه في العمليات الإرهابية.

وطلب منه المتهم الثاني تجهيز عملية تفجير ضد أفراد الشرطة  فوافق واستقرت الفكرة بعد تمحيص دقيق لها في نفوسهما وعقدوا العزم على تنفيذها وقام المتهم الأول تنفيذًا لمخططهم الإجرامي، بتجنيد متهم آخر -توفي في وقت سابق لأمر الإحالة وغير مدرج ضمن المتهمين بالقضية- لخبرته بالمسائل الكهربائية بعد أن عرض عليه أهدافه وأغراضه الإرهابية واتصاله بالمتهم الثاني فوافقه الأخير.

وزوّد المتهم الثاني المتهم الأول والآخر المتوفى بدروس عن كيفية صناعة العبوات المتفجرة وطرق تفجيرها وتدارسا تلك الدروس جيدًا وكانا على تواصل مع المتهم الثاني حتى أخبر الأخير المتهم الأول بتجهيز عبوة متفجرة، لتنفيذ مخططهم وعليه أن يستلمها من مقبرة سترة واديان.

وبالفعل توجه المتهم الأول للمكان المتفق عليه واستحصل على العبوة المتفجرة وأخبره المتوفى بحصوله على العبوة المتفجرة وأنه يحتفظ بها في مسكنه وحتى يطمئن قلب الأخير على سلامتهما طلب منه جهاز التحكم الخاص بالعبوة المتفجرة ليقوم بفحصه وتأمينه وبالفعل فحصه وأمّنه، وعالج به خللاً في طريقة توصيله وأعدوا عدتهم وعقدوا العزم على القيام بمخططهم بالقيام بعملية تفجير ضد أفراد الشرطة وقتل أكبر عدد منهم، باستخدام العبوة المتفجرة.

وبهدوء وروية اختارا شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح لتنفيذ مخططهم وفى يوم الواقعة بتاريخ 30/6/2016 طلب المتهم الأول من المتوفى التوجه إلى الشارع الذي اتفقا على تنفيذ جريمتهما فيه؛ لمعاينته والتأكد من مرور الدوريات الأمنية عليه تمهيدًا لقيامه بزرع العبوة المتفجرة على ذلك الشارع لاستهداف الدوريات الأمنية  التي تمر بالشارع، وعقب معاينة الأخير للشارع اتصل على المتهم الأول وأخبره بتمام معاينته، ثم توجه إليه والتقاه وكان بحوزة المتهم الأول العبوة المتفجرة وملابس شبيهة بملابس العمال الآسيويين، واصطحبه في سيارته وبحوزتهما العبوة المتفجرة وتوجه بالقرب من الشارع المبيّن.

وهناك قام المتهم الأول بارتداء تلك الملابس للتمويه والتخفي، وترجل من السيارة ومعه العبوة المتفجرة وطلب من المتهم المتوفى أن يظل قريبًا منه وتوجه إلى الشارع المذكور، وأسفل أحد الاعلانات الموضوعة في الشارع تمكن المتهم الأول من زرع العبوة المتفجرة وأسرع إلى المتهم المتوفى، واصطحبه إلى منزله والذي يبعد حوالي 300 متر من مكان زرع العبوة وصعد المتهم الأول إلى أعلى المنزل وتحديدًا أعلى خزانات المياه، وكمَنَ حتى يتمكن من مشاهدة مكان زرع العبوة وحركة الشارع  حال انتظار المتهم المتوفى له أمام المنزل, وعند مشاهدته لأنوار دوريات الشرطة والدورية التي كان يقودها ملازم أول قام بتفجير العبوة المتفجرة باستخدام جهاز التحكم -الريموت- قاصدًا من ذلك قتل أفراد الشرطة المتواجدين بالدورية.

وانفجرت العبوة فور تخطي الدورية لنطاق التفجير مباشرة وأحدثت موجة انفجارية أصابت السيدة المجني عليها "تعمل مُدَرِّسة بإحدى المدارس"،  بإصابات نتج عنها تهشم شديد بعظام الجمجمة وتهتك جسيم ونزيف بأنسجة المخ وأودت اصابتها بحياتها في الحال.

كما أصابت الموجة ابنة المتوفاة بإصابات بالرأس، عبارة عن  كسر منخسف بالعظم الأمامي مصحوب بزيادة في قوة الإشارات بمقدم المخ وتغيرات سلوكية بسيطة وهو ما يعد عاهة تقدر بنسبة 5%، في حين تبين أن الانفجار أحدث أيضًا تلفيات بالمحلات المجاور لمحيط الانفجار.

وثبت من  تقرير طاقم مسرح الجريمة بأنه من خلال المعاينة والكشف على مكان الحادث ونتيجة فحص مختبر البحث الجنائي للعينات المرفوعة، أن الانفجار ناتج عن تفجير عبوة متفجرة ويرجح أن تكون مضادة للأفراد نوع (Claymore) يتم التحكم بها عن بعد بواسطة جهاز تحكم عن بعد واحتوائها على طبق من الكرات المعدنية حيث أنه مع تأثير قوة الانفجار تنطلق الكرات المعدنية كمقاذيف بسرعة عالية جدًا تحدث إصابات قاتلة للأفراد حيث أدت إلى وفاة المجني عليها، وإحداث التلفيات بالمحلات المحيطة بمركز الانفجار.

وأشارت المحكمة إلى أنه وبعد حدوث التفجير فرّ المتهمان خارج المنزل وأبلغا المتهم الثاني بتمام عملية التفجير، وعلما بوفاة المجني عليها واختفيا عن الأنظار، وعقب ذلك علم المتهم الأول بملاحقة الشرطة له فقام بالاختباء على فترات متباعدة بمساعدة من المتهمين من الرابع حتى العاشر، وكان على اتصال بشقيقه المتهم الثالث والذي أخبره بحيازته للسلاح الناري -الكلاشنكوف- في غرفته فطلب منه التخلص منه.

وبالفعل استحصل شقيقه على السلاح بحوزته وكان داخل حقيبة وتوجه إلى مجمع سترة بالقرب من البحر وقام بإلقاء الحقيبة وما بها من سلاح بالبحر، حتى تم القبض على المتهم الأول، واعترف بالوقائع المار ذكرها، وتبين أن المتهم الخامس هو خال المتهم الأول، وقد طلب من المتهم الثامن إيواء المتهم الأول.

وقرر المتهم الأول بأن قصده من ارتكاب واقعة التفجير هو قتل أفراد الشرطة وأرشد عن مخزن لمضبوطات في مستودع بالعكر الغربي به عدد 11 كيسًا لمادة اليوريا وهي مادة تدخل في العديد من المجالات الصناعية والزراعة، وبطبيعتها يمكن أن يساء استخدامها في مجال تحضير المتفجرات، وكذلك 3 أكياس لمادة نترات البوتاسيوم، وأوضح أنه استحصل عليهم من كراج مملوك للمتهم الثاني.

وأفادت المحكمة إن المتهم المتوفى قبل أمر الإحالة، اعترف تفصيليًا بتحقيقات النيابة العامة بأنه يعمل فني الكترونيات في شركة صناعية كبرى، وارتبط بعلاقة صداقة بالمتهم الأول، وأشار إلى أن القنبلة عبارة عن عبوة تليفزيونية ملفوفة بورق القصدير من الجانب الخلفي وتزن حوالي كيلو جرام، وتحتوى على مادة الـC4 المتفجرة مثبتة على قطعة خشب.