+A
A-
الجمعة 15 مايو 2015
إلغاء إدانة حارس أمن وفتاة من اصطحاب طفلة ل “ديسكو”
ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) حكماً يقضي بإدانة حارس أمن وفتاة بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهما من اتهامات تتعلق بتعريض طفلة “12 عاماً” للانحراف بعد أن قامت الفتاة باصطحابها إلى المرقص الذي يعمل فيه حارس الأمن وسمح لها الأخير بإدخالها، وأمرت بإحالة الدعوى لمحكمة الأحداث وذلك لعدم أختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى عما أسند للمستأنفين، فيما قضت ببراءة الحارس من السماح للزبائن بالتنقيط بداخل الملهى “الديسكو”.
وذكرت المحكمة الاستئنافية في حيثيات حكمها ببراءة حارس الأمن من تهمة “التنقيط”، بأن الدليل القائم في حق المتهم الثاني فيما يخص السماح لزبائن بالتنقيط قد أحاطه الشك، وأصبح غير صالح لأن يكون دليلا تركن إليه المحكمة، كما أن محضر الضبط لم يتم التطرق فيه إلى واقعة قيام الزبائن بـ “تنقيط” الراقصات، كما أن الطفلة الحدث لم تقرر مشاهدتها لتلك التصرفات، وهو الأمر الذي تتشكك المحكمة في ثبوت التهمة في حقه، مما يتعين القضاء ببراءته مما أسند إليه من اتهام ثانياً.
أما بالنسبة لما وجهته النيابة للمتهمين في البند الأول من الاتهام، فإنه من المقرر ووفقاً لنص المادة 22 من الرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، والتي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس من عرض حدثاً للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا استعمل الجاني وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلما إليه بمقتضى القانون.
وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات.
ويفترض علم الجاني بسن الحدث ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على سنه.
كما نصت المادة “26” من ذات القانون، على أنه” تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم الأخرى التي ينص عليها هذا القانون”.
وأوضحت المحكمة بأن التهمة المسندة للمتهمين في البند أولاً من اختصاص محكمة الأحداث، وأن قضاء محكمة الصغرى الجنائية في الدعوى رغم اختصاص”الأحداث” بتلك التهمة يكون جاء مخالفاً لأحكام القانون، وعليه تقضي المحكمة عملاً بنص المادة (257) من قانون الإجراءات الجنائية، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الصغرى بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها لمحكمة الأحداث.
وذكرت المحكمة الاستئنافية في حيثيات حكمها ببراءة حارس الأمن من تهمة “التنقيط”، بأن الدليل القائم في حق المتهم الثاني فيما يخص السماح لزبائن بالتنقيط قد أحاطه الشك، وأصبح غير صالح لأن يكون دليلا تركن إليه المحكمة، كما أن محضر الضبط لم يتم التطرق فيه إلى واقعة قيام الزبائن بـ “تنقيط” الراقصات، كما أن الطفلة الحدث لم تقرر مشاهدتها لتلك التصرفات، وهو الأمر الذي تتشكك المحكمة في ثبوت التهمة في حقه، مما يتعين القضاء ببراءته مما أسند إليه من اتهام ثانياً.
أما بالنسبة لما وجهته النيابة للمتهمين في البند الأول من الاتهام، فإنه من المقرر ووفقاً لنص المادة 22 من الرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، والتي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس من عرض حدثاً للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا استعمل الجاني وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلما إليه بمقتضى القانون.
وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات.
ويفترض علم الجاني بسن الحدث ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على سنه.
كما نصت المادة “26” من ذات القانون، على أنه” تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم الأخرى التي ينص عليها هذا القانون”.
وأوضحت المحكمة بأن التهمة المسندة للمتهمين في البند أولاً من اختصاص محكمة الأحداث، وأن قضاء محكمة الصغرى الجنائية في الدعوى رغم اختصاص”الأحداث” بتلك التهمة يكون جاء مخالفاً لأحكام القانون، وعليه تقضي المحكمة عملاً بنص المادة (257) من قانون الإجراءات الجنائية، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الصغرى بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها لمحكمة الأحداث.