+A
A-

تخفيف عقوبة مُدانين بالدعارة من 5 سنوات إلى سنة

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، بتعديل عقوبة 3 مُدانين بتحريض فتيات على ممارسة الدعارة بجعل عقوبتهم الحبس لمدة 3 سنوات فقط بدلاً من 5 سنوات، وكذلك بتعديل عقوبة 8 مُدانات بممارسة الدعارة إلى الحبس لمدة سنة واحدة بدلاً من الحبس 5 سنوات، فيما أيدت معاقبة المتهم الأول مدير الفندق المضبوط فيه أعمال الدعارة بالحبس لمدة 5 سنوات، وكذلك أيدت حبس 11 متهمةً بالإقامة غير المشروعة لمدة 10 أيام، وغلق الفندق ومصادرة ما به من أمتعة وأثاث، وإبعاد المستأنفين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
كانت وردت معلومات عن وجود فندق بمنطقة الجفير يديره المتهم الأول بمساعدة المتهمين الثاني والثالث والرابع، وهم موظفو الاستقبال والغرف، والذين يقومون بتسهيل ممارسة الدعارة لفتيات من جنسيات عربية وآسيوية يقطنَّ في الفندق، وكذلك السماح لهن بالتنقل عبر الغرف لعرض ممارسة البغاء مع راغبي المتعة من زبائن الفندق بمبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 70 ديناراً، ويسمح لهن كذلك بدخول مناهل الفندق لعرض أنفسهن على الزبائن. وعلى إثر ذلك تم ترتيب كمين بواسطة مجموعة من المصادر السرية وتسليمهم مبلغ 500 دينار للاتفاق مع فتيات عبر موظفي الغرف والاستقبال، وبعد إعطاء المصادر السرية للإشارة المتفق عليها داهم رجال الشرطة المكان، حيث تم القبض على الفتيات في الغرف مع المصادر السرية وهن عاريات تماماً.
وأثناء التحقيق مع المتهم الأول، اعترف أنه يقوم بذلك؛ لكي يتمكن من تسديد إيجار الفندق البالغ 85 ألف دينار شهرياً، وأنه يحصل على عمولات من الفتيات، ومقابل استئجارهن الغرف.
فوجهت النيابة العامة لهم أنهم في 17/7/2014:
أولاً: المتهمون من الأول وحتى السابع:
1 - حرضوا وساعدوا المتهمات من الثامنة وحتى الثالثة والعشرين على ممارسة الفجور والدعارة.
2 - اعتمدوا بصفة كلية في حياتهم على ما تكتسبه المتهمات من الدعارة.
3 - أداروا محلاً لممارسة الفجور والدعارة.
وأسندت للمتهمات من الثامنة وحتى 23، أنهن اعتمدن في حياتهن بصفة كلية على ما يكتسبنه من ممارسة الفجور والدعارة، وللمتهمات من العاشرة وحتى 23 تهمة الإقامة غير المشروعة لعدم تجديد رخص الإقامة.
وكانت قد قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم الرابع وبحبس المتهمين من الأول حتى السابع عدا الرابع لمدة 5 سنوات، وقدرت كفالة 2000 دينار لوقف التنفيذ، وبغلق الفندق ومصادرة ما به من أمتعة وأثاث، وببراءة المتهمات الثانية عشرة ومن الخامسة عشرة حتى الثالثة والعشرين مما أسند إليهن، وبحبس المتهمات من الثامنة وحتى 11 و13 و14 و22 لمدة 5 سنوات مع النفاذ، وببراءة المتهمات 15 و21 من تهمة الإقامة غير المشروعة، وكذلك بحبس المتهمات من 11 وحتى 14 ومن السادسة عشر حتى 20 و22 و23، لمدة 10 أيام عن الإقامة غير المشروعة، وأمرت بإبعاد المتهمين نهائياً عن البلاد عقب نفاذ العقوبة.