+A
A-
السبت 17 يناير 2015
توجه لزيادة ضمانات التقاضي في التحقيق والمحاكمة
تأييد نيابي لمنح جوازات خاصة للعسكريين المتقاعدين
البلاد - راشد الغائب
أيّدت لجنة نيابية استمرار النقاش البرلماني الحكومي حول تعديل تشريعي بقانون جوازات السفر يتيح منح جواز خاص للعسكريين المتقاعدين من رتبة عميد فما فوقها. وينص التعديل التشريعي على منح جواز خاص للعسكريين في كل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من رتبة عميد فما فوقها من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية الموجودين منهم في الخدمة والمتقاعدين. وأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب التمسك بمشروع قانون بتعديل المادة (9) من قانون جوازات السفر.
يشار إلى أن قانون جوازات السفر المعمول به حاليا ينص على منح جوازات السفر الخاصة إلى:
أ- أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
ب- الموظفين العاملين من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم.
ج- القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني وأعضاء القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين.
د- رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين.
ه- الوزراء السابقين ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
و- السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط ألا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديبي.
ز- العسكريين في كل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من رتبة عميد فما فوقها من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية.
ح- الموظفين الموفدين بقرار من مجلس الوزراء لتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية.
ط- الموظفين والمرافقين الموفدين بصحبة الوفود التي تمثل مجلسي الشورى والنواب.
ي- رؤساء المجالس البلدية ونواب الرئيس.
ك- الأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود (أ، ب، ج، ز) من هذه المادة.
ل- من يرى جلالة الملك منحه جواز سفر خاصا من غير الفئات السابقة.
ضمانات التقاضي
وكان مكتب مجلس النواب طلب من لجان المجلس إصدار التوصية المناسبة بشأن التمسك أو عدمه بشأن المشروعات بقوانين المقدمة بناء على اقتراحات بقوانين من مجلس النواب عملاً بأحكام المادة (102) من اللائحة الداخلية، ومن ثم تقديم تقرير عنه إلى المجلس.
وفيما يلي توصية اللجنة بشأن عدد من التشريعات المعروضة على طاولتها:
1. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بالتمسك بالمشروع بقانون لحاجة قانون الإجراءات إلى هذا التعديل؛ لمساهمته في زيادة ضمانات التقاضي في مرحلة التحقيق والمحاكمة، وتوفير طرق التظلم والطعن في القرارات الصادرة من النيابة العامة، ودعم التوجهات الحديثة في السياسة العقابية.
الجنسية والعقوبات
2. مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (175 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بعدم التمسك بالمشروع بقانون؛ لأن ما ورد فيه من تعديل أصبح غير ذي أثر وفي غير محله بعد صدور المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 والصادر بتاريخ 7 يوليو 2014، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الصادر بتاريخ 31 يوليو 2013.
سرقة الكهرباء
3. مشروع قانون بتعديل المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء.
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بعدم التمسك بالمشروع بقانون؛ لأنه من الأوفق الإبقاء على النص الأصلي والاكتفاء به دون تعديل، ويكون معه التعديل المقدم في غير محله؛ لأنه وبالرجوع إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته نجد أن جريمة سرقة تيار الكهرباء أو الماء تخضع لنص المادة (318) بند (10) بوصفها جنحة معاقب عليها بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لكونها سرقة تمت على مال منقول مملوك لإحدى الجهات الوارد ذكرها في المادة (107) من قانون العقوبات، ومن ثم تكون المصلحة التي يهدف التعديل إلى معالجتها هي مُعالجة أساساً.
كما أن الإفراط في العقوبة يتنافى مع النظريات الحديثة لتفريد العقاب، والتي ترى أن شخصية المجرم يجب أن يكون لها المكان الأول في القانون الجنائي.
وأن العقوبة يجب أن تكون ملائمة لهذه الشخصية، فكل شخص يرتكب فعلاً إجرامياً لابد أن يكون في حقيقة الأمر مدفوعاً بعوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية متعددة، وهذه الحقيقة تتطلب أن تكون العقوبة من حيث نوعها ومقدارها ملائمة لحالته للتمكن من إصلاحه والمشرع هو الذي يمنح القاضي سلطة تقدير العقوبة بين حدين أدنى وأعلى.
وهذه السلطة يجب أن تتمتع بقدر من الحرية والملائمة لا أن تصبح مقيدة في ظل التشديد المقترح بجعل الفعل جناية وخاصة في حالة العود وما يترتب عليه من عدم قدرة القاضي في استخدام المادة (81) عقوبات بشأن وقف التنفيذ ولاسيما وما يترتب على الجناية من آثار على النحو الوارد بالمادة (59) عقوبات من الحرمان من كل الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (53) من قانون العقوبات.
جرائم تقنية المعلومات
4. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بعدم التمسك بالمشروع بقانون؛ لأنهمن الأوفق البقاء على نص المادتين دون تعديل وذلك بعد صدور القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، وبالتالي أضحى نص المادتين المطلوب تعديلهما مُعالجين تشريعياً من خلال المادتين (11)، (23) من القانون المذكور.
المسيرات والتجمعات
5. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات والمسيرات والتجمعات.
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بعدم التمسك بالمشروع بقانون؛ لأنهمن الأوفق عدم مسايرة ما جاء في المشروع بقانون من تعديلات لأن مواد المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 وتعديلاته (القائم) كافية لتحقيق الأغراض التي يسعى المشروع تحقيقها.
لا قصور تشريعي
6. مشروع قانون بتعديل المادة (409) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بعدم التمسك بالمشروع بقانون؛ لأنهمن الأوفق عدم مسايرة المشروع بقانون فيما أورده من تعديلات، حيث لا يوجد ثمة قصور تشريعي بنص المادة المُقترح تعديلها، إذ الأمر معالج بنص المادة (155) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
بطاقة الهوية
7. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2006م بشأن بطاقة الهوية.
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بعدم التمسك بالمشروع بقانون؛ لأنه من الأوفق عدم الاستمرار في نظر المشروع بقانون، لكون القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، والقانون (2) لسنة 2013 بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافياً لتحقيق الأغراض التي يسعى المشروع لتحقيقها.
أيّدت لجنة نيابية استمرار النقاش البرلماني الحكومي حول تعديل تشريعي بقانون جوازات السفر يتيح منح جواز خاص للعسكريين المتقاعدين من رتبة عميد فما فوقها. وينص التعديل التشريعي على منح جواز خاص للعسكريين في كل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من رتبة عميد فما فوقها من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية الموجودين منهم في الخدمة والمتقاعدين. وأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب التمسك بمشروع قانون بتعديل المادة (9) من قانون جوازات السفر.
يشار إلى أن قانون جوازات السفر المعمول به حاليا ينص على منح جوازات السفر الخاصة إلى:
أ- أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
ب- الموظفين العاملين من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم.
ج- القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني وأعضاء القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين.
د- رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين.
ه- الوزراء السابقين ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
و- السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط ألا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديبي.
ز- العسكريين في كل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من رتبة عميد فما فوقها من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية.
ح- الموظفين الموفدين بقرار من مجلس الوزراء لتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية.
ط- الموظفين والمرافقين الموفدين بصحبة الوفود التي تمثل مجلسي الشورى والنواب.
ي- رؤساء المجالس البلدية ونواب الرئيس.
ك- الأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود (أ، ب، ج، ز) من هذه المادة.
ل- من يرى جلالة الملك منحه جواز سفر خاصا من غير الفئات السابقة.
ضمانات التقاضي
وكان مكتب مجلس النواب طلب من لجان المجلس إصدار التوصية المناسبة بشأن التمسك أو عدمه بشأن المشروعات بقوانين المقدمة بناء على اقتراحات بقوانين من مجلس النواب عملاً بأحكام المادة (102) من اللائحة الداخلية، ومن ثم تقديم تقرير عنه إلى المجلس.
وفيما يلي توصية اللجنة بشأن عدد من التشريعات المعروضة على طاولتها:
1. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بالتمسك بالمشروع بقانون لحاجة قانون الإجراءات إلى هذا التعديل؛ لمساهمته في زيادة ضمانات التقاضي في مرحلة التحقيق والمحاكمة، وتوفير طرق التظلم والطعن في القرارات الصادرة من النيابة العامة، ودعم التوجهات الحديثة في السياسة العقابية.
الجنسية والعقوبات
2. مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (175 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بعدم التمسك بالمشروع بقانون؛ لأن ما ورد فيه من تعديل أصبح غير ذي أثر وفي غير محله بعد صدور المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 والصادر بتاريخ 7 يوليو 2014، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الصادر بتاريخ 31 يوليو 2013.
سرقة الكهرباء
3. مشروع قانون بتعديل المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء.
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بعدم التمسك بالمشروع بقانون؛ لأنه من الأوفق الإبقاء على النص الأصلي والاكتفاء به دون تعديل، ويكون معه التعديل المقدم في غير محله؛ لأنه وبالرجوع إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته نجد أن جريمة سرقة تيار الكهرباء أو الماء تخضع لنص المادة (318) بند (10) بوصفها جنحة معاقب عليها بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لكونها سرقة تمت على مال منقول مملوك لإحدى الجهات الوارد ذكرها في المادة (107) من قانون العقوبات، ومن ثم تكون المصلحة التي يهدف التعديل إلى معالجتها هي مُعالجة أساساً.
كما أن الإفراط في العقوبة يتنافى مع النظريات الحديثة لتفريد العقاب، والتي ترى أن شخصية المجرم يجب أن يكون لها المكان الأول في القانون الجنائي.
وأن العقوبة يجب أن تكون ملائمة لهذه الشخصية، فكل شخص يرتكب فعلاً إجرامياً لابد أن يكون في حقيقة الأمر مدفوعاً بعوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية متعددة، وهذه الحقيقة تتطلب أن تكون العقوبة من حيث نوعها ومقدارها ملائمة لحالته للتمكن من إصلاحه والمشرع هو الذي يمنح القاضي سلطة تقدير العقوبة بين حدين أدنى وأعلى.
وهذه السلطة يجب أن تتمتع بقدر من الحرية والملائمة لا أن تصبح مقيدة في ظل التشديد المقترح بجعل الفعل جناية وخاصة في حالة العود وما يترتب عليه من عدم قدرة القاضي في استخدام المادة (81) عقوبات بشأن وقف التنفيذ ولاسيما وما يترتب على الجناية من آثار على النحو الوارد بالمادة (59) عقوبات من الحرمان من كل الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (53) من قانون العقوبات.
جرائم تقنية المعلومات
4. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بعدم التمسك بالمشروع بقانون؛ لأنهمن الأوفق البقاء على نص المادتين دون تعديل وذلك بعد صدور القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، وبالتالي أضحى نص المادتين المطلوب تعديلهما مُعالجين تشريعياً من خلال المادتين (11)، (23) من القانون المذكور.
المسيرات والتجمعات
5. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات والمسيرات والتجمعات.
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بعدم التمسك بالمشروع بقانون؛ لأنهمن الأوفق عدم مسايرة ما جاء في المشروع بقانون من تعديلات لأن مواد المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 وتعديلاته (القائم) كافية لتحقيق الأغراض التي يسعى المشروع تحقيقها.
لا قصور تشريعي
6. مشروع قانون بتعديل المادة (409) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بعدم التمسك بالمشروع بقانون؛ لأنهمن الأوفق عدم مسايرة المشروع بقانون فيما أورده من تعديلات، حيث لا يوجد ثمة قصور تشريعي بنص المادة المُقترح تعديلها، إذ الأمر معالج بنص المادة (155) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
بطاقة الهوية
7. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2006م بشأن بطاقة الهوية.
توصية اللجنة:
توصي اللجنة بعدم التمسك بالمشروع بقانون؛ لأنه من الأوفق عدم الاستمرار في نظر المشروع بقانون، لكون القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، والقانون (2) لسنة 2013 بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافياً لتحقيق الأغراض التي يسعى المشروع لتحقيقها.