العدد 5839
الأربعاء 09 أكتوبر 2024
banner
حول ما نشر من مقترح على تنفيذ سندات الرهن والمديونية وكيفية الافصاح
الإثنين 28 أغسطس 2023

طالعتنا صحيفة البلاد تاريخ 19 أغسطس 2024 على ماتقدم من مقترح الى توجيه سعادة وزير العدل المعلن في 13 اغسطس وإعمالا للقاعدة الاصولية لا ضرر ولا ضرار كما وضحت لما نشر بأن كثير من البنوك والشركات المالية و الافراد يخفون الحقيقة بسداد جزئيا من استلام الاموال من المنفذ ضده ( المدين) وكما نشر أشرنا الى بعض المواد القانوني التي يفترض تؤخذ في الحسبان وعلى ذلك ألقي الضوء عليها وخاصة عند تنفيذ سندات الدين و الرهن العقاري المحررات الرسمية والاحكام والشيكات المرتبطة بها كضمان سداد وليست أدات صرف ؟!!! بشكل خاص والجاري تنفيذها وفق إجراءات المرسوم بقانون رقم  ( 22 ) لسنة 2020 من قانون التفيذ الجديد والقي منها الضوء متسندا بمواد القانون بمايلي : 
 

في المادة (1) اختصاص محاكم التنفيذ :
(( تختص محاكم التنفيذ بتنفيذ السندات التنفيذية، ويجري التنفيذ تحت إشراف قاض التنفيذ ويعاونه في إجراءات التنفيذ عدد كاف من المنفذين الخاصين. ويختص قاضي التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ولقاضي التنفيذ التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الاقتضاء والاستعانة برجال الشرطة والأمر بكسر الأبواب وفض الأقفال بالقوة )) . 
 

وحددت المادة (2) السندات التنفيذية :
(( السندات التنفيذية هي الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأحكام المحكمين بعد الأمر بتنفيذها من المحكمة المختصة و المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة  )). 
وقد تحدد في المادة (19) إخطار المنفذ ضده :
(( يجب قبل تقديم طلب التنفيذ أن يخطر طالب التنفيذ المنفذ ضده بالوفاء وبنسخة من السند التنفيذي قبل سبعة أيام على الأقل، وفق الاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء )). 
 

وفي المادة (24) الإفصاح :
(( يلتزم المنفذ ضده في اليوم التالي من تاريخ إعلانه أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ وخلال سبعة أيام بالإفصاح على النموذج المعد لذلك عن أمواله في حدود ما يغطي قيمة الدين محل السند التنفيذي، فإذا كانت أمواله لا تغطي قيمة السند التنفيذي، فيجب أن يفصح إفصاحاً كاملاً عن كافة أمواله سواء أكانت لديه أم لدى الغير، كما يلتزم بالإفصاح عن الأموال التي ترد إليه مستقبلاً.
وفي حال الإفصاح وفقاً للفقرة السابقة فيجب على المنفذ ضده أن يفصح عن كافة الأموال التي كانت لديه منذ تاريخ رفع الدعوى التي يتم التنفيذ بموجبها أو تاريخ إنشاء السند التنفيذي. ويستمر التزامه بالإفصاح عن أمواله خلال سبعة أيام من أي تغيير يطرأ عليها وحتى تمام التنفيذ )). .
وهذا ما نص قانون التنفيذ للشروع في تنفيذ الاحكام القضائية وعقود سندات الدين والرهن والالتزامات المالية على المنفذ عليه ( المدين ) ؟!!! قبل البداء في تنفيذ تلك الاحكام القضائية والسندات المالية والرهن المقيدة دون قيد وشروط معين عليها ؟!!!! .

وفي المسئولية الجنائية في المادة (58) أخفاء المعلومات من قانون التنفيذ :
(( إخفاء الأموال أو تهريبها أو الامتناع عن الإفصاح أو تقديم معلومات خاطئة ، يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوِز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ مَن : 1 - أخفى أو هرب عمْداً كل أمواله أو بعضها أو أنقص في تقدير قيمتها عمداً، وذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ. 2 - أفصح عمْداً عن وجود دائن وهمي أو تعَمَّد المغالاة في تقدير ديونه، وذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ. 3 - عقَد مع أحد دائنيه اتفاقاً يُكسِبه مزايا خاصة إضراراً بالمنفذ له مع علم المنفذ ضده بذلك. 4 - تعمد عرقلة إجراءات التنفيذ. 5 - قدَّم إلى المحكمة أو أثناء الإجراءات بيانات أو سجلات أو مستندات كاذبة أو مضلِّلة مع علمه بذلك. 6 - امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو حجَب عمْداً عن المحكمة أو المنفذ الخاص أية بيانات أو سجلات أو مستندات كان يتعيَّن عليه تزويد المحكمة بها، أو حال عمْداً من الاطلاع عليها  )) .
 

ولقد أغفل المشرع بتقيد إلتزام بمادة قانونية ملزمة ....
على المنفذ له ( الدائن / صاحب السند / المحكوم له )  بتقديم كذلك إفادة / أقرار ( أفصاح ) عن حقيقة الدين المطالب به من المنفذ ضده ( المدين ) بأن يتقدم لقاضي التنفيذ ( بأقرار عدم أستلام مبالغ خارج المحكمة بخصوص هذا ( السند أو الحكم ) وتحديد سبب الدين و تقديم كشف مالي يوضح الباقي من تلك الأموال في ذمة المنفذ ضده ( المدين ) من عدمه ؟!!! في حال ظهور خلاف في ذلك ... تطبق عليه المادة  ( 58 / 6 ) في أحالة ( الدائن )  الى النيابة العامة المختصة .
وفق المادة ( 111 ) من قانون العقوبات التي حددت ((  تسري أحكام ھذا القسم على الجرائم المنصوص علیھا في القوانین الخاصة إلا إذا وجد فیھا نص یخالف ذلك )). 
منوها أن المشرع حدد عدد من أستمارات الافصاح أمام الجهات المعنية للأفراد و الشركات والمؤسسات منها ...
ــ استمارة افصاح الافراد. ( على المدين ) .
ــ استمارة افصاح للشركات التجارية. ( على المدين ) .
ــ استمارة افصاح للمؤسسات الفردية والأشخاص الاعتبارية من غير الشركات التجارية. ( على المدين ) .
ــ استمارة الافصاح.!؟ ( على المدين ) .
ــ ولم تحدد الزام ( المحكوم له و صاحب سند الدين والرهن ) بتقديم أفصاح وكشف باستلام المبلغ من عدمة وهذا يعد أجحاف في حق المنقذ عليه ( المدين ) ؟!! 
ــ كان يفترض إعداد استمارة افصاح للمنفذ له كذلك بأنه لم يستلم دينارا واحدا خارج المحكمة وتضاف على المادة ( 58 ) مادة مكرره (( وفي حال عدم تقديم المنفذ له بصحة البيانات المالية الرقمية لسند الدين أو الحكم من أستلام مبالغ نقدية خارج المحكمة وثبت بعد ذلك لاحقا يعاقب بالحبس والغرامه معن ..... )) !!!!  
لقد أغفل المشرع الزام المنفذ له ( الدائن / و المبلغ جنائيا ) في حال تنفيذ سند الدين والرهن بتحرير أقرار و أستمارة أفصاح بعدم الارتباط و أستلام مبالغ في السند قبل اللجوء الى محاكم التنفيذ سواء شيكات أو مبالغ نقدية ؟!!! وبعدم أرتباط الشيكات المحررة بخصوص سند الدين وخاصة الرهن العقاري ) الذي يعد من الديون الإدارية .
إن سند الرهن و سند المديونية هي من المحررات الموثقة خارج المحكمة و من المؤكد أن المنفذ ضده        ( المدين ) سدد منها مبالغ ولو جزئيا من الاموال للمنفذ له ( الدائن ) الذي يفترض عليه أن يفصح بها أمام قاضي التنفيذ المناط في اتخاذ الاجراءات التنفيذية سواء على العقار أو المنقول ليتم استنزالها من ملف التنفيذ وبتنفيذ الباقي .

ومن وجهة نظري ... 
أن سند المديونية والرهن العقاري وخلافة من أحكام قضائية يفترض أن تخرج من يد المنفذ له ( الدائن ) وتضع بيد القضاء العادل لتتحقيق العدالة المرجوة منها ( ولمنع تكدس ملفات التنفيذ بأموال غير مستحقة     ومملؤة بالجشع ( للدائن ) وتطبق عليه مواد القانون وذلك في الشكل والموضوع ويخرج من موضوع التعاقد الخارج والحاصل عن المحكمة ..
أي بمعنى أتفاق الخصوم على الفائدة خارج منصة القضاء يفترض أن لا تطبق أمام منصة القضاء أي أمام محاكم التنفيذ وخلفها ، وعلى القضاء التدخل أو الجهات المعنية المتمثلة في نائب المجلس الاعلى للقضاء ووزير العدل في تحديد النسبة المئوية بقرار بعد تحصيل الدين ..
وأقترح أن لايزيد عن نسبة 2 % وهذا بالطبع سيساهم في الحد من الربح الفاحش وإنهاء كثير من ملفات التنفيذ من البنوك والشركات المالية واصحاب سندات الدين ويقلل من الطلبات المتراكمة على محاكم التنفيذ.
بالاستناد على نص المادة (  ( 227 مدني (( إذا جاوز الضرر قيمة التعویض الاتفاقي فلا یجوز للدائن أن یطالب بأثر من هذه القيمة ، إلا إذا أثبت أن المدین قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما  )) .
 

ونص المادة (  ( 228ــ ( 1 ) :
ــ ( أ ) ــ (  یقع باطلا الاتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام . 
ــ ( ب ) ــ ویعتبر في حكم الفائدة المنفعة أو عمولة أیاً كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا یقابله خدمة حقيقية متناسبة یكون الدائن قد أدّاها فعلا 
ــ ( 2 ) ــ إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ، ولم یقم المدین بالوفاء به بعد إعذاره ، مع قدرته على الوفاء ، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدین بتعویض تراعي فيه مقتضيات العدالة. 

وقد حددت نص المادة ( 232): 
(( لكل دائن حقه مستحق الأداء ، وصدر من مدینه تصرف ضار به ، أن یطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدین أو زاد في التزاماته ، وترتب عليه إعسار المدین أو زیادة إعساره ، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين. 
مادة (  ( 233ــ ( أ ) ــ () إذا كان تصرف المدین بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدین وعلم المتصرف إليه بهذا الغش.
لهذا یفترض أن يحاسب على الغش المدین إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر. اما یفترض علم المتصرف إليه بغش المدین إذا أثبت الدائن أنه كان یعلم وقت التصرف أن المدین معسر. 
ــ ( ب ) ــ)  وإذا كان تصرف المدین تبرعاً، فإنه لا یشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدین، ولا حسن نية المتصرف إليه. وقد نصت المادة (  ( 235: (( ــ إذا ادعى الدائن إعسار المدین ، فليس عليه إلا أن یثبت ما في ذمته من دیون . ــ وعلى المدین إذا ادعى یسره أن یثبت أن له من المال ما یساوي قيمة الدیون أو یزید عليها )) .
 كما أشير الى بعض المغالطات التي تحدث أمام النيابة العامة المختصة وخاصة في تنفيذ نص المادة          ( 393  ) من قانون العقوبات (( على أنه يعقاب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية شيكا ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه ، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه )) تحدد عليه بالحبس أو الغرامة .. والمادة ( 394 ) وقد حددت المادة إذا كان دون مقابل لم تذكر نقدي أو عيني ؟!! . 
أن جهة الادعاء عندما تتصرف وتقيد وتحرك من قبلها على ( المدين ) في الشيكات بدون رصيد وتقيد التهمة عليه ( بخيانة أمانة / مع وجود ضمان سند الرهن أوعقار أو أسهم وغيرها ) لها علاقة مباشرة مع سندات الرهن موضوعيا أليس يعد هذا دينا إداريا أو مدنيا محل نظرها المحاكم التجارية و المدنية وأن ليس لسلطة الاتهام تحريك الدعوى الجنائية عليها كسند ؟!!!
ــ من هنا أقترح على سلطة الاتهام توقيع المجني عليه ( المنفذ له / الدائن ) أقرار و أستمارة أفصاح بأن هذا المبلغ المطالب به ليس به ارتباط مع سند المديونية أو الرهن و أنه لم يستلم دينارا واحدا فيهما مع الشيك مبلغ الاتهام ويُحمَل المبلغ المسؤولية الجنائية في حال خلاف ذلك !!!..
 وعلى ضوء ما تقدم اتوجه الى الرأي العام و المشرع والجهة التنفيذية و سلطة الاتهام و العقابية المتمثلة في النيابة العامة البحث في الامر قبل الإحالة الى المحكمة المختصة في هذا الصدد وعليها أتقدم بعض المرئيات عند الشروع في تنفيذ تلك السندات على النحو التالي :     
 1 ــ قبل الشروع في تنفيذ السند التنفذي في المال توقيع الطالب ( الدائن ) أقرار بعدم أستلامه دينار واحدا من ( المدين ) ويتعهد بذلك في أستمارة الافصاح وفي حالة ظهور خلاف ذلك يتحمل المسؤولية القانونية التي تترتب عليه في نصوص قانون العقوبات والمدنية . 
2 ــ قبل الشروع في تنفيذ سند الرهن العقاري إذا كان واقع على ( عقار أو منقول ) توقيع الطالب ( الدائن ) أقرار بعدم استلامه مبالغ من ( المدين ) ويتعهد بذلك في استمارة الإفصاح، وفي حالة ظهور خلاف ذلك يتحمل المسؤولية القانونية التي تترتب عليه في نصوص قانون العقوبات والمواد المدنية .
3 ــ في حال وجود رهن على عقار أو منقول يفترض على ( الدائن أو المدين ) تثمين العقار أو المنقول من أحد المكاتب المعتمدة لدى جهاز التطوير العقاري بحسب التنظيم وفق الفئة المحددة و التصنيف ( أ ، ب ، ج ، د ) وذلك تماشيا مع القرار الصادر من وزير العدل رقم ( 6 ) لسنة 2021 بتعديل القائمة المرافقة للقرار رقم ( 101 ) لسنة 2020 بشأن المستندات والمتطلبات الالزامية لتقديم لائحة الدعوى أو الطعن أو تقديم الطلبات القضائية  ( منها محاكم التنفيذ ) .
4 ــ في حال وجود سداد جزئي خارج المحكمة من سند الرهن أو الدين من قبل ( المدين ) المنفذ ضده من يفترض على صاحب السند تقديم كشف مالي بذلك، وتحديد المبلغ المتبقي وفي حال تقديم خلاف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية الجزائية لعدم الافصاح وأخفاء الحقائق عندما يثبتها المدين .
5 ــ في حال طلب تنفيذ سند الرهن العقاري أو المنقول يفترض على الدائن تقديم الوثائق الاصلية لإدارة محاكم التنفيذ.
6 ــ يفترض على ( الدائن ) سداد رسم خدمات للدولة عند طلب تسجيل الرهن أو سند المديونية لإدارة محكمة التنفيذ رسوم أدارية لوزارة العدل لاتقل على ( 1 % ) من قيمة السند .
ــ كما أن بحسب ما أشرت إليه أن الفائدة في حال تنفيذ سند الرهن والمديونية إن وجدت تنفيذ على أن لا تزيد الفائدة بعد السداد على نسبة ( 2 % ) من تاريخ تسجيل سند الرهن بعد سداد التام من ( المدين ) للمبلغ سواء صلحا أو قضاء تماشيا مع المادتين ( 227 و 228 ) من القانون المدني . 
7 ــ على النيابة العامة سلطة الاتهام اعادة النظر في التحري و التأكد من وحدة الدين ووحدة الخصوم ووحدة الموضوع وعدم وجود أرتباط بين محرر الشيكات مع سندات الرهن والدين التي يحررها البنوك والافراد مع العملاء في الاموال وهل تم سداد جزئيا من المبلغ من عدمه وأن المسؤل في ذلك ممثل الشركة أو البنك أو الافراد معرفة سبب المستند ويلزم بتوقع الدائن أقرار وتقديم أستمارة الافصاح أمام النيابة المختصة قبل قبول الطلب والاستدعاء وفي حال ظهور خلاف ذلك يتحمل الدائن المسؤولية القانونية .  
8 ــ لوقف تكدس ملفات الدعاوى و التنفيذ و البلاغات و القضايا و للحد منها و منع الاستغلال و الابتزاز الغير مبرر وأخفاء الحقائق يفترض يقدم الجميع إفادة الافصاح في ذلك ( الدائن و المدين ) لتحقيق العدالة أم تحميل المسؤالة على الجانب الضعيف المدين والعامل و المنفذ ضده هذا يجانب العدالة ..

هذا الموضوع من مدونات القراء
ترحب "البلاد" بمساهماتكم البناءة، بما في ذلك المقالات والتقارير وغيرها من المواد الصحفية للمشاركة تواصل معنا على: [email protected]
صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية