+A
A-

المشروع بملايين الدولارات والمتظلمة من أنهى العقد

قال المحامي والمحكم الدولي محمد رضا بوحسيِّن إن المحكمة الكبرى المدنية الثانية قضت برفض تظلم شركة على حكم مستعجل بوقف عملية صرف خطابي ضمان لمشروع قيمته بملايين الدنانير، وألزمت المتظلمة المصاريف ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وأشار إلى أن الواقعة تتحصل في أن المتظلم ضده -المستأنف للحكم الصادر بالتظلم- كان قد طلب بلائحة دعوى في طلب مستعجل الحجز على خطابي الضمان اللذين بحوزة الشركة المدعى عليها الأولى المسحوبين على أحد البنوك، بقيمة 132 ألف دينار و265 ألف دينار، ووقف صرفهما لحين الفصل في الدعوى الماثلة وإلزام المدعى عليها الأولى بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول إن موكله مقاول من الباطن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 397 ألفا و137 دينارا، وقدم للمدعى عليها الأولى خطابي الضمان سالفي البيان كضمان لتنفيذ الأعمال وكان المفترض استردادهما بعد إنهاء المدعى عليها الأولى العقد من جانبها، وانتهاء فترة الضمان في 30 يونيو 2018، إلا أنه فوجئ بطلب المدعى عليها الأولى صرف قيمة خطابي الضمان من البنك قبل انتهاء المدة بـ5 أيام، رغم إنهاء المدعي لأعماله وعدم سداد المدعى عليهما لمستحقاته وحصوله على شهادات إنجاز صادرة من مهندس المشروع. فلم ترتض المدعى عليها الأولى -المتظلمة- حكم القضاء المستعجل بوقف صرف خطابي الضمان وتظلمت منه أمام المحكمة بعد أسبوعين وطلبت قبول التظلم شكلا والحكم بإلغاء وقف صرف خطابي الضمان وإصدار الأمر للبنك الضامن من الصرف وتسييل الخطابين وإلزام المتظلم ضدها الأولى المصاريف والرسوم والأتعاب. وجاء في دفوع بوحسيِّن على حكم المحكمة في التظلم أن الثابت للمحكمة، والذي لم تنكره المتظلمة هو قيام المتظلم ضده -موكله- بتنفيذ أعمال لصالح المتظلمة تقدر بملايين الدنانير، وأن المتظلمة هي من قامت بشكل منفرد ومتعسف بإنهاء العقد دون أن تقوم بسداد مستحقات المتظلم ضده ودون مبرر شرعي لإنهاء العقد، وما يؤكد ذلك، خلو الدعوى وعجز المتظلمة من تقديم الدليل على ادعاءات أو ما يفيد وجود عيوب في تنفيذ الأعمال التي قام المتظلم ضده بتنفيذها.  وذكرت المحكمة أن المحكمة مصدرة القرار المستعجل ولما لها من سلطة، فقد رأت وجود منازعة فيما بين الطرفين؛ لذا فقد ارتأت ندب خبراء لبحث تلك المنازعة، وإعمالا لمبدأ المواءمة والملائمة أمرت بوقف صرف خطابي الضمان، وجاء القرار المتظلم منه في حدود السلطة المخولة لها، مما يتعين على البنك تنفيذ أمر وقف صرف خطابي الضمان، ولذلك فإنها ترفض التظلم. وأكد أن “التزام الشركة الضامنة بالوفاء لقيمة خطاب الضمان إلى المستفيد خلال مدة سريانه، لا يمنع العميل من مقاضاة المستفيد قبل دفع مبلغ الضمان إليه للحيلولة دون حصوله عليه؛ إذا ثبت أن له حقا، مؤكدا قبله يبرر ذلك، ومؤدى ذلك أن يكون للعميل طلب توقيع الحجز التحفظي على قيمة خطاب الضمان تحت يد الشركة الضامنة”.