+A
A-

فرقة شعبية تطالب عضوا سابقا بـ 10 آلاف دينار

قال المحامي أحمد المرباطي إن المحكمة الكبرى المدنية الثانية رفضت دعوى كان قد أقامها أعضاء في فرقة شعبية لمطالبة عضو سابق فيها بتعويض مقداره 10 آلاف دينار، والذي كون له فرقة أخرى باسم مشابه تقريبا؛ وذلك نظرا إلى أن النشاط شعبي بحت ومتاح للكافة.وقرر الخبير بالدعوى إن النشاط لا يحتاج إلى ترخيص كون أنه ملك عام ولا يمكن اعتبار ما قام به استيلاء على أعمال الغير، وألزمتهم بمصروفات الدعوى ورسومها.

وأوضح المرباطي أن المدعين الثلاثة كانوا قد تقدموا بلائحة دعوى في أواخر العام 2014 لمطالبة زميلهم السابق في الفرقة، والذي انفصل عنهم قبل سنة واحدة من بدء الاختصام أمام المحاكم، بإلزامه بوقف نشاط “العرضة” وتغيير الفرقة والشعار، وسحب جميع الصور من وسائل التواصل الاجتماعي، وبإلزامه بالرسوم ومصاريف الدعوى.

وذكر المدعون أنهم أعضاء في فرقة للفنون والتراث الشعبي مسجلة لدى وزارة الثقافة والفنون والتراث الشعبي، وكان المدعى عليه أحد أعضاء فرقة “العرضة” الخاصة بهم، وأنه منذ قرابة سنة ترك العمل معهم وكوّن له فرقة “عرضة” خاصة به دون ترخيص وبنشاط مماثل ومتطابق ومنافس مع نشاط المدعين، كما قلد الاسم والعلامة التجارية الخاصة بهم وأفشى أسرار العمل وحرض عمالهم وجذبهم للعمل لديه، واجتذب زباءنهم واستغل صورهم في وسائل التواصل الاجتماعي وسبب ذلك ضررا لهم.

وأضافوا أنهم قد أشعروه بضرورة تغيير الاسم والشعار في فبراير 2014 إلا أنه لم يستجب، الأمر الذي حدا بهم لإقامة الدعوى مطالبين بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليه وقف نشاط الفرقة والحكم بإلزام المدعى عليه بتغيير اسم الفرقة والشعار وسحب جميع الصور من وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه الرسوم والمصاريف.

فيما تقدم الموعون بلائحة لتعديل طلباتهم بإضافة طلب بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لهم مبلغا وقدره 10 آلاف دينار عما لحق بهم من خسارة وما فاتهم من كسب، وذلك على سند من القول بأنه تسبب في فوات كسب محقق للمدعين بقيمة الأعمال التي قام بها وأنه جنى منها مكاسب تفوق 10 آلاف دينار. من جهتها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها استندت في إصدار حكمها إلى تقرير الخبير الفني وأشارت إلى أن عمل الخبير يعد عنصرا من عناصر الإثبات يخضع لتقدير المحكمة وهو ما تقبل به وتؤيده، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعيها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.