نسبة “مخالفة” ترك العمل لا تتجاوز 2.28 % في 4 سنوات
“الداخلية”: هروب الخدم ليس جريمة.. و“LMRA”: لا تتعاونوا معهم
أكدت وزارة الداخلية أن هروب الخدم لا يشكّل جريمة جنائية، إذ وصف قانون تنظيم سوق العمل حالة هروب الخدم بـ “ترك العمل”، كما نظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وحدّد الإجراءات الواجب اتّباعها لعدّ هذا الفعل مخالفا لأحكام القانون، وذلك عبر الوقوف على سبب ترك الخادم العمل، ودراسة حالة ترك العمل وسببها من قبل الجهة المختصة، وموازنة حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
وأشارت إلى أنّ ضبط مثل هذه المخالفات يعدّ اختصاصا أصيلا لمأموري الضبط الخاص بهيئة تنظيم سوق العمل، مؤكدة في السياق ذاته أنها لا تألو جهدا في القيام بواجبها بتقديم الدعم ومعاونة سلطات الدولة في تأدية وظائفها وفق أحكام القانون، بما في ذلك ضبط تلك المخالفات حال اكتشافها، والتنسيق مع الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات بشأنها، والمشاركة في بعض حملات التفتيش التي تقوم بها تلك الجهات.
من جانبها، أفادت هيئة تنظيم سوق العمل، أن أعداد حالات مرتكبي مخالفة ترك العمل من فئتي القطاع التجاري وخدم المنازل، لا تتجاوز نسبتها في المملكة 2.28 % في السنوات الأربع الماضية، فلا يُشكّل الأمر ظاهرة أو مشكلة خارجة عن طبيعة سوق العمل، وتعود حالات ترك العمل لعدد من الأسباب، سواء من جانب صاحب العمل أو العامل بحسب الأحوال وظروف علاقة العمل، مثل عدم وفاء صاحب العمل بسداد أجر العامل أو التأخّر في سداده، أو عدم وجود ساعات راحة، أو الاعتداء المادي أو المعنوي على العامل من قبل صاحب العمل.
وأكدت، أنّها تتحقّق من صحة الإخطار متى ما قام صاحب العمل بإخطارها بترك العامل الأجنبي بالقطاع التجاري العمل، وذلك في غضون 30 يوما لاتخاذ إجراء إلغاء التصريح الصادر، وإدراج بيانات العامل المخالف في قائمة العمالة التي لا تتوافر فيها شروط إصدار تصاريح العمل، وعندما يخطر صاحب العمل الهيئة بترك العامل المنزلي العمل، تتحقّق الهيئة من صحّة الإخطار، وحال صحّته يُلغَى تصريح العمل في غضون 5 أيام طبقا لأحكام المادة رقم (9) من القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح خدم المنازل ومن في حكمهم، ويترتّب على إلغاء التصريح عدم توافر شروط إصدار تصريح عمل للعامل المنزلي تارك العمل.
وأوضحت في مرئياتها بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة للحدِّ من ظاهرة هروب العمالة الأجنبية وخدم المنازل، أنها توفّر في موقعها الإلكتروني قائمة مكاتب التوظيف المرخّصة قانونا لاستقدام العمالة المنزلية؛ لتجنّب التعامل مع وسطاء غير مرخّصين من قبلها، وحفاظا على حقوق صاحب العمل، إذ إنها توفر مكتبا لتقديم الشكاوى ضد مكاتب التوظيف المرخصة في حال ترك العامل المنزلي العمل عموما، أو أثناء فترة التجربة خصوصا، فعند رفض مكتب التوظيف توفير عامل منزلي بديل، تقوم بالتواصل مع المكتب لحلّ الخلاف بشكل ودّي، وفي حال امتناع المكتب عن تعويض صاحب العمل المتضرر، يتمّ تعويضه من مبلغ الضمان المالي لمكتب التوظيف المودَع لدى الهيئة، وتطرّقت الهيئة إلى خيار التأمين الاختياري كأحد الضمانات المطروحة لأصحاب العمل، ويعد أحد أبرز الحلول.
وأشارت الهيئة إلى أنّها تعمل بالتنسيق مع سفارات الدول الأجنبية وتبحث معهم تطوير إجراءات استقدام العمالة وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالأنظمة والتشريعات السارية في المملكة، والالتزام بعقود العمل المبرمة مع أصحاب الأعمال، كما أنها تُحيط صاحب العمل بوضع العمالة لديه بإرسال رسائل التذكير والإشعارات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصيّة (SMS)؛ لتوعيته وحمايته من أيّ مساءلة قانونية.
وأكدت أنها تعمل على التصدّي للعمالة المخالفة، خصوصا من يتركون العمل منهم، وتحثّ على عدم التعاون معهم، مشيرة إلى أنّ من أبرز التحدّيات إيواء أو استخدام العمالة المنزلية المخالفة من قبل المواطنين، إذ تشكّل هذه الممارسة جريمة وتعرِّضهم للمساءلة القانونية، وجوهر التحدّي في هذه الحالة يتمثّل في وقوع المخالفة في مسكن صاحب العمل المخالف، الذي لا يخضع لإجراء التفتيش -إلا في الحالات الاستثنائية- لحرمته الدستورية.
وأعربت عن أملها بأن تتم إعادة النظر في الاقتراح برغبة، إذ إنّ أعداد حالات ترك العمل لا تُعدُّ ظاهرة، كما أنّ الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة كفيلة بمعالجة عدد الحالات المشار إليها، مع التنويه إلى ضرورة رفع الوعي المجتمعي بآثار التعامل مع هذه الفئة من العمالة المخالفة.