قدم ما يثبت حيازته لتصريح مرن وسارٍ
براءة عامل من مزاولة نشاط دون ترخيص
شرع مفتش بهيئة تنظيم سوق العمل على تفتيش محل تجاري، إلا أنه اشتبه بوجود مجموعة عمال يزاولون النشاط في المنشأة دون ترخيص، وعليه قام بمخالفة العمال جميعهم، إلا أن الحكم لم يلقِ قبولاً لدى أحد العمال الذي يمتلك تصريح عمل مرن وسار وقت ضبط الواقعة، الأمر الذي حدا به بالطعن في الحكم.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية زينب إبراهيم سبت؛ بأنه في أحد الأيام حضر مفتش هيئة تنظيم سوق العمل للمنشأة للتفتيش، وعند معاينته لتراخيص العمل؛ اشتبه وجود مجموعة عمال يزاولون النشاط في المنشأة دون ترخيص، وعليه خالف العمال بالمنشأة والبالغ عددهم 53 عاملاً، وعليه أحالت النيابة العامة القضية للمحكمة.
وبدورها باشرت المحكمة إجراءات الدعوى واستدعت العامل الأول الذي أقر للمحكمة بأن وظيفة عمله هي البحث عن عمالة وتوفيرها للشركات.
وبالاستعلام عن ترخيص نشاط العامل الأول؛ ثبت لهم من خلال الخطاب الوارد من هيئة تنظيم سوق العمل بأن العامل الأول ليس لديه ترخيص من الجهة المختصة بشأن نشاط وكالة توريد عمال للشركات.
كما ثبت للمحكمة اقتراف العمال للجرم المسند إليهم وهو مزاولة النشاط في المنشأة دون الحصول على ترخيص، ما يقتضي الأمر بإدانتهم، وعليه حكمت المحكمة بتغريم العامل الأول بمبلغ 53 ألف دينار، وتغريم بقية العاملين مبلغ مائة دينار وإبعادهم عن البلاد لمدة 3 سنوات.
ولم يلقِ الحكم قبولا لدى أحد العمال؛ الأمر الذي حدا به بالطعن في الحكم لدى محكمة الاستئناف.
وبدورها نظرت المحكمة في الاستئناف المقدم لها من قبل العامل، وأطلعت على وقائعها وظروف ملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام على بصر وبصيرة وفطنت إليها؛ ووجدت المحكمة بأن الأدلة القائمة في الدعوى تحيط بها الشك والريبة، إذ إن المستأنف قدم ما يفيد وجود تصريح عمل له مرناً وسارياً وقت ضبط الواقعة، كما أن العمل الذي ضبط وهو يزاوله لدى المنشأة ليست من الأعمال المحظورة على حاملي التصريح المرن للقيام بها، ومن ثم لا يمكن اعتباره قد زاول عملا لدى الغير دون ترخيص، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم السابق والقضاء ببراء العامل مما نسب إليه من اتهام إعمال لحكم (المادة 255) من قانون الإجراءات الجنائية.