المحكمة تعيد شقة اشتراها بحريني من مطور عقاري أفلس وغادر المملكة
قال المحامي باسم الصفاف إن المحكمة الكبرى المدنية أعادت لموكله شقة اشتراها من مطور عقاري بقيمة 60 ألف دينار، بعد رفض مالك العقار الأسبق تسجيلها باسم المشتري، وذلك بعد إعلان إفلاس المطور العقاري ومغارته المملكة، إذ قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع وألزمت التسجيل العقاري بإصدار وثيقة تسجيل لمشتري العقار.
وبحسب المحامي باسم الصفاف تعود حيثيات القضية إلى أن موكله قام بشراء شقة في عمارة بمنطقة الحد في محافظة المحرق في شهر ديسمبر 2020، وتم الاتفاق على أن يدفع المشتري 60 ألف دينار قيمة مبلغ السداد الكامل إلى المطور العقاري، كما تم تحرير عقد البيع وتسليم الشقة للمشتري، الذي سكن في الشقة، ولكن لم يتم نقل ملكية العقار، وبعد فترة اكتشف المشتري الجديد أن المطور العقاري غادر المملكة وأعلن إفلاسه، وعند تواصل المشتري مع صاحب العقار الأسبق لتسجيل الشقة باسمه لدى التسجيل العقاري ونقل الملكية، إلا أن الطرف الآخر رفض وقام برفع دعوى قضائية لطرد المشتري من الشقة، الأمر الذي دفع المشتري لتقديم شكوى جنائية ضد المطور العقاري وضد المالك الأسبق للعقار، إضافة إلى رفع دعوى قضائية مدنية للمطالبة بنقل ملكية الشقة للمشتري والإقرار بصحة عملية عقد البيع والشراء.
وذكر المحامي الصفاف أن مالك العقار دفع برفع الدعوى على غير صفة لصدور حكم الإفلاس وإعادة تنظيم شركة المطور العقاري، وطلب احتياطيا وقف الدعوى لحين صدور حكم في الدعوى الأخيرة، ولعدم وجود توقيعه على عقد البيع وعدم صدور وكالة عنه للمطور وشركته، تم تقديم مستند التوكيل العرفي الحاصل بين مالك العقار والمطور الذي تمت من خلاله عملية البيع من قبل المشتري.
وأوضح الصفاف ردا على دفوع صاحب العقار بشأن الدفع برفع الدعوى على غير ذي صفة لصدور حكم إعادة التنظيم، أن الثابت في أوراق الدعوى ملكية المدعى بموجب وثيقة مقدمة تثبت شراء الشقة.
من جهتها، قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في شهر ديسمبر من العام 2020، وألزمت المدعى عليه الرابع “السجل العقاري”، بتسجيل العقار باسم المدعى، كما ألزمت المحكمة المدعى عليهم عدا الطرف الرابع بمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولفتت المحكمة إلى نص المادة (رقم 99) من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض الحجة، كما لا يكون لتلك الأحكام الحجة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق.
وذكرت المحكمة أن المالك سبق واختصم المدعي لطرده من الشقة، وصدر حكم برفض الدعوى من منطلق شراء المدعى عليها من المطور العقاري بموجب وكالة عرفية صادرة من قبل المالك، ومن ثم انصرف أثر عقد البيع، وتم تأييد الحكم استئنافا وأضحى نافذا ولا يجوز له أن يحلل منه.