يتحرش بمعاق ويدخله “الطبيلة”... والمحكمة: بريء
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ببراءة متهم من قضية تحرش جنسي لشخص يعاني من اعاقة ذهنية.
وأوضح والد المجني عليه أنه لاحظ غياب ابنه من المنزل، وبحث عنه وشاهده يجري من أحد “الكراجات” وكان المتهم خلفه حينها، وقد لاحظ على المجني عليه الخوف وأخبره حينها بأن المتهم قام بسحبه إلى داخل “الكراج” بقوة وإمساكه من رقبته ورفعه وطلب مبلغا ماليا.
وأقر المجني عليه بمحاضر جمع الاستدلالات أن المتهم شاهده وهو في الطريق وقام بحمله إلى “كراجه” الخاص ورفعه إلى أعلى وطلب منه المال ومن ثم قام بإنزال ملابسه السفلية لإخراج عورته.
وثبت في التقرير النفسي والاجتماعي الخاص بالمجني عليه تعرضه للتحرش الجنسي، وبرزت أعراض التحرش عليه من الناحية النفسية و الاجتماعية، إلا أن المتهم أنكر ما سلف عند سؤاله بتحقيقات النيابة العامة.
وفي جلسات المحاكمة حضر المتهم، وتلا عليه أمر الإحالة وأنكر ما أسند إليه من اتهام، كما حضر معه وكيله الذي تقدم بمذكرة دفاع طالعتها المحكمة.
وبناء على طلب وكيله المحامي خليل إبراهيم بسماع أقوال شاهد الإثبات ردت المحكمة “بأنه ووفقا للمادة 227/4 من قانون الإجراءات الجنائية أن للمحكمة أن تقرر من ترى لزوم سماع شهادته، حيث إن أقوال شاهد الإثبات بتحقيقات النيابة واضحة لها وأنها ترى بأن سماع شهادته مرة أخرى ما هي إلا تعطيل لإجراءات التقاضي”.
وأوضحت المحكمة أنها “محصت الدعوى و أحاطت بظروفها وملابساتها ورأت أنها غير جديرة بثقتها واطمئنانها علاوة عن إحاطتها الشك من كافة جوانبها ولفتها ظلال كثيفة من الريب والظنون لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، فأصبحت غير صالحة”.
وأوضحت أن “شهادة والد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة جاءت منقولة عن المجني عليه ولا يدعمها دليل بالأوراق وأن الثابت بالأوراق يتلخص في أن المجني عليه يعاني من إعاقة ذهنية، وبالتالي فإن المحكمة لم تطمئن لصحة وسلامة أقواله رغم جلوس الخبيرة النفسية معه وبيانها في التقارير تعرضه لاعتداء جنسي إلا وأن ذلك لا يعد دليلا إنما يعبر عن رأي محرره، والأكثر خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاستناد إليه على وجه القطع واليقين، وبالتالي انتهت المحكمة بالقضاء حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه”.