+A
A-

قانون يصنف حقوق الأقلية من مساهمي الشركات

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001‏.
و أشارت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سلامة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001‏؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وبينت اللجنة أن هناك جملة من المبررات والأهداف القانونية التي يسعى إلى تحقيقها والتي تتمثل في روعي في إصدار المرسوم بقانون محل النظر ما أوجبته المادة (38) من الدستور من عرض المراسيم بقوانين على مجلسي الشورى والنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، حيث صدر المرسوم بقانون، حال غياب المجلسين، بتاريخ 9 سبتمبر 2021، وتم إيداعه لدى مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 16 سبتمبر 2021.
وكما توافرت بشأنه حالة الاستعجال التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، وهي حالة يقدرها جلالة الملك، إذ إن مدى توافر هذه الحالة المُلجئة لإصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية باعتبار ما تنص عليه المادة (33/أ) من الدستور من أن جلالة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها، وقد توافرت أيضًا بشأن المرسوم بقانون الماثل الشروط الشكلية والموضوعية لإصداره ونفاذه على نحو ما سلف بيانه.
وأوضحت المادة (6) قبل التعديل الذي جاء به المرسوم بقانون عليها، ضرورة توثيق عقد تأسيس الشركة، وأي تعديل يرد عليه أمام كاتب العدل، باللغة العربية فقط وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، في حين جاء المرسوم بقانون بإضافة عبارة "أو باللغة الإنجليزية" ليسمح بتوثيق عقد تأسيس الشركة وأي تعديل يرد عليه باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، ويأتي هذا التعديل لمواكبة التطورات التشريعية التي انصبت على قانون التوثيق، بمنح هذه السلطة لموثقين خاصين؛ لتوثيق العقود المحررة باللغة الإنجليزية. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر غير متطلب في شركات المحاصة التي لا تقيد بحسب الأصل في السجل التجاري، والتي تكون منشأة بين أفرادها فقط.
وأشارت المادة (188) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، الأحكام الخاصة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء مجالس الإدارات للشركات المساهمة، وإدارتها التنفيذية، وضبط مكافآتهم، وذلك بنسبة 10% من الربح الصافي، بعد خصم الاحتياطات القانونية، وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأسمال الشركة المدفوع؛ وذلك بهدف مواكبة آخر التطورات في حوكمة العمل التجاري، وأفضل الممارسات وكذلك تعزيز الشفافية دون أن تؤثر على التنافسية، وحماية مصالح الشركات التي تخشى من آثار الإفصاح عن مكآفات إدارتها التنفيذية.
ونوهت إلى أنه تم تعديل المادة (188) وفقًا للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وذلك على النحو الذي يحقق مزيدًا من الشفافية والوضوح، ويعزز من مبادئ الحوكمة، لأجل حماية حقوق الأقلية من المساهمين، والإفصاح عما يتقاضاه كلٌّ من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من المكافآت ومكافأة نهاية السنة المالية، وبدل الحضور وبدل التمثيل أو مصروفات وغيرها، وبيان ما سُدّد لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة إذا ما كانت لهم صفة موظفين، أو إداريين، أو نظير أعمال فنية، أو إدارية، أو استشارية، أو أية أعمال أخرى. كما جاء التعديل بما يحقق الشفافية بشأن ما يتقاضاه أعضاء الإدارة التنفيذية كل على حدة من رواتب، ومنافع، ومزايا، وأسهم، حيث نصت المادة على ما يلي: "كما يجب أن يشتمل التقرير المذكور الإفصاح عن مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية كلٍّ على حدة، بما في ذلك أية رواتب، ومنافع، ومزايا، وأسهم.".
وأضافت أن التعديل الجديد الوارد في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 على ذات المادة (188) بهدف الإبقاء على إفصاح مجالس إدارات الشركات المساهمة للجمعية بشكل تفصيلي على النحو السالف بيانه، إلا أنه تمت إحالة مكافآت الإدارة التنفيذية ليتم تنظيمها في اللائحة التنفيذية بشكل مفصل، طبقًا لأفضل الممارسات التجارية المعمول بها في الدول المتقدمة، حيث نصت المادة على أنه "كما يجب أن يشتمل التقرير المذكور على بيان لكل ما حصلت عليه الإدارة التنفيذية خلال السنة المالية من مكافآت، بما في ذلك أي رواتب ومنافع ومزايا وأسهم ونصيب في الأرباح، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.