+A
A-

السماح للمنتمين للجمعيات السياسية بالترشح لعضوية الأندية

أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (60) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

ويتضمن الاقتراح بقانون إلى إلغاء شرط عدم الانتماء إلى أية جمعية سياسية لغرض الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي.

وجاء في الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها الاقتراح بقانون تعزيز دور نشاط المجتمع المدني كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ـوإن الجمع بين عضوية مجالس إدارات الأندية أو الاتحادات الرياضية وعضوية الجمعيات السياسية لا يتعارض ولا يمس أسس الدين والنظام العام.

من جهتها رأت وزارة شؤون الشباب والرياضة ان النص النافذ يضفي مبدأ "التخصّصية" بما له من جوانب إيجابية، من حيث تركيز الطاقات، وإعداد الكوادر المؤهلة لخدمة الأندية والاتحادات الرياضية، وعدم تشتيت الجمهور بين الأندية والاتحادات الرياضية وبين الاشتغال السياسي.

واشارات الى تناسق أحكام المادة (60) من المرسوم بالقانون النافذ مع أحكام الدستور، وكذلك الميثاق الأولمبيّ، ولا تخالفهما ،مؤكدة أن المحافظة على النظام العام تقتضي النأي بالأندية والاتحادات الرياضية عن معترك السياسة.

ولفتت الى ان المادة 63 من المرسوم بقانون ذاته حظرت على الأندية الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية؛ لذا فإنه قد يكون ثمة تعارضٌ بين نصوص القانون الواحد في حال صدور القانون المقترح.

من جهتها أبدت اللجنة الأولمبية عدم موافقتها على الاقتراح بقانون؛ وذلك بسبب عدم توافقه مع القواعد والمبادئ القانونية الرياضية المحلية والدولية، ولتفادي أي آثار يمكن أن تضرّ بالشأن الرياضي البحريني محلياً ودوليا.

وذكرت إن شرط عدم انتماء المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي لأية جمعية سياسية لا يعدّ قيداً على حرية الأفراد في تكوين الجمعيات، بل على العكس من ذلك قد يعدّ قيداً على عضوية مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، ولكنه قيد قانوني يتوافق مع القواعد والمبادئ الرياضية المحلية والدولي.