+A
A-

جلالة الملك يصدر قانون اصلاح التقاعد وقوانين أخرى

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، جاء فيه:

المادة الأولى:
يُدمج كلٌ من صندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، في صندوق واحد يُنشأ لهذا الغرض يسمى "صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية"، وتتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إدارة هذا الصندوق.
وتتكون موارد صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية من جميع الاشتراكات والمبالغ والرسوم والإعانات التي تؤدى لصندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وحصيلة استثمار أمواله والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه، وأية مبالغ تقرر أو تؤدى له طبقاً للقوانين ذات الصلة.
 
المادة الثانية:
تُوقف الزيادة السنوية على كافة المعاشات المقررة بموجب أي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني.
وإذا تبين من تقرير الخبير الاكتواري وجود فائض في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية أو صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، فيُرحل هذا الفائض إلى حساب مستقل في كل من الصندوقين، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة المجلس الأعلى للتقاعد العسكري أو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي -بحسب الأحوال- ويكون ذلك لزيادة المعاشات بما لا يتجاوز نسبة الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلك، مع مراعاة أصحاب المعاشات المحدودة.
 
المادة الثالثة:
لا يجوز الجمع بين المعاشات التقاعدية المستحقة بموجب أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، وأي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني آخر. كما لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانوا خاضعين للاشتراك طبقاً لأي من القوانين أو الأنظمة المشار إليها.
ولا يسري الحظر الوارد في الفقرة السابقة على المعاش المستحق بسبب العجز أو إصابة العمل أو بسبب صلة القرابة.
 
المادة الرابعة:
استثناءً من أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، يكون لصاحب المعاش المستحق بموجب أيٍ من القوانين السابقة في حال التحاقه بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحق المعاش بموجبه، أن يتخذ أحد الخيارات الآتية:
1- ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
2-استمرار صرف المعاش المستحق عن مدة خدمته السابقة مع تحصله على راتب أو أجر أو مكافأة عن خدمته الجديدة لا يؤدى عنهم الاشتراكات التقاعدية، ويؤدى عنهم الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل.
 
المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مثل القيمة الكلية للاشتراكات التي لم يتم تأديتها ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، كل صاحب عمل لم يؤدي الاشتراكات التأمينية التي يلتزم بها بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
وتؤول إلى صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها.
المادة السادسة:
يُصدر المجلس الأعلى للتقاعد العسكري ووزير المالية والاقتصاد الوطني بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - بحسب الأحوال- القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما يشمل تحديد أصحاب المعاشات المحدودة، وتنظيم أوضاع أصحاب المعاشات بالنسبة للاشتراكات المسددة عن مدة الخدمة الجارية.
 
المادة السابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء والمعنيين – كُل فيما يخصه– تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلالة الملك يصدر مرسوم بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020

 صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، جاء فيه:

المادة الأولى:
تُدرج المصروفات الطارئة الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وتبعاته والمقدرة بمبلغ (177,360,117) ديناراً (مائة وسبعة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وستون ألفاً ومائة وسبعة عشر ديناراً) ضمن المصروفات الإجمالية لميزانية السنة المالية 2020 المعتمدة بالقانون رقم (11) لسنة 2019.

المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

جلالة الملك يصدر مرسوم بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، جاء فيه:

المادة (1):
يُوقف الاقتطاع من إيرادات النفط المرصود لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة وفقاً لنص المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وذلك بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020.

المادة (2):
يُستقطع مبلغ وقدره (450,000,000) دولار أمريكي (أربعمائة وخمسون مليون دولار أمريكي) من حساب احتياطي الأجيال القادمة لمرة واحدة فقط، ويُخصص لدعم الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020، وذلك للحد من التداعيات المالية الطارئة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، على أن يتم العمل على تغطية هذا المبلغ عند انتهاء التداعيات المالية الطارئة.

المادة (3):
يُصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (4):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلالة الملك يصدر مرسوم بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020 بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكرراً) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، جاء فيه:

المادة الأولى:
تُضاف إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، مادة جديدة برقم (62 مكرراً)، نصها الآتي:

"استثناءً من أحكام هذا القانون، يجوز إنشاء أندية في شكل شركات تجارية وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، على أن يتم قيدها في السجل المعد لذلك بالهيئة الإدارية المختصة بعد صدور قرار من الوزير المختص. كما يجوز للأندية تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المعني بشئون التجارة قراراً بتحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية اتخاذها، والقواعد المنظمة لعملها بما في ذلك قواعد العمل الفني والإداري وآلية الرقابة عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية."

المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلالة الملك المفدى يصدر مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس

 صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، جاء فيه:

المادة الأولى:
يُستبدل بنصوص المواد (19) و(30) الفقرة (ب) و(33) الفقرتين (أ) و(ب) من قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، النصوص الآتية:
مادة (19):

لكل من المدين والدائنين ومَن له مصلحة في الدعوى الحق في المشاركة في إجراءات الإفلاس وفي الحصول - من المحكمة أو أمين التفليسة - على المعلومات المتعلقة بأعمال المدين وأموره المالية والإجراءات والتدابير المتخَذة، وذلك كله وِفْقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (30) الفقرة (ب):
ب- يكون الطعن بالاستئناف في قرارات وأوامر المحكمة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع نسخة منها في السجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون، أو من تاريخ إعلانها بحسب الأحوال. ولا يترتب على الطعن وقْف القرار أو الأمر، ما لم تقرر محكمة الاستئناف العليا المدنية خلاف ذلك. ولها أنْ تقرر عند وقْف القرار أو الأمر إلزام مقدِم الطعن بإيداع كفالة نقدية أو تقديم كفيل يضمن أيَّ ضرر قد يترتب على الوقف.
مادة (33) الفقرتين (أ) و(ب):
1- تُعيِّن المحكمة عند الموافقة على افتتاح إجراءات الإفلاس أميناً للتَّفْليسة أو أكثر يختاره أغلبية الدائنين الحاضرين في اجتماع يتم الإعلان عنه لهذا الغرض خلال سبعة أيام من الموافقة على افتتاح الإجراءات وذلك بمراعاة أحكام الفقرتين (د) و(هـ) من هذه المادة، وإذا لم يتم اختيار أمين التفليسة كان للمحكمة تعيينه. وللمحكمة تعيين أمين تفليسة مؤقت لحين اختيار الدائنين أميناً للتفليسة.
2- يجوز للجنة الدائنين إن وجدت، أو الدائنين الذين يملكون ما لا يقل عن 50% من مجموع الديون غير المضمونة، أن يطلبوا من المحكمة تعيين شخص مناسب آخر أميناً للتفليسة مع الأمين المعين أو بدلاً عنه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه.
 
المادة الثانية:
تُضاف مادة جديدة برقم (56) مكرراً إلى قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، كما تُضاف فقرة ثانية إلى المادة (110) من ذات القانون، نصهما الآتيان:
مادة (56) مكرراً:
بيْع أو التصرف في جزء رئيسي من أصول التَّفْليسة

1- يجب على أمين التفليسة قبل بيع أي جزء رئيسي من أصول التفليسة "Substantial Assets of the Bankruptcy Estate" أو التصرف فيه في غير السياق المعتاد للأعمال الحصول على موافقة لجنة الدائنين، إن وجدت، أو أغلبية الدائنين الحاضرين في اجتماع يتم الإعلان عنه لهذا الغرض بشرط أن يكونوا حائزين على ما لا يقل عن 50% من مجموع الديون غير المضمونة التي تم قبولها نهائياً أو مؤقتاً.

2- يجب على أمين التفليسة أن يدرج تقرير يتضمن معلومات كافية عن عملية البيع أو التصرف في سجل الإفلاس لتمكين لجنة الدائنين إن وجدت أو الدائنين الحاضرين في الاجتماع من اتخاذ قرار بشأن عملية البيع أو التصرف.

3- على المحكمة إقرار بيع جزء رئيسي من أصول التفليسة أو التصرف فيه بعد التحقق من موافقة الدائنين عليه واستيفاء المتطلبات المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذه المادة.

4- في حال عدم موافقة الدائنين على بيع أي جزء رئيسي من أصول التفليسة أو التصرف فيه، فللمحكمة الموافقة على طلب إجراء البيع أو التصرف بعد إجراء الإعلان وإعطاء فرصة سماع الرأي، وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا كان البيع أو التصرف يحقق المصلحة الفضلى لأصول التفليسة.
2- إذا كان البيع أو التصرف مناسباً وفقاً لظروف الحال.
3- توصية أمين التفليسة بالموافقة على البيع أو التصرف.

مادة (110) فقرة ثانية:
ويُعامل الدائنون من ذات الفئة على قدم المساواة.
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.