+A
A-

تأييد السجن 10 سنوات لشاب يروّج مخدر "الحشيش" وسنة لمتعاطيَين

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة السجن 10 سنوات لشاب وبتغريمه مبلغ 5000 دينار، لإدانته ببيع مادة الحشيش المخدرة، كما رفضت استئناف مُدانين آخرين محكومين بالحبس لمدة سنة واحدة والغرامة بمبلغ 1000 دينار، فيما لم يستأنف المتهم الثاني بالقضية عقوبة التعاطي المحكوم عليه بها.

وذكرت المحكمة أن وقائع القبض على المدانين تتحصل في أنه وردت معلومات لملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات، مفادها حيازة وإحراز المتهم الثالث "21 عاما" للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فكلف أحد مصادره السرية لشراء بعض منها، والذي ما لبث أن اتصل بالمتهم هاتفيا تحت مسمعه وإشرافه، واتفق معه على شراء ما قيمته 100 دينار لصالح صديقه الذي سيكون بصحبته.

إثر ذلك انتقل المصدر رفقة الملازم ومعهما الشرطي -الشاهد الثاني- إلى حيث المكان المتفق عليه، بعد أن زودا الأخير بالمبلغ المتفق عليه واحتفظا بصورة منه.

وفي الموعد المحدد مكث الضابط غير بعيد وعلى مقربة من المكان، فيما توجه الشاهد الثاني والمصدر إلى المكان المتفق عليه، والتقيا بالمتهم الثالث، وسلمه الشرطي المبلغ المتفق عليه، فأخبره أنه سيحضر المادة المخدرة من شخص آخر، فتم القبض عليه.

وبتفتيش الثالث عثر بحوزته على المبلغ المصور، ولدى سؤاله عن مصدر حصوله على المواد المخدرة، أبلغ الضابط أنه يتحصل عليها من المتهم الثاني "29 عاما"، وعلى الفور اتصل به تحت مسمعه وأخبر الثاني أن قيمة المواد المخدرة بحوزته، واتفقا على المكان والزمان لتسليمه المواد المخدرة.

وفي الكمين الثاني حضر المتهم الثاني بسيارة كان يقودها المتهم الرابع "26 عاما"، آنذاك توجه الشاهد الثاني إليه وسلمه المبلغ النقدي المصور، واستلم منه قطعة لمادة داكنة، ثبت معمليا أنها لمادة الحشيش المخدرة فألقى القبض عليهما.

وخلال تفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على المبلغ المصور، وبتفتيش مسكنه عثر على عدد 10 قطع لمادة داكنة ثبت معمليا أنها لذات المادة المخدرة المذكورة وكذلك مشرب زجاجي، ثبت معمليا احتوائه على المؤثر العقلي الميتامفيتامين وميزان حساس وسكين، وجميعها كانت في غرفة المتهم الثاني بمسكنه.

وعند سؤال الثاني عن مصدر حصوله على المواد المخدرة، أفاد بأنه يتسلمها من المتهم الأول "29 عاما"، والذي أسفرت التحريات السابقة عن التأكد من بيعه للمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه، ونفاذا لذلك الإذن انتقل الضابط إلى حيث يقيم المتهم الأول وقبض عليه.

وأشارت المحكمة أن الواقعة على نحو ما سلف بيانه قام الدليل على صحتها وثبوتها قبل المتهمين، مما شهد به الملازم الأول والشرطي، واعتراف المتهمين الأول والثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتحقيقات النيابة العامة، فضلا عن احتواء عينات إدرار كل منهم على المواد المخدرة والمؤثرة عقليا.

هذا وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم في غضون عام 2018، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمون الأول والثاني والثالث: باعوا بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ثانيا: المتهمان الأول والثالث: حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة والمؤثر العقلي الديازيبام في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ثالثا: المتهم الثاني: حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي الميتامفيتامين.

رابعا: المتهم الرابع: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه ونظرا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها تأخذ المتهم الأول بقسط من الرأفة، عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات.

فلهذه الأسباب حكمت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 5000 دينار، وبإعفاء المتهمين الثاني -لم يستأنف- والثالث من العقوبة بالنسبة لتهمة الاتجار، وبمعاقبتهما والمتهم الرابع بالحبس لمدة سنة وبتغريم كل منهم مبلغ 1000 دينار وأمرت بمصادرة المضبوطات.