+A
A-

المحكمة تلغي قرارا للجنة الزوايا رفضت فيه شراء مواطن زاوية منزله

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) بإلغاء قرار صادر من بلدية المنطقة الشمالية، والتي رفضت فيه طلب مواطن بشراء زاوية ملاصقة لعقاره، بدعوى أن الزاوية تتعارض مع حقوق الجار؛ وذلك لأن قرار البلدية غير واضح في تحديد كيفية تعارض الزاوية مع حقوق جار المدعي وماهية تلك الحقوق التي تتعارض معها.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن المدعي قد تقدم بلائحة دعوى، أفاد فيها أنه تقدم بطلب إلى بلدية المنطقة الشمالية لشراء الزاوية الملاصقة لأرضه من جهة الشمال بمنطقة كرزكان، وتم النظر بطلبه من قبل لجنة الزوايا، حيث أصدرت قرارها برفض الطلب لتعارضه مع الحقوق الجانبية للجار الغربي.

فتظلم المدعي من هذا القرار، وصدر قرار آخر اللجنة برفض الطلب لذات السبب المذكور، فرفع هذه الدعوى للمطالبة بإلغاء القرار وندب خبير لمعاينة الزاوية المطلوب شرائها لبيان مدى تعارضها مع حقوق الجار الغربي.

وبعد مداولة القضية قالت المحكمة في أسباب حكمها أن أحكام القرار رقم 52 لسنة 2003 بإعادة تشكيل وتنظيم عمل لجنة بيع الزوايا والمعدل بالقرار رقم 15 لسنة 2005 ، أشارت إلى أن المقصود بالزاوية في تطبيق أحكام هذا القرار، قطعة الأرض الخالية المملوكة للدولة والملاصقة كلها أو جزء منها لعقار مملوك لأحد الأفراد، وتشكل لجنة خاصة للنظر في طلبات بيع الزوايا تختص بفحص ودراسة طلبات شراء الزوايا التي ترفع إليها من البلديات بعد الموافقة عليها طبقا للقواعد المقررة.

وأوضحت أن المادة الرابعة من القرار الوزاري سالف الذكر، بينت شروط الموافقة على بيع الزوايا؛ حيث استلزمت ألا تكون الزاوية موضعا لأية أغراض أو إنشاءات تتعلق بمرافق الصرف الصحي أو الكهرباء والماء أو التليفونات أو غيرها من المرافق العامة.

كما نصت المادة التاسعة من ذات القرار على أنه إذا رأت اللجنة عدم استيفاء طلب لشراء الشروط المقررة لبيع الزوايا أصدرت قرارا مسببا بالرفض وأن القرار الذي يصدر برفض الطلب نهائي ولم يوجب المشرع تسبيبه، وإنما يخضع للرقابة القضائية وفقا للمعايير المقررة للطعن في القرارات الإدارية.

وأضافت أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بطلب لشراء الزاوية المجاورة لعقاره من جهة الشمال حيث أصدرت لجنة الزوايا القرار المطعون عليه برفض الطلب لتعارضها مع حقوق الجار الغربي، وهو ما نازع فيه المدعي وتمسك بعدم صحته، وكان هذا السبب حسبما ورد ذكره في القرار غير واضح في تحديد كيفية تعارض الزاوية مع حقوق الجار الغربي وماهية هذه الحقوق التي تتعارض معها.

وتابعت، أن الأوراق خلت مما يفيد ذلك، ومن ثم لم يتسن للمحكمة بسط رقابتها على صحة هذا السبب ومشروعيته، الأمر الذي يغدو معه القرار الطعين - والحالة هذه - فاقدا لسببه القانوني الصحيح الذي يقوى على حمله، ويكون النعي عليه في محله، بما يتعين معه إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار.