+A
A-

رفض دعوى مركز طبي يطالب بإلغاء تغريمه 3000 دينار لمخالفته القانون

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برفض دعوى تقدم بها مركز طبي للمطالبة فيها بإلغاء قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الطبية بتغريمه مبلغ 3000 دينار؛ لارتكابه مخالفة عدم توافر الترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية المناسبة للخدمات الصحية المقدمة والسماح لأحد الأطباء التابعين له بإجراء عملية تجميلية لإحدى المرضى دون حصوله على ترخيص بذلك، وألزمت المدعي مصروفات القضية.
وتتمثل الوقائع حسبما جاءت بحكم المحكمة في أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات والصحية – كانت قد غرمت المركز الطبي المبلغ لعدم توفيره الترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية المناسبة للخدمات الصحية المقدمة من المركز، مما ترتب عليه السماح لأحد الأطباء التابعين له بإجراء عملية تجميلية لإحدى المرضى متجاوزا حدود الترخيص الممنوح له؛ كونه غير مؤهل للقيام بمثل تلك العمليات مما سبب أضرارا للمريضة.
وأضافت أن ذلك حصل استنادا إلى ما ثبت من شكوى المريضة والملف الطبي الخاص بها شاملا رد الطبيب على الشكوى ومحاضر أقوال كل من الطبيب والمريضة أمام اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري، وما انتهت إليه اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية.
وبينت أن اللجنة المذكورة كانت قد انتهت إلى ثبوت المخالفة في حق المدعي وقررت تغريمه مبلغ 3000 دينار؛ وذلك بعد التأكد من عدم حصول الطبيب التابع للمركز الطبي -المدعي- على ترخيص يخوله القيام بإجراء العلاجات التجميلية، وهو ما أقرت به وكيل المركز حيث أفاد أن عدم حصول الطبيب على هذه الرخصة يرجع إلى تأخر إجراءات معادلة شهاداته الخارجية في البحرين، وهو ما دعا المركز لرفع الدعوى لإلغاء قرار تغريمه كونه لم يرتض هذا القرار.
ولفتت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن مؤدى أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن المؤسسات الصحية الخاصة أن المؤسسة الصحية الخاصة هي كل منشأة غير حكومية يتم فيها مزاولة وتقديم الخدمات الصحية وتخضع لإشراف ورقابة الهيئة وتنشأ في الهيئة لجنة تسمى "لجنة المساءلة" تشكل من 3 أعضاء وتختص باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المؤسسات الصحية الخاصة، استنادا لأحكام هذا القانون، ولها عند ثبوت المخالفة أن تأمر المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها فورا أو خلال فترة زمنية تحددها اللجنة.
وتابعت، إنه من المقرر أن إجراء التحقيق مع الموظف، بمواجهته بما هو منسوب إليه وسماع أقواله ودفاعه، يعد إجراء جوهريا يسبق القرار التأديبي؛ وذلك لتوفير الضمانات اللازمة للاطمئنان إلى صحة الوقائع المستوجبة للجزاء وتمكين القضاء من بسط رقابته على قيامها من عدمه، وأن تقدير خطورة ما يثبت قبل العامل من مخالفات أو جرائم تأديبية يكون في ضوء الظروف والملابسات الموضوعية التي حدثت فيها، وأن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء التأديبي رقابة قانونية يحدها تحقق المحكمة من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل المخالفة التي جوزي عنها، ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملائمة الجزاء؛ لأن الجهة التي تملك توقيعه تترخص في تقدير مدى جسامة الذنب وما يناسبه من جزاء ما دام في حدود النصاب المقرر لها قانونا.
وبينت أنه لا ينال من ذلك ما ذهب إليه المدعي من أن لجنة المساءلة لم تسمع أقوال الطبيب المخالف التابع إليه مما يعد إخلالا بحق الدفاع؛ فهذا الدفع مردود بأن اللجنة قد اطلعت على أقوال كل من الطبيب والمريضة أمام اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري، وما انتهت إليه اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية وطمئنت إليها ومن ثم يكون التحقيق الذي باشرته لجنة المساءلة قد استوفى مقوماته الأساسية بما يجعله سندا للمساءلة التأديبية.