+A
A-

آسيويَين يقدمان رشوة لموظف بـ"المرور" ويبلغان ضده بعدم إنهاء مشكلتهما

تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في قضية رشوة بمبلغ 800 دينار ارتكبها شخص عربي الجنسية يعمل موظفا بالإدارة العامة للمرور، استلمها من شخصين آسيويين، بهدف استخراج سيارة محتجزة لدى الإدارة بعد إنهاء مشكلتها، والتي اكتشفت واقعتها بسبب إبلاغ أحد الآسيويين على الموظف بعد خلاف بينهم، وأمرت المحكمة بتأجيل القضية حتى جلسة يوم 10 سبتمبر المقبل؛ وذلك للاطلاع والرد مع التصريح للدفاع بصورة من أوراق القضية، مع الأمر باستمرار حبس المتهمين لحين الجلسة القادمة.

وتتحصل وقائع القضية في أن المتهم الثاني بالقضية كان قد تقدم ببلاغ جنائي لدى أحد مراكز الشرطة، أفاد فيه أن المتهم الأول أخذ منه مبلغ 800 دينار؛ مقابل شطب مخالفة على سيارة صديقه المتهم الثالث، بهدف فك الحجز عنها لدى الإدارة العامة للمرور، كون أن المتهم الأول يعمل في الإدارة العامة للمرور ويستطيع إنهاء المشكلة، إلا أن الموظف لم يفعل له أي شيء رغم استلامه للمبلغ المذكور.

وعقب القبض على المتهم الأول والمتهمين الثاني والثالث على حد سواء، أنكر المتهم الأول ما نسب إليه، وقرر  أنه المبلغ ليس سوى سلفة من المتهم الثاني إليه كونهما أصدقاء، إذ تعرف عليه حينما كان مريضا ويذهب للمستشفى الخاص الذي يعمل به المتهم الثاني كموظف استقبال.

وأشار الأول إلى أنه أخذ من المتهم الثاني المبلغ سلفة -قرض- لإرساله إلى المستشفى الذي تتعالج لديه والدته المريضة، باعتباره مصاريف علاجها بعدما تجرى لها العملية الجراحية المطلوبة للشفاء، إذ أن راتبه الوظيفي محجوز على ذمة قرض من احد البنوك، كما أنه يدعي تسليمه للمتهم الثاني بطاقته الائتمانية حتى يأخذ منها ما يتبقى من راتبه لحين إنهاء الدين.

وبتكثيف التحريات من قبل أفراد الشرطة اتضح أن المتهم الأول يتلقى بالفعل مبالغ مالية من أشخاص أجانب؛ وذلك لإنهاء معاملاتهم لدى الإدارة العامة للمرور مقر عمله.

هذا وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون العام 2018، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهم الأول: بصفته موظف عام بالإدارة العامة للمرور طلب لنفسه بشكل مباشر المبلغ النقدي المبين قدرا بالأوراق على سبيل الرشوة كمقابل لقيامه بإنهاء مخالفة للمتهم الثالث دون أن يكون ذلك من مهام وظيفته ولكنه زعم ذلك.

ثانيا: المتهمين الثاني والثالث: اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة في البند أولا، بأن قاما بتقديم المبلغ النقدي على سبيل الرشوة مع علمهما أن هذا الفعل غير قانوني فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.