+A
A-

"الأوقاف الجعفرية" تعجز عن إثبات استئجار مؤسسة لأرض تابعة لها

قال المحامي محمد الترانجة إن المحكمة الكبرى المدنية السادسة، رفضت دعوى مرفوعة من قبل دائرة الأوقاف الجعفرية ضد مؤسسة للخدمات التعليمية، والتي كانت قد استأجرت قطعة أرض منها في منطقة بني جمرة، وطالبتها الأوقاف الجعفرية بدفع أجرة أكثر من 4 سنوات بمبلغ يصل إلى 24 ألف و700 دينار؛ وذلك لعدم تمكن الأوقاف من تقديم أصل عقد الإيجار المبرم فيما بين الطرفين، كما ألزمتها بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وأفاد الترانجة إن تفاصيل ووقائع الدعوى أنه وباعتباره وكيل للمؤسسة المدعى عليها ترافع في الدعوى المرفوعة من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية، والتي كانت قد تقدمت بلائحة اختصمت فيها المؤسسة أمام لجنة المنازعات الإيجارية، وقالت المدعية إن موكلته -المدعى عليها- قد استأجرت من الأوقاف الجعفرية قطعة أرض بمنطقة بني جمرة في أغسطس 2008، بأجرة سنوية تبلغ 6000 دينار، ثم تخلفت عن الوفاء بالأجرة بدءً من يناير 2012 ولغاية فبراير 2016، وترصد في ذمتها لصالح المدعية مبلغ 24700 دينار.

وطلبت إدارة الأوقاف الجعفرية وقبل الفصل في الموضوع بالحجز على منقولات المؤسسة والحكم بطردها من العين محل التداعي، مع إلزامها بمبلغ 24 ألف و700 دينار مع الفوائد القانونية، وقدمت الأوقاف صورة "غير واضحة" لعقد الإيجار لم تتمكن المحكمة من الاطلاع على تفاصيله.

وقضت لجنة المنازعات الإيجارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، فتقدمت الأوقاف بلائحة أمام المحكمة الكبرى المدنية.

وأضاف المحامي محمد الترانجة أنه دفع أمام المحكمة الكبرى بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم أصل عقد الإيجار سند الدعوى، فطلبت المحكمة من الأوقاف الجعفرية تقديم أصل العقد محل التداعي، إلا أنها لم تتقدم به رغم تمكينها على مدى 3 جلسات.

وقال وكيل المؤسسة إن الثابت وفقا لصورة عقد الإيجار المقدم من المدعية وسندها بالدعوى أنه قد جاء خاليا تماما من أية بيانات كاسم المستأجر واسم المؤجر وشروط الإيجار وقيمة الأجرة المستحقة، كما أنه قد خلا تماما من أية توقيعات للمدعى عليها بالدعوى، وهو ما يبطل الدعوى والمطالبة ويترتب عليه أن كل ما جاء من وقائع على لسان المدعية في طلب لائحة الدعوى مجرد أقوال مرسلة لا تستند على دليل صحيح قائم وثابت بالدعوى.

من جهتها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها مكنت المدعية لثلاث جلسات من أن تقدم أصل عقد الإيجار إلا أنها لم تستجب، وكان البيّن أن صورة عقد الإيجار غير واضحة بحيث يتسنى للمحكمة الوقوف على تفاصيل شروط العقد وصحة التواقيع المذيلة به، ولما كانت المدعية هي المكلف بإثبات دعواها فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.