+A
A-

تأييد براءة رجل أعمال من خيانة الأمانة باسترجاعه لأمواله

قال المحامي حسين الكعبي إن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية)، أيدت براءة رجل أعمال مما نسب إليه من شريكه بخيانة الأمانة، بعد أن سحب رأس المالي، وقدره 10 آلاف دينار، والذي دفعه لتأسيس الشركة، كونهما متفقين على ذلك مسبقا، إذ كان غرض المجني عليه المزعوم من ذلك كله هو ابتزاز المستأنف ضده ليتنازل عن سند مديونية محرر لصالح المتهم.

وأوضح الكعبي أن ورغم أن المستأنف ضده هو صاحب رأس المال ويعمل بالشركة، وأن المجني عليه شريك بالعمل فقط ولم يدفع فلسا واحدا، إلا أنه يحصل على نسبة 50% من الأرباح، وبعد ذلك اتهمه بخيانة الأمانة عقب تصفية الشركة بموجب دعوى مدنية بعد فرض الحراسة القضائية عليها.

وأشار المحامي إلى أن موكله كان قد سلم المجني عليه -المزعوم- مبلغ 10 آلاف و5 دنانير لتأسيس شركة تضامن، لها العديد من الأنشطة، وبعد فترة بسيطة بدأت الشركة في تحقيق الأرباح، وبعد أن اكتمل مبلغ رأس المال قرر المستأنف ضده سحب أمواله واسترجاعها حسب ما هو متفق عليه بينهما ومثبت في محضر اجتماع.

إلا أنه حدثت بينهما الكثير من المشاكل تقدم على إثرها المجني عليه لدى مركز الشرطة بأكثر من مرة ببلاغ بخيانة الأمانة، لكن النيابة العامة كانت تأمر بحفظ البلاغ لعدم الأهمية.

وعقب مرور سنة واحدة تقدم المجني عليه بشكوى أخرى أمام ذات المركز بمضمون البلاغ السابق، فتم ضم البلاغين لدى النيابة العامة وأحيلت الدعوى للمحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، والتي أصدرت حكمها ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه، فلم ترتضي النيابة العامة هذا الحكم وطعنت عليه بالاستئناف.

وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنف ضده أنه بتاريخ 6/2/2013، اختلس المبلغ النقدي المبين القدر بالمحضر والمسلم إليه على وجه الوكالة وذلك إضرارا بأصحاب الحق عليه حال كونه شريكا مع المجنى عليه على هذا المال.

وفي مرافعته أمام المحكمة الاستئنافية دفع المحامي حسين الكعبي أن الواقع يعكس هذا الاتهام وأن الشاكي نفسه -المجنى عليه- يتعمد توجيه الاتهام إلى المتهم جزافا، وإثبات ذلك هو قيام المجني عليه بتقديم أكثر من شكوى على ذات الموضوع وذات السبب – مع التنويه إلى أن المتهم هو ذاته من قام بسداد رأسمال الشركة كاملاً وكذلك جميع مصاريف تأسيس الشركة حسب ما هو ثابت بموجب تقرير التصفية الذي تم اعتماده من قبل محكمة الأمور المستعجلة في دعوى سابقة.

وأضاف أن جميع الأموال التي كانت تصرف على الشركة ولأجلها كانت من حساب المستأنف ضده الخاص، وأن مقرها أيضا في مبنى ملك لموكله، إذ أن المجني عليه هو من عرض على موكله الشراكة في العمل واقترح عليه تأسيس شركة فيما بينهما، وقد بيّن له المجني عليه بعدم حيازته لأية أموال وبذلك قام المستأنف بدفع رأس المال كاملا وكذلك مصاريف تأسيس الشركة فيما بينهما وأن تكون مساهمة المجني عليه بالعمل فقط، وقد اشترط عليه المستأنف ضده قبل بدء الشراكة باسترجاع رأس المال كاملا وقيامه هو شخصيا بتمويل الشركة من حسابه الخاص، وبذلك بدء الاتفاق فيما بينهما، وتم تأسيس الشركة في شهر يناير 2013.

ثم بدأت الخلافات فيما بينهما على سند أن المجني عليه المزعوم يرغب في الحصول على الأموال من المتهم وبدأ في الابتزاز ومحاولات الضغط عليه من جميع الجوانب وذلك بتحريض الموظفين والعاملين في الشركة على المتهم، بل الأدهى والأمر أن المجني عليه المزعوم يزعم بأن المستأنف ضده هو المخول بالتوقيع على حساب الشركة ولم يسمح له بذلك – حسب ما هو مدرج في بلاغ سابق تم حفظه من قبل النيابة العامة.

فضلا عن أن المجني عليه يعلم منذ ما قبل تاريخ 18/11/2013م بأن المستأنف ضده قد قام بتحويل رأس المال المدفوع من قبله إلى حسابه الخاص، ثم قام بتقديم الشكوى محل المحاكمة بتاريخ 14/11/2014 أي بعد مرور سنة من تاريخ العلم اليقيني الثابت من محضر الاجتماع فيما بينهما.

إلى ذلك حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي موضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والقاضي ببراءة المستأنف ضده رجل الأعمال مما نسب إليه من اتهامات.