+A
A-

تعويض استشاري بـ97 ألف دينار عن أجوره المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة

قال المحامي محمود ربيع إن المحكمة الكبرى العمالية الأولى، ألزمت أحد المستشفيات الخاصة أن يدفع لصالح استشاري جراحة عظام ما يزيد عن 97 ألف دينار؛ وذلك عن الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة والمقابل النقدي عن بدل الإجازة السنوية، كما قضت المحكمة بإلزام المستشفى بتعويض الاستشاري بنسبة 6% سنويا من الأجر، والذي تأخر صرفة لصالح الطبيب للفترة من يونيو 2014 وحتى فبراير 2017، وتزداد النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير لأكثر من 6 أشهر بما لا يجاوز 12%  سنويا.

وأوضح ربيع أنه كان قد تقدم بدعوى للاستشاري للمطالبة بالحكم بإلزام المستشفى الخاص بأن يؤدي لموكله الأجور المتأخرة منذ شهر يونيو 2014 حتى تاريخ ترك العمل الواقع في فبراير 2017، علاوة عن التعويض عن التأخر في سداد هذا الأجر، ومكافأة نهاية الخدمة، فضلا عن دفع بدل الإجازة السنوية ومقدارها 30 يوما بما يوازي مبلغا وقدره 1384 دينار.

وأشار المحامي في دعواه بأن المدعي هو طبيب استشاري جراحة عظام وقد أبرم عقد عمل مع المستشفى في فبراير 1988 بأجر شهري أساسي مع العلاوات يبلغ 4200 دينار واستمر بالعمل حتى ظهرت مشكلة التوقف عن سداد الأجرة في يونيو 2014، حيث بدأ هذا المستشفى بعدم الانتظام في سداد الأجور، مما دعاه إلى التوقف عن العمل وتقديم استقالته مجبورا في فبراير 2017، بعد أن تراكمت عليه الديون وأضحى بلا مصدر دخل ثابت بسبب ذلك، وحيث أن المستشفى الخاص لم يقم بسداد الأجور المتأخرة وبقية مستحقات الطبيب بالرغم من المساعي الودية التي بُذلت في ذلك، مما دعاه إلى إقامة الدعوى العمالية.

واختتم ربيع لائحة دعواه بالقول أن المستشفى الخاص المدعى عليه هو المكلف بإثبات سداد الأجور المتأخرة حيث أن عبء إثبات براءة الذمة من الأجر يقع على عاتق صاحب العمل باعتباره المدين للعامل بالأجرة، وذلك بإثبات الوفاء بدليل كتابي طبقا لنص المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي، والتي تنص على أنه: (لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، أو على ايصال خاص يُعد لهذا الغرض، أو بإتمام تحويل أجره إلى حساب بأحد البنوك بناء على طلب العامل).

أما بشأن طلب مكافأة نهاية الخدمة فقرر ربيع في لائحة دعواه بأن المدعي غير خاضع لقانون التأمين الاجتماعي، وبالتالي فهو يستحق عند انتهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، وحيث أن المدعي قد التحق بالعمل لدى المستشفى منذ عام 1988 لغاية فبراير 2017 أي ما يقارب 29 عاما، فهو يستحق مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ و قدره 38060 دينار (ثمانية وثلاثون ألف دينار وستون دينارا).

من جهتها أشارت المحكمة في حيثيات حكمها بشأن طلب المدعي لأجره المتأخر بالقول بأن ممثل المدعى عليه حضر وهو المكلفة قانونا بإثبات سداده لأجر المدعي، ولم يقدم ما يفيد تسليمه راتبه عن المدة المطالب بها ومن ثم تكون ذمة المستشفى مشغولة بالأجر عن تلك المدة.

وبيّنت أنه عن طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن التأخير في سداد الراتب، فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت سلفا إلى أن المدعى عليه قد امتنع عن سداد الأجر للمدعي عن الفترة المطالب بها وحتى حينه رغم انتهاء علاقة العمل، وقد أصاب المدعي من جراء ذلك ضرر في عدم الانتفاع بالأجر، مما تقضي معه المحكمة بتعويضه بالفائدة القانونية بنسبة 6% سنويًا.

أما عن طلب المدعي بمقابل بدل الإجازة السنوية فإن ممثل المدعى عليه حضر ولم يقدم ما يدل على استنفاد المدعي لرصيد إجازته السنوية أو حصوله على البدل النقدي حيث أن المقرر قانونا عملا بالمادة (85) من قانون العمل على أنه مع مراعاة حكم المادة (60) فإن العامل الذي امضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحد على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوما مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق اجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل .... ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الاجازة وله أن يتقاضى عنها مقابلا نقديا.

ولما كان ذلك وكان طلب المدعي بدل الإجازة عن من مدة 30 يوم أجر تقريبا بما يوازي مبلغ 1384 دينار باعتبار أن أجره الأساسي هو 1384 وهو ما تقضي به المحكمة.

وتابعت المحكمة، أنه بشأن طلب مكافأة نهاية الخدمة فإن المقرر في قضاء محكمة التمييز فإنه وفقا للمادة (116) من قانون العمل أنه يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عن إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل.

لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى أن المدعي قد بدأ العمل في فبراير 1988 وإنه ترك العمل في فبراير 2017 ومن ثم تكون مدة خدمته تسعة وعشرون سنة يستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر 825 يوم تقريبا بما يوازي 38060 دينار الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالمبلغ سالف الذكر.