+A
A-

سجل حكومي للتجار المعسرين العاجزين عن سداد ديونهم

وقف الإجراءات القضائية والحجز والرهن عن أصول المعسرين

إجراءات لحماية أموال المدين والدائنين والأطراف ذات المصلحة

أمين إعسار مؤقت يتولى إدارة الشركات المعسرة إذا استدعت الحاجة

القانون يستثني القروض العائلية والاستهلاكية للتجار

 

تعتزم الحكومة هذا العام إصدار أول قانون شامل يعالج مشكلة إعسار أو إفلاس الشركات والتجار في البحرين، في خطوة طال انتظارها، وهي تحمي التجار من الدائنين وتتيح إعادة تنظيم أعمالهم، إذ تجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لرفع القانون للمجلس التشريعي لإقراره.

وحصلت “البلاد” على مسودة مشروع قانون الإعسار، إذ حددت المادة الثالثة من المشروع نطاق تطبيق القانون الذي يشمل المدنيين من التجار من الأشخاص الطبيعيين والشركات التجارية، ويستثنى من ذلك القروض الاستهلاكية أو العائلية.

وبحسب القانون فإنه سينشأ سجل حكومي للإعسار، تودع فيه كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بدعاوى الاعسار، وتقوم بإنشائه الوزارة المعنية بالتنفيذ، إذ أجازت مسودة القانون أن يتم حماية سرية المعلومات الواردة في سجل الاعسار اذا كان ذلك ضروريا لحماية الأسرار التجارية أو ما إذا كانت تتضمن إساءة أو تشهيراً.

وتترتب على الموافقة على طلب افتتاح إجراءات الاعسار خضوع المدين لإجراءات الإعسار، ويعد المدين “مفلسا” ويشهر إفلاسه إذا كان قرار المحكمة بالموافقة على إجراءات التصفية.

وأجاز مشروع القانون أن يتم رفع طلب لبدء إجراءات الإعسار، من الطرفين الدائن والمدين بحسب الشروط، وحتى بعد وفاة صاحب الشركة أو التاجر أو اعتزاله التجارة.

ويقع مشروع القانون في أكثر من 100 صفحة، في أحد التشريعات بالغة التعقيد والتي ستعالج الكثير من المشكلات التجارية.

ويترتب على طلب الإعسار، وقف إجراءات التنفيذ والدعوى والإجراءات القضائية ضد أصول الإعسار، إلى جانب وقف إجراءات الحجز وانهاء أي عقد مع المدين أو حق له في اصول الإعسار استنادا إلى خطأ المدين أو إهماله، إلى جانب وقف أي إجراء يتعلق بحوالة أي من أصول الإعسار أو رهنها أو التصرف بها.

إجراءات طلب الإعسار

وجاء في الباب الأول من مسودة القانون في فصل إجراءات الإعسار، أنه على المدين أن يرفع دعوى للمحكمة، تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى لافتتاح إجراءات الإعسار وذلك في حالة العجز عن دفع ديونه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها أو سوف يعجز عن دفعها في مواعيد استحقاقها، أو إذا كانت قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة أصوله.

كما نوه مشروع القانون بخصوص التخلف عن السداد خلال ثلاثين يوماً، أن المدين يعتبر عاجزاً عن دفع دينه إذا تخلف عن الوفاء بدينه في موعد استحقاقه ولم يكن الدين بكامله محلا لمنازعة مشروعة قبل تقديم طلب افتتاح إجراءات الاعسار أو مقاصة بمقدار دين المطالبة.

كما أشار المشروع إلى أنه إذا كان المدين خاضعا لجهة رقابية، وجب عليه إخطار تلك الجهة كتابة عن عزم تقديمه دعوى افتتاح إجراءات الإعسار، ويجب على المدين في هذه الحالة أن يرفق مع لائحة الدعوى ما يفيد توجيه ذلك الإخطار، في إشارة إلى عدد من الشركات التي من بينها البنوك التي يشرف عليها مصرف البحرين المركزي.

وتنظر المحكمة في دعوى المدين لافتتاح إجراءات الإعسار، إذا تحقق أن المدين عاجزاً أو سيكون عاجزاً عن سداد ديونه أو أن قيمة التزاماته المالية تتجاوز أصوله، وأن تحقق بأن مقدم الطلب أو المدين مخول قانوناً برفع الدعوى وأنه خاضع لقانون لإجراءات الإعسار.

وتصدر المحكمة بناء على ظاهر الأوراق، خلال خمسة أيام عمل من رفع الدعوى، قرارا مؤقتا بالموافقة على دعوى المدين لافتتاح إجراءات الإعسار، أما إذا قررت المحكمة عدم استيفاء لائحة الدعوى للمتطلبات المنصوص عليها، وجب إعلان المدين بأوجه النقص وإعطائه فرصة معقولة تحددها لتصحيح واستكمال أوجه النقص، وإلا جاز شطب الدعوى أو الموافقة على افتتاح إجراءات الإعسار بالحالة المرفوعة عليها أو أن تصدر القرار الذي تستوصيه.

ومنح مشروع القانون، الدائنين حق الاعتراض على قرار المحكمة المؤقت خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بافتتاح إجراءات الإعسار.

وفي حال الرفض النهائي للمحكمة لائحة الدعوى المرفوعة من قبل الدائبين، يجوز لها أن تقرر إلزام الدائنين بكافة تكاليف ومصاريف الدعوى التي تحملها المدين بما في ذلك الرسوم المقررة لتقديم المدين طلب اعتراضه على الدعوى، إلى جانب إلزام الدائنين، بناء على طلب المدين، بالتعويضات الناجمة عن رفع الدعوى إذا ثبت للمحكمة أن رفعها كان بسوء نية.

استمرار المدين في مزاولة عمله

وبخصوص تقديم طلب افتتاح إجراءات الإعسار ضد التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة، أشار مشروع القانون أنه يجوز للدائنين تقديم طلب افتتاح إجراءات الإعسار ضد التاجر، إذا كان شخصا طبيعياً، بعد وفاته أو اعتزاله التجارة وهو في حالة عجز عن السداد أو أن قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة أصوله. وحدد مشروع القانون السنة التالية من وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة، كمهلة لرفع دعوى افتتاح إجراءات الإعسار.

وأكد المشروع أنه لا يترتب على رفع دعوى الإعسار أو الموافقة عليها، منع المدين من الاستمرار في أعماله وتسيير المنشأة واستخدام أمواله وإجراء التصرفات.

وعلى مقدم الطلب أن يودع أمانة مالية، بحسب المشروع، لدى خزينة المحكمة وذلك لتغطية رسوم ونفقات وتكاليف إدارة إجراءات الإعسار، ومع ذلك يجوز للمحكمة تأجيل إيداع الأمانة أو الإعفاء منها في الأحوال الملجئة التي تقدرها المحكمة.

إجراءات مؤقتة قبل الموافقة على الإعسار

وقد حدد المشروع إجراءات مؤقتة قبل الموافقة على افتتاح إجراءات الإعسار، إذ أجاز للمحكمة بناء على طلب المدين أو الدائن أو أي طرف له مصلحة في الدعوى، أن تصدر أوامر بتقرير تدابير مؤقتة على افتتاح إجراءات الإعسار، إذا كانت تلك التدابير ضرورية على افتتاح الاجراءات لحماية أموال المدين أو مصالح الدائنين في الفترة بين تقديم الدعوى والبت في افتتاح الإجراءات. ومن بين هذه التدابير:

* فرض قيود مؤقتة على المدين في إدارة أعماله وتسيير منشأه أو إجراء التصرفات أو الحد من صلاحياته.

*إسناد إدارة أعمال المدين وتسيير منشآته، بما في ذلك صلاحية استخدام أمواله أو التصرف فيها في السياق المعتاد للأعمال، إلى أمين إعسار مؤقت أو شخص مناسب آخر تعينه المحكمة.

*إسناد مهمة تسييل أموال المدين في غير السياق المعتاد للأعمال إلى أمين إعسار مؤقت أو أي شخص مناسب آخر تعينه المحكمة وذلك إذا كانت الأموال بحسب طبيعتها أو بسبب ظروف معينة، عرضة للهلاك أو التلف، أو تناقص قيمتها إلى حد كبير.

*أي تدابير مؤقتة أو تحفظية أخرى تحددها المحكمة.

وأجاز مشروع القانون للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب يقدم إليها من قبل من له مصلحة، تعديل التدابير المؤقتة المتخذة أو إنهائها.

أمين الإعسار

وجاء في مشروع القانون، أنه تعين المحكمة أمين إعسار أو أكثر بناء على ترشيح مقدم من الدائنين الذين يملكون ما لايقل عن 10 % من مجموع الديون غير المضمونة، أو لجنة الدائنين أو المدين، فإذا لم يرشح شخص مناسب كان للمحكمة أن تعين أميناً للإعسار مناسباً، مع إجازة تعيين أمين إعسار مؤقت قبل البت في طلب افتتاح إجراءات الإعسار.

وحدد المشروع صلاحيات ومهام أمين الإعسار، كما تطرق إلى تفاصيل تعدد أمناء الإعسار مع عدم زيادتهم عن ثلاثة أمناء بالنظر إلى حجم الواجبات والخبرات المطلوبة لضمان حماية مختلف فئات الدائنين.

كما تم تحديد مكافأة معقولة لأمين الإعسار عن خدماته تدفع من أصول الإعسار.

وحدد مشروع القانون 11 صلاحية لأمين الإعسار من بينها إدارة الأصول وطلب إبطال التصرفات، وتحصيل الأموال، وإبداء الرأي لأي مقترح أو خطة لإعادة التنظيم، وغيرها من الأمور.