+A
A-

لا قرار ينظم استيراد وتصدير المواد المشعة

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية أنه لا يوجد لدى المجلس الأعلى للبيئة قرار ينظم المعايير والاشتراطات البيئية الواجب توافرها بشأن المواد المشعة واستيرادها وتصديرها والوقاية من الإشعاعات واستخدام المواد المشعة.

خطة 2011-2016
وفيما يخص الخطة الإستراتيجية للمجلس للفترة 2011-2016 لاحظ التقرير أن إدارة المجلس لم تقم بوضع خطط تشغيلية سنوية تسند إلى الأهداف الفرعية والمبادرات، وأنها لم تتضمن مؤشرات أداء تسمح بتقييم مدى تحقيق الأهداف الموضوعة.
وذكر أنه لا يوجد قرار ينظم المعايير والاشتراطات البيئية الواجب توافرها بشأن المواد المشعة واستيرادها وتصديرها، والوقاية من الإشعاعات واستخدام المواد المشعة.

التشريعات المنظمة
وفيما يخص التشريعات المنظمة للعمل البيئي، ذكر التقرير أن قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم 10 لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية لم يتضمن العديد من الجوانب المتعلقة بالمقاييس والمعايير البيئة الخاصة بالهواء والماء دون أن يقوم المجلس بتحديثه.
وبيَّن التقرير أن مختبر الإدارة يقوم بقياس 21 عنصرا لجودة مياه البحر في نقاط بحرية عدة في المملكة، بينما يقوم بقياس 25 عنصرا في مياه خليج توبلي دون وجود مرجع قانوني يحدد المناطق البحرية ومقاييس جودة المياه الواجب قياسها.

الدفان البحري
وبخصوص الرقابة على عمليات الدفان البحري، ذكر التقرير أن قسم التقويم البيئي يعفي أصحاب طلبات ردم الأراضي المغمورة التي لا تتجاوز 0.7 هكتار من تقديم دراسة بتقويم الأثر البيئي بما يخالف المادة 4 من قرار وزير الإسكان رقم 1 لسنة 1998.
وذكر التقرير أن قسم التراخيص رخص لردم قسيمتين بحريتين تبلغ مساحتهما 0.7348 هكتار و1.858 هكتار دون تقديم دراسة تقويم الأثر البيئي.

المنشآت الخاضعة للرقابة البيئية
لاحظ التقرير أنه من خلال التقارير المقدمة للإدارة في الفترة من يناير 2012 حتى أغسطس 2014 أنها تكتفي بمطالبة المنشآت التي تنبعث منها ملوثات هوائية بتسليم تقريرين في السنة فقط، وهو إجراء مخالف للمادة 25 من قرار وزير الإسكان رقم 10 لسنة 1999 الذي ينص على تقديم 4 تقارير سنويا دون أن تتخذ أية إجراءات ضدها. وبيَّن التقرير أن الإدارة قامت بإعداد نموذج تقرير وعممته على الشركات المستوردة والمستخدمة للمواد الكيميائية المحظورة والمقيدة بشدة دون أن يتضمن العديد من البيانات المنصوص على تقديمها بموجب قرار وزير الدولة لشؤون البلديات رقم 7 لسنة 2002.
وسجل التقرير أنه تبين من خلال مراجعة عينة 21 شركة مستوردة لمواد محظورة أو مقيدة بشدة خلال السنتين 2012 و2013 عدم التزام 14 شركة منها بتقديم التقارير المطلوبة.

المواد المنبعثة من المركبات
ذكر التقرير عدم فعالية الإجراءات التي اتخذتها الإدارة للرقابة على المواد المنبعثة من المركبات، وعدم كفاية الحملات التفتيشية العشوائية التي قامت بها الإدارة على المركبات التي تعمل بالديزل.
وتابع “اكتفت الإدارة خلال العام 2012 بتنظيم حملات تفتيشية لعدد 201 مركبة بمقرات بعض الشركات من إجمالي 40 ألف مركبة تعمل بالديزل ومسجلة”.
وبيَّن التقرير أن أعمال التفتيش على المركبات توقفت منذ بداية 2013 بسبب تعطل جهاز القياس الذي لم يتم إصلاحه واستبداله حتى انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2014. وذكر أن حملات التفتيش المشتركة بين الإدارة، والإدارة العامة للمرور توقفت على المركبات التي تعمل بوقود الجازولين وذلك للفترة من أبريل 2009 إلى يونيو 2013، ثم توقفت مرة أخرى خلال الربع الأخير من العام 2013، ولم تستأنف بعد حتى انتهاء أعمال الرقابة في 2014. وأوضح التقرير أن الإدارة لم تضع آلية أخرى للتفتيش على الرغم من ارتفاع عدد المركبات التي تعمل بوقود الجازولين التي بلغ عددها 540 ألف مركبة.

إجراءات التجاوزات البيئية
لاحظ التقرير عدم قيام الإدارة بتفعيل الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في قانون البيئة والقرارات ذات علاقة حيال المنشآت المخالفة، واكتفت بتوجيه إخطارات لبعض منها. وتابع أن الإدارة تكتفي في العديد من الحالات بتوجيه إخطارات للمنشآت التي تتجاوز مقاييس لانبعاث الملوثات الهوائية دون اتخاذ إجراءات.
وذكر التقرير بعض المنشآت لم تلتزم بعناصر المقاييس كافة التي حددها قرار وزير الدولة لشؤون البلديات رقم 3 لسنة 2001 بشأن المقاييس البيئية دون أن تتخذ الإدارة أي إجراءات لإلزامها بذلك.
وذكر التقرير أنه تبين للإدارة قيام بعض محطات الصرف الصحي بتصريف مياه عادمة دون إخضاعها إلى أية معالجة، واكتفت الإدارة بمخاطبة إدارة الصرف الصحي بوزارة الأشغال دون اتخاذ أي إجراءات.