+A
A-

“الشورى” يوافق على معاقبة الوالد والمولود “الإرهابي”

وافق مجلس الشورى على حزمة المراسيم الملكية التي صدرت خلال العطلة التشريعية؛ وذلك استجابة لتوصيات الجلسة التاريخية للمجلس الوطني.
ومن بين هذه المراسيم بقوانين تعديلات ببعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
ووافق جميع الشوريين الحاضرين بالجلسة على التعديل التشريعي عدا عبدالعزيز أبل.
ومن أبرز المواد التي أقرها الشوريون يوم أمس ما يلي:
مادة (10): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي أيّاً يكن نوع هذا التفجير أو شكله. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص، ويعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة للقصد ذاته نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك.
مادة (17): يعاقب بالسجن كل من حرّض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ولو لم يترتب على فعله أثر.
مادة (30): للنيابة العامة أن تأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها، من ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة رقم (24) مكرر: بالإضافة إلى العقوبة المقررة بحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (9) و(12) و(17) من هذا القانون. ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد.