+A
A-

"البلاد" تنشر مرافعة النيابة ضد عضو بـ"التجديد" ادعى أن الوحي المُنزل على النبي هو مرض عصبي

قدمت النيابة العامة مرافعتها اليوم أمام المحكمة ضد أحد أعضاء جمعية التجديد والمتهم بالإساءة إلى النبي الأكرم محمد (ص).
وفيما يلي تنشر "البلاد" نص نسخة المرافعة التي حصلت عليها:

سعادة الرئيس .. لن نطيل عليكم .. 
من هنا عدالة المحكمـة حديثنـا، فالأمر قد سبق عرضـه في القضية السابقـة وهو النهج الذي تنتهجـه جمعيـة التجديد والفكر الفاسد الذي تتنـاولـه للنيل من الدين الإسلامي ورموزه، وها نحن اليوم بذات الصدد، حيث إن المتهم في هذه القضيـة هو واحداً منهم وعضوا في ذات الجمعيـة، وقد تجرأ من خلال أفعاله النيل من نبي الأمـة محمد (ص)  مُتطاولاً على قدسية الوحي من خلال استنكاره بالوحي وعبر ما يقول أن الرسول يكابد صرعاً ومرضاً. 
هل نحن راضون؟ هل نقف بلا حراك؟ لا والله ...  بل الله ألزمنـا أن ندافع عن هذه العقيدة .. 

سيدي الرئيس.. 
ما قام به المتهم من وقائـع تشكل في صحيح القانون جنحتين التعدي بإحدى طرق العلانيـة لإحدى المـلل المعترف بهـا  وإهانة رمز موضع تمجيد المؤثمتان بالمواد 309 و 310 من قانون العقوبات.
حيث أهان رمزا وشخصاً موضع تمجيد لدى المسلمين وهو نبينا محمد (ص) من خلال نشـره عبر وسائل التواصل الاجتمـاعي بأن الوحي المُنزل على النبي هو مرض عصبي كـان يعاني منـه قاصداً خلق الأفكـار والظن في رسالة النبي، فإذا كـانت الإهانة هي المساس بكرامـة الإنسان فقد حصل ذلك سيدي الرئيس.. وإذا كـانت الجريمـة تتطلب الحط بكرامـة الأنبياء فقد حصل ذلك سيدي الرئيس.. نعم حصل ذلك لنبي الأمـة محمد (ص).
وذلك من خـلال نشـر المتهم تغريدات يزعم أنهُ يتساءل عما إذا كـان النبي (ص) مصاب بمرض الصرع الصدغي؟  والعياذ بالله.   
وإن كـان مـا يدفع بـه هيئـة الدفاع أن ما قام بـه المتهم محض استعراض لآراء واتجاهات في هذا الشأن فإن المتهم ساهم من خلال هذا الاستعراض والتناقل في تحقيق التعدي والانتهاك على سمـو وعلـو شأن المصطفـى (ص).
 إذ أن المتهم كـان بسلوكـه كافياً لخلق حـالة من التشكك والظن والتخمين قاصداً إشعال نيران الفتنـة، في شأن صحـة الرسالة وسموهـا والوحي ودلالتـه وذلك هو الغرض من التجريم الذي قـرره المشرع في جرائم الإهانـة، تحوطاً لاتخاذ فكرة النقل عن الغير سنداً لطرح الفكـرة ذاتها.
     
سيدي الرئيس.. عدالة المحكمة لموقرة
لقد اطلعنـا  واطلعتم .. وسمعتم وسمعنـا .. ومثل ما استعرضنـا في القضية السابقـة الرأي الشرعي لمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي ثبت من خـلالـه بأن نشاط هذه الجمعيـة وأدبياتها وبعد البحث بـأن "تفسيرهم آيات القرآن الكريـم بمعزل عن السنـة النبويــة المُطـهـرة، ودون الاحتكام إلى المشهـور من قواعد اللغـة العربيـة، وبأن طريقتهم في الاستدلال والتأويل قد أوقعتهم في إنكـار ما هو معلوم مـن الدين بالضرورة كإنكار معجزات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- من خـــــلال وصفهـا بالخرافـة وبأنها محكيـات شعبية مكتوبة ومزاعمهم في أصل الخلق، وفي هذه مخالفة صريحـة لنصوص قطعيـة الثبـوت والدلالـة من القرآن الكريم والسنـة النبويـة المشرفـة". 

هذه القضيـة هي ليست قضية التعدي على الديـن الإسلامي فحسـب ..
إنمـا تتجـاوز إلى أبعد من ذلك.. فالمتهم في هذه القضيـة والمتهمين في القضية الأخرى سلبوا أبسط الحقوق المنصوص عليها في كتاب الله عز وجـل من خلال الانتهاكات التي يقومون بهـا كممارسة بذيئة ومُنفرة من أجل السيطرة عليهم..الزواج القسري ... انتهاك حقوقهم الإنسانية وحرمانهم من حق السكنى... وفرض التعليم عليهم خلافاً لإرادة الأبنـاء.... إذ سُلِبوا أبسط حقوقهـم وهو حق الاختيـار.. 
حتى وصـلت إلى حالات هجران وصولاً إلى حالات محاولات انتحـار بسبب تلك الانتهاكات والتي إن دلت على شيء فهي تدل على أن هذه الجمعية تتخذ سياسـة مُمنهجـة في إرغام الآخريـن عـلى الانصياع لأفكـارهم وتبدأ هذه السياسـة بالتشكيك والنيل بالعقيدة الإسلامية، وكل ذلك ثابت بالأوراق بين يدي عدالة المحكمة. 
وأخيرا سيدي الرئيس.. 
النيابة العامـة تختم قولهـا بالتأكيد نحن ليس بصدد مسائلة فكرية، فالنيابة العامة تحفظ حرية الغير في الاعتقاد ليس بملـة الديـن الإسلامي فحسب بل كـافة الملل التي كُفل لاعتقادهـا الحريـة، في بلدٍ ينبذ خطابات الكراهية أو التشكيك وتحترم حرية العقيدة وسمو الأديان، وفي ذات الوقت فإن كتاب الله الذي أنزلـه على الرسول المصطفـى (ص) من خلال الوحـي الأمين هو في حفظ الله إلى يوم يبعثون.
ونطلب مـن عدالة المحكمة إنزال أقصى العقوبة بحق المتهم.