+A
A-

السجن 10 سنوات لمتهمين بالاعتداء على رجل أمن

البلاد - عباس إبراهيم
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي محمد جمال عوض وعضوية كل من القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، بحق 8 متهمين أدينوا بالاعتداء على رجل أمن وإشعال حريق في سيارة مملوكة لشخص مدني، بعد أن وضعوا مُجسّما مُحاكيا لشكل متفجرات وأشعلوا حريقاً في الشارع العام؛ وذلك أولاً: بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والثامن بالسجن لمدة 10 سنوات، ثانياً: بمعاقبة المتهمين الثالث والسادس والسابع بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم نظراً لصغر سنهم، ثالثاً: ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه من تهمة حيازة السلاح (السيف).
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها عدلت الاتهام الموجه للمتهمين في البند أولاً، من تهمة الشروع في القتل إلى تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه بأن ألقوا عليه الزجاجات الحارقة ونتج عنه الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يفضي الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً، موضحةً أنها عدلت التهمة اعتماداً على أن نية القتل لم تكن متوافرة لدى المتهمين، حيث لم تتجه نيتهم إلى إزهاق روح المجني عليه مما يتعين معه الوقوف إلى حد الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه. أما فيما يتعلق بالسلاح المضبوط بحوزة المتهم الاول، فأوضحت المحكمة أن حيازة المتهم له كانت للعزاء والتطبير في أيام عاشوراء، حيث اطمأنت المحكمة إلى أن حمله للسيف كان من دواعي بعض الطقوس الشخصية والدينية لدى المتهم، وهو ما تراه المحكمة مسوغاً وضرورة شخصية تبرر حمله، ومن ثم يخرج سلوكه من دائرة التأثيم الجنائي مما يتعين معه القضاء ببرائته من هذا الاتهام.
وتتحصل الواقعة في أن الشرطي المجني عليه وأثناء قيادته للمركبة التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة سند، شاهد حوالي 30 إلى 40 شخصاً ملثمين ويركضون وبيدهم زجاجات مشتعله “مولوتوف”، ورموها على السيارة التي يقودها، مما أدى إلى كسر الزجاج الخلفي لها وسقوط إحدى الزجاجات بداخلها من الخلف، فاشتعلت النيران فيها، واصيب على إثر ذلك المجني عليه بحروق وسقط على الأرض عند هروبه منها وهي تسير، فاصطدمت المركبة بالرصيف، ولاذ الجناة بالفرار.
ودلت تحريات الملازم من خلال المصادر السرية والتي تأكد من صحة معلوماتهم التي أدلوا بها، إلى أن المتهمين من ضمن المشاركين في الواقعة. وثبت بتقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمجني عليه اصابته بحروق نارية بالوجه والرأس وأنها ناتجة عن ملامسة لهب النار لسطح الجلد.