+A
A-
الإثنين 23 يونيو 2014
السجن 3 سنوات ل 5 متهمين أتلفوا دورية أمنية
البلاد - عباس إبراهيم
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي محمد عوض وعضوية كل من القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، بمعاقبة خمسة متهمين بإتلاف دورية شرطة والتجمهر وحيازة مولوتوف؛ وذلك بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامهم بالتضمان أن يؤدوا إلى وزارة الداخلية مبلغ 404.400 دينار (404 دنانير و 400 فلس) قيمة ما لحق بالسيارة المملوكة لها من تلفيات.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم في ليلة 30/9/2013، أولاً: أتلفوا عمداً وآخرين مجهولين المنقول المبين بالمحضر والمملوك لوزارة الداخلية حال كونهم عصابة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص على الأقل تنفيذاً لغرض إرهابي، ثانياً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثالثاً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للإشتعال “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
وذكرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في قيام المتهمين وآخرين مجهولين يقدر عددهم بحوالي 30 شخصاً بالتجمع بمنطقة العكر نفاذاً لما انعقد عزمهم واتفقت إرادتهم عليه، وقاموا والآخرين باستهداف رجال الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة “المولوتوف” بقصد إلحاق الأذى بهم وبث الرعب في نفوسهم ومنعهم من أداء عملهم على نحو من شأنه الإخلال بالأمن العام ونتج عن ذلك إلحاق الضرر بإحدى سيارات الشرطة وقدرت قيمة إصلاحها بمبلغ 404.400 دينار.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى عدم اطمئنانها لحدوث الواقعة محل الاتهام ليلاً، وذلك أنها لم تر دليلاً كافياً على توافر الليل كظرف مشدد، وذلك أن أحد المتهمين فيها اعترف به وقرر أن الواقعة كانت بين الساعة الخامسة والسادسة مساءً، كما أن محضر الإجراءات المعرف بمعرفة العريف لإثبات بلاغ الواقعة قد تحرر الساعة 6:03 مساءً وهو ما خلصت معه المحكمة إلى تعديل وصف الاتهام باستبعاد ظرف الليل وتعديل القيد الوارد بأمر الإحالة باستبعاد المادة 414 من قانون العقوبات.
وأوضحت أنه لما كانت الجرائم المسندة للمتهمين قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وقام بينها إرتباط لا يقبل التجزئة، فإنها تقضي بالعقوبة المقررة لأشدها وهي الجريمة محل البند أولاً، وإنزال العقوبة المناسبة بالمتهمين حسبما تقدره المحكمة بالنظر لظروف الدعوى عملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات.
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي محمد عوض وعضوية كل من القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، بمعاقبة خمسة متهمين بإتلاف دورية شرطة والتجمهر وحيازة مولوتوف؛ وذلك بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامهم بالتضمان أن يؤدوا إلى وزارة الداخلية مبلغ 404.400 دينار (404 دنانير و 400 فلس) قيمة ما لحق بالسيارة المملوكة لها من تلفيات.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم في ليلة 30/9/2013، أولاً: أتلفوا عمداً وآخرين مجهولين المنقول المبين بالمحضر والمملوك لوزارة الداخلية حال كونهم عصابة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص على الأقل تنفيذاً لغرض إرهابي، ثانياً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثالثاً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للإشتعال “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
وذكرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في قيام المتهمين وآخرين مجهولين يقدر عددهم بحوالي 30 شخصاً بالتجمع بمنطقة العكر نفاذاً لما انعقد عزمهم واتفقت إرادتهم عليه، وقاموا والآخرين باستهداف رجال الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة “المولوتوف” بقصد إلحاق الأذى بهم وبث الرعب في نفوسهم ومنعهم من أداء عملهم على نحو من شأنه الإخلال بالأمن العام ونتج عن ذلك إلحاق الضرر بإحدى سيارات الشرطة وقدرت قيمة إصلاحها بمبلغ 404.400 دينار.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى عدم اطمئنانها لحدوث الواقعة محل الاتهام ليلاً، وذلك أنها لم تر دليلاً كافياً على توافر الليل كظرف مشدد، وذلك أن أحد المتهمين فيها اعترف به وقرر أن الواقعة كانت بين الساعة الخامسة والسادسة مساءً، كما أن محضر الإجراءات المعرف بمعرفة العريف لإثبات بلاغ الواقعة قد تحرر الساعة 6:03 مساءً وهو ما خلصت معه المحكمة إلى تعديل وصف الاتهام باستبعاد ظرف الليل وتعديل القيد الوارد بأمر الإحالة باستبعاد المادة 414 من قانون العقوبات.
وأوضحت أنه لما كانت الجرائم المسندة للمتهمين قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وقام بينها إرتباط لا يقبل التجزئة، فإنها تقضي بالعقوبة المقررة لأشدها وهي الجريمة محل البند أولاً، وإنزال العقوبة المناسبة بالمتهمين حسبما تقدره المحكمة بالنظر لظروف الدعوى عملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات.
