+A
A-
الثلاثاء 17 يونيو 2014
“الاستئناف” تؤيد حل “المجلس العلمائي”
حكمت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية في استئناف دعوى “حل المجلس الإسلامي العلمائي”؛ وذلك بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وقال المحامي جاسم سرحان إنهم دفعوا أمام محكمة الاستئناف إلى أن ما انتهى إليه الحكم المستأنف عليه بشأن اشتغالهم بممارسة العمل السياسي، وإن المدعى عليهم انحرفوا في أثناء ذلك عن الممارسة السليمة للعمل السياسي، هو في جميع الأحوال لا يستند لاستخلاص سائغ من أوراق الدعوى، إذ إنه استند إلى قصاصات ورقية معدودة، وهي بهذه المحدودية في العدد تقصر عن أن تكون مصدرا لاستخلاص سائغ لوجود انشغال من المستأنفين بالشأن السياسي المحض، فضلاً عن استخلاص وجود اشتغال لهم به، إذ إن المنطق يوجب أن تحوي الدعوى وقائع ثابتة ببينة صحيحة فيها تظهر وجود نشاط مستمر ودائم يعبر فعلاً عن اشتغال المستأنفين بالعمل السياسي.
كما أوضح سرحان أنهم دفعوا من أن الثابت أن المستأنفين هم أفراد ممن انشغلوا في طلب علوم المعرفة الإسلامية وفقاً للمذهب الجعفري وتبليغه للناس، والتقوا مع آخرين ممن ينشغلوا بذلك أيضاً، على الرغبة في ضم جهودهم في تبليغ هذه المعارف والدفاع عن صوابها ومساعدة الناس في تطبيقها، لبعضها البعض؛ بغية تنسيقها وتدعيمها تحت تجمع يعبر عن فكرتهم هذه، ولم يتعاملوا مع أي كان بوصفهم يعملون تحت كيان ذي وجود قانوني وشخصية اعتبارية مستقلة عنهم، فإنه يكون من البين أن الحكم المستأنف عليه قد صدر بالمخالفة لصحيح الواقع والقانون.
يذكر أن المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، قضت في الدعوى المرفوعة من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية ضد المجلس الإسلامي العلمائي والقائمين عليه، والتي طلب فيها وقف أنشطة المجلس العلمائي كافة وتصفية أمواله وغلق مقره مع إلزامهم بالرسوم والمصروفات، وذلك باعتباره تنظيما غير قانوني تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون المعمول بها في المملكة؛ وذلك بحل المجلس السالف ذكره وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تصفية أمواله، وألزمت المدعى عليهم المصروفات.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المدعي “وزير العدل” ذكر في دعواه أنه (أنه دون سند من الدستور أو القانون وبالمخالفة لهما، تأسس ما يسمى “المجلس الإسلامي العلمائي” على أساس أن له نشاطا دينيا، وهو ما لا يتفق وحقيقة المقصود من وجوده وهو ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي في شكل مؤسسي بمسمى ديني)، وأرفق في ذلك تأييداً لدعواه أهم التصريحات السياسية للمجلس، والذي اعتبرته -أي المحكمة- “جمعيةً سياسية” بمسمى ديني تمارس نشاطها خارج إطار القانون.
وقالت المحكمة في ردها على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة - وزير العدل، تأسيساً على أن المجلس لا يعد جمعية سياسية وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، فلا يمكن للوزير المطالبة بحله قانوناً بأن العبرة في وصف نشاط المجلس المدعى عليه وتحديد طبيعته ليس بما يطلقه أعضاؤه ومؤسسوه عليه، وإنما بحقيقة ما يمارسه هذا المجلس من نشاط على أرض الواقع ومدى احتمائه بمظلة الدستور والقانون من عدمه، حيث إن المدعي أقام الدعوى على أساس أن المجلس يمارس نشاطاً سياسياً بغطاء ديني.
أما فيما يخص رفعها على غير ذي صفة استناداً إلى عدم تمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، ردت المحكمة بأن الثابت أن الدعوى الماثلة أقيمت للمطالبة بحل المجلس المدعى عليه باعتباره كيانا له وجود فعلي على أرض الواقع، وليس وجوداً شرعياً قانونياً، فوجود هذا المجلس حقيقة ملموسة لا يمكن أن يمحوها عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية، مبينةً أن المدعى عليهم - يتصرفون ويمارسون نشاطاً، في الواقع، كما لو كانوا أعضاء يعملون في إطار تنظيمي مؤسسي دون أن تتشكل له شخصية اعتبارية وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون، مما لا يحول دون اختصامهم قضائياً متى زاولوا أعمالاً فعلاً، يستوى في ذلك اختصامهم بأشخاصهم أو بصفتهم أعضاء في ذلك الكيان القائم واقعياً.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع - إيماناً منه بخطورة وأهمية الدور الذي تؤديه الجمعيات السياسية في المشاركة في الحياة السياسية وترسيخ مبادئ السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية - قد أجاز للمواطنين حق تكوين أو الانضمام للجمعيات السياسية، وأحاط هذا الحق بسياج من الضوابط والإجراءات التي تنظم ممارسته ليضمن عدم الانحراف في ممارسة النشاط السياسي عن أهدافه، أساس ذلك أنه لا يتقرر حق إلا بمقتضى قاعدة قانونية، تكفل تنظيمه وحمايته بما يضمن عدم المساس بأصل هذا الحق تقييداً أو انتقاصاً، وهو ما يعد مفترضاً أولياً لقيام دولة القانون وحجر الزاوية للنظام القانوني في الدولة المعاصرة، مبينةً الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لتكوين هذه الجمعيات والمنصوص عليها في القانون، وما هو واجب عليها بيانه من معلومات ووثائق، وأنه في حال ارتكاب المخالفات من قبل الجمعيات السياسية، للسلطة المختصة الطلب من المحكمة إصدار حكم بحل هذه الجمعية المخالفة سواءً للدستور أو لقانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر من قوانين المملكة، وما يتصل بذلك بحكم اللزوم من ذود عن الحقوق والحريات المقررة، وكل ذلك من صميم ما يتطلبه استقرار المجتمع وما يلزم أمنه وأمان أفراده.
وقالت المحكمة إن البيانات الصادرة من المجلس - وتصريحات أعضائه- تشير إلى أن المجلس المدعى عليه يمارس نشاطاً سياسياً مؤسسيا بمنأى عن أية رقابة قانونية، بل إنه انحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلا عن انتقاده لأداء سلطات الدولة – سواء التنفيذية أو القضائية – لما تتخذه من إجراءات واصفا إياها بالإجراءات الظالمة التي لن يقبل بها، وبالتالي فقد انطوى على انحراف بوَاح في ممارسة نشاطه السياسي، وأن تلك التصريحات التي يدلي بها أعضاء هذا المجلس تستخلص الصورة الصحيحة لواقع الدعوى، ألا وهي ممارسة المجلس نشاطاً سياسياً في إطار مؤسسي.
وانتهت المحكمة إلى أنه وترتيباً على ما تقدم وأخذاً وهدياً به، تخلص إلى نتيجة محصلتها أن المجلس الإسلامي العلمائي - والمشكل من المدعى عليهم - له كياناً واقعياً يمارس من خلاله نشاطاً سياسياً في إطار مؤسسي، دون أن يكون من الجمعيات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، حيث خلت الأوراق من وجود ثمة طلب كتابي مقدم إلى وزير العدل – المدعي – في شأن تأسيس المجلس المدعى عليه موقعاً من المؤسسين ومصدقاً على توقيعاتهم ومرفقاً به جميع البيانات والوثائق المتعلقة بهذا المجلس خاصة نظامه الأساسي وأسماء مؤسسيه وإلى غير ذلك من الإجراءات التي تطلبها القانون، وهو ما أقر به المدعى عليه الثالث صراحةً -في حوار أجري معه- حيث أكد أحقية المجلس في ترتيب شأنه الداخلي دون الحاجة إلى قرار رسمي.
ولما كان ذلك وإذ أخل المجلس المدعى عليه بكل ما تقدم من إجراءات ومارس نشاطاً سياسيا في إطار مؤسسي بمنأى عن أحكام الدستور والقانون، على نحو ما سبق، فإنه يكون قد اقترف مخالفة جسيمة لأحكام القانون مما يحق معه للمحكمة القضاء بحله وتصفية أمواله إعمالاً لصريح نصوص القانون.
وقال المحامي جاسم سرحان إنهم دفعوا أمام محكمة الاستئناف إلى أن ما انتهى إليه الحكم المستأنف عليه بشأن اشتغالهم بممارسة العمل السياسي، وإن المدعى عليهم انحرفوا في أثناء ذلك عن الممارسة السليمة للعمل السياسي، هو في جميع الأحوال لا يستند لاستخلاص سائغ من أوراق الدعوى، إذ إنه استند إلى قصاصات ورقية معدودة، وهي بهذه المحدودية في العدد تقصر عن أن تكون مصدرا لاستخلاص سائغ لوجود انشغال من المستأنفين بالشأن السياسي المحض، فضلاً عن استخلاص وجود اشتغال لهم به، إذ إن المنطق يوجب أن تحوي الدعوى وقائع ثابتة ببينة صحيحة فيها تظهر وجود نشاط مستمر ودائم يعبر فعلاً عن اشتغال المستأنفين بالعمل السياسي.
كما أوضح سرحان أنهم دفعوا من أن الثابت أن المستأنفين هم أفراد ممن انشغلوا في طلب علوم المعرفة الإسلامية وفقاً للمذهب الجعفري وتبليغه للناس، والتقوا مع آخرين ممن ينشغلوا بذلك أيضاً، على الرغبة في ضم جهودهم في تبليغ هذه المعارف والدفاع عن صوابها ومساعدة الناس في تطبيقها، لبعضها البعض؛ بغية تنسيقها وتدعيمها تحت تجمع يعبر عن فكرتهم هذه، ولم يتعاملوا مع أي كان بوصفهم يعملون تحت كيان ذي وجود قانوني وشخصية اعتبارية مستقلة عنهم، فإنه يكون من البين أن الحكم المستأنف عليه قد صدر بالمخالفة لصحيح الواقع والقانون.
يذكر أن المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، قضت في الدعوى المرفوعة من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية ضد المجلس الإسلامي العلمائي والقائمين عليه، والتي طلب فيها وقف أنشطة المجلس العلمائي كافة وتصفية أمواله وغلق مقره مع إلزامهم بالرسوم والمصروفات، وذلك باعتباره تنظيما غير قانوني تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون المعمول بها في المملكة؛ وذلك بحل المجلس السالف ذكره وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تصفية أمواله، وألزمت المدعى عليهم المصروفات.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المدعي “وزير العدل” ذكر في دعواه أنه (أنه دون سند من الدستور أو القانون وبالمخالفة لهما، تأسس ما يسمى “المجلس الإسلامي العلمائي” على أساس أن له نشاطا دينيا، وهو ما لا يتفق وحقيقة المقصود من وجوده وهو ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي في شكل مؤسسي بمسمى ديني)، وأرفق في ذلك تأييداً لدعواه أهم التصريحات السياسية للمجلس، والذي اعتبرته -أي المحكمة- “جمعيةً سياسية” بمسمى ديني تمارس نشاطها خارج إطار القانون.
وقالت المحكمة في ردها على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة - وزير العدل، تأسيساً على أن المجلس لا يعد جمعية سياسية وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، فلا يمكن للوزير المطالبة بحله قانوناً بأن العبرة في وصف نشاط المجلس المدعى عليه وتحديد طبيعته ليس بما يطلقه أعضاؤه ومؤسسوه عليه، وإنما بحقيقة ما يمارسه هذا المجلس من نشاط على أرض الواقع ومدى احتمائه بمظلة الدستور والقانون من عدمه، حيث إن المدعي أقام الدعوى على أساس أن المجلس يمارس نشاطاً سياسياً بغطاء ديني.
أما فيما يخص رفعها على غير ذي صفة استناداً إلى عدم تمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، ردت المحكمة بأن الثابت أن الدعوى الماثلة أقيمت للمطالبة بحل المجلس المدعى عليه باعتباره كيانا له وجود فعلي على أرض الواقع، وليس وجوداً شرعياً قانونياً، فوجود هذا المجلس حقيقة ملموسة لا يمكن أن يمحوها عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية، مبينةً أن المدعى عليهم - يتصرفون ويمارسون نشاطاً، في الواقع، كما لو كانوا أعضاء يعملون في إطار تنظيمي مؤسسي دون أن تتشكل له شخصية اعتبارية وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون، مما لا يحول دون اختصامهم قضائياً متى زاولوا أعمالاً فعلاً، يستوى في ذلك اختصامهم بأشخاصهم أو بصفتهم أعضاء في ذلك الكيان القائم واقعياً.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع - إيماناً منه بخطورة وأهمية الدور الذي تؤديه الجمعيات السياسية في المشاركة في الحياة السياسية وترسيخ مبادئ السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية - قد أجاز للمواطنين حق تكوين أو الانضمام للجمعيات السياسية، وأحاط هذا الحق بسياج من الضوابط والإجراءات التي تنظم ممارسته ليضمن عدم الانحراف في ممارسة النشاط السياسي عن أهدافه، أساس ذلك أنه لا يتقرر حق إلا بمقتضى قاعدة قانونية، تكفل تنظيمه وحمايته بما يضمن عدم المساس بأصل هذا الحق تقييداً أو انتقاصاً، وهو ما يعد مفترضاً أولياً لقيام دولة القانون وحجر الزاوية للنظام القانوني في الدولة المعاصرة، مبينةً الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لتكوين هذه الجمعيات والمنصوص عليها في القانون، وما هو واجب عليها بيانه من معلومات ووثائق، وأنه في حال ارتكاب المخالفات من قبل الجمعيات السياسية، للسلطة المختصة الطلب من المحكمة إصدار حكم بحل هذه الجمعية المخالفة سواءً للدستور أو لقانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر من قوانين المملكة، وما يتصل بذلك بحكم اللزوم من ذود عن الحقوق والحريات المقررة، وكل ذلك من صميم ما يتطلبه استقرار المجتمع وما يلزم أمنه وأمان أفراده.
وقالت المحكمة إن البيانات الصادرة من المجلس - وتصريحات أعضائه- تشير إلى أن المجلس المدعى عليه يمارس نشاطاً سياسياً مؤسسيا بمنأى عن أية رقابة قانونية، بل إنه انحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلا عن انتقاده لأداء سلطات الدولة – سواء التنفيذية أو القضائية – لما تتخذه من إجراءات واصفا إياها بالإجراءات الظالمة التي لن يقبل بها، وبالتالي فقد انطوى على انحراف بوَاح في ممارسة نشاطه السياسي، وأن تلك التصريحات التي يدلي بها أعضاء هذا المجلس تستخلص الصورة الصحيحة لواقع الدعوى، ألا وهي ممارسة المجلس نشاطاً سياسياً في إطار مؤسسي.
وانتهت المحكمة إلى أنه وترتيباً على ما تقدم وأخذاً وهدياً به، تخلص إلى نتيجة محصلتها أن المجلس الإسلامي العلمائي - والمشكل من المدعى عليهم - له كياناً واقعياً يمارس من خلاله نشاطاً سياسياً في إطار مؤسسي، دون أن يكون من الجمعيات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، حيث خلت الأوراق من وجود ثمة طلب كتابي مقدم إلى وزير العدل – المدعي – في شأن تأسيس المجلس المدعى عليه موقعاً من المؤسسين ومصدقاً على توقيعاتهم ومرفقاً به جميع البيانات والوثائق المتعلقة بهذا المجلس خاصة نظامه الأساسي وأسماء مؤسسيه وإلى غير ذلك من الإجراءات التي تطلبها القانون، وهو ما أقر به المدعى عليه الثالث صراحةً -في حوار أجري معه- حيث أكد أحقية المجلس في ترتيب شأنه الداخلي دون الحاجة إلى قرار رسمي.
ولما كان ذلك وإذ أخل المجلس المدعى عليه بكل ما تقدم من إجراءات ومارس نشاطاً سياسيا في إطار مؤسسي بمنأى عن أحكام الدستور والقانون، على نحو ما سبق، فإنه يكون قد اقترف مخالفة جسيمة لأحكام القانون مما يحق معه للمحكمة القضاء بحله وتصفية أمواله إعمالاً لصريح نصوص القانون.
