+A
A-

“النواب” يحظر ترشح المحكوم في الجرائم العمديّة لمدة 10 سنوات

البلاد - أمل المرزوق

يتجه مجلس النواب في جلسته القادمة إلى تعديل على مرسوم مباشرة الحقوق السياسيّة، بحيث يحظر على من حكم عليه بعقوبة الحبس في إحدى الجرائم العمدية من الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً إذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ.
ويقوم التعديل على مبادئ وأسس عدة، من بينها أن عضو مجلس النواب يمثل الشعب بأسره ويرعى المصالح العامة للشعب ويتولى اختصاصات تشريعية ورقابية مهمة على أعمال السلطة التنفيذية، كما أنه يمثل مملكة البحرين في كثير من المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، لذلك لا يجوز أن يسمح لمن أدين من القضاء بعقوبة الحبس في إحدى الجرائم العمدية بالترشح لعضوية مجلس النواب؛ نظراً لأن بعض تلك الجرائم من الخطورة بمكان بحيث إن المحكوم بإحدى هذه الجرائم ليس جديراً أن يمثل الشعب ويرعى مصالحه.
من جانبه، أكد المستشار القانوني للمجلس أن التعديل المقترح يوسع من دائرة الحظر من الترشح لعضوية مجلس النواب، ويقيد هذا الحق الدستوري، فالحبس قد يكون بسيطاً، ورغم ذلك يكون عائقاً أمام الشخص للترشح لعضوية مجلس النواب، فالحبس حده الأدنى عشرة أيام، وحده الأقصى ثلاث سنين مالم ينص القانون على خلاف ذلك، ومدة العشر سنوات مدة طويلة نسبياً قد يتناسب معها النص الحالي للفقرة المقترح تعديلها، فإذا كان من المسلم به أن حق الترشيح لعضوية مجلس النواب لا يقوم لمجرد توافر شروطه، بل يجب لقيامة أن ترتفع أيضاً موانعه، وهذه الموانع - في الغالب - يحددها نص القانون، إلا أن هذا المانع يجب ألا يكون مبالغاً فيه بدرجة تقيد من استعمال هذا الحق الدستوري.