+A
A-
الجمعة 06 يونيو 2014
السجن المؤبد ل 4 أدينوا بقتل آسيوي في القضيبية
البلاد - عباس إبراهيم
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بمعاقبة المتهمين الأربعة بقتل آسيوي متأثراً بإصابات لحقت به بعد وضعهم لعبوة متفجرة محلية الصنع في حاوية قمامة بمنطقة القضيبية خلف سينما أوال؛ وذلك بسجنهم سجناً مؤبداً عما نسب إليهم من اتهام.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الجرائم المسندة لكل المتهمين وقعت منهم نتيجة نشاط إجرامي واحد وكانوا مرتبطين ببعضهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مما يتعين اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد عملاً بنص المادة 66/1 من قانون العقوبات، مشيرةً إلى أنها أخذتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 72 من قانون العقوبات.
وأوضحت المحكمة أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المتهم الأول أسس جماعة مخالفة للقانون، تتبنى مذاهب متطرفة، ترمي إلى تغيير وسيلة معارضتهم مستهدفين إلحاق الضرر بالنظام الاقتصادي بالبلاد وزعزعة الأمن وإرهاب الآمنين من المواطنين والمقيمين باستعمال القوة والإرهاب في ارتكاب جرائم القتل، وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يستطيعون من رجال الشرطة أو غيرهم، وفي سبيل ذلك أعدوا عبوات متفجرة، وانضم للجماعة كل من المتهمين الأربعة.
وتابعت المحكمة وبتاريخ 4/11/2012 تجمعوا واتفقوا على وضع العبوة -صنعها المتهم الأول- وهي محلية الصنع على شكل T-Pipe يتم تفجيرها بمجرد العبث بها أو اهتزازها في منطقة القضيبية خلف سينما أوال وبموقع حاوية القمامة وعلى بعد أمتار من غرفة الكهرباء بمجمع كهربائي لقتل من يعبث بها، ونفاذاً لذلك قام المتهم الأول بتسليم المتهمين العبوة داخل كيس، وشرح للمتهم الثالث كيفية توصيل أسلاكها لتوصيل دائرتها الكهربائية، ونحو الساعة 4 فجراً من يوم 5/11/2012 تجمع المتهمون من الثاني حتى الرابع وآخر مجهول وتوجهوا لمكان التفجير بعد نحو ربع ساعة، حيث قام المتهمان الثاني والثالث والمجهول بوضع العبوة، والمتهم الثالث أوصل الكهرباء، في حين كان الرابع ينتظرهم بالسيارة التي لاذوا بالفرار بها.
وأوضحت المحكمة أنه بعد ذلك كان المجني عليه يحاول النبش والتنقيب بحاوية القمامة وما حولها، فانفجرت العبوة وتطايرت شظاياها، مما أحدث به إصابات في الصدر والبطن والأطراف وإحداث كسور بعظام الصدر والأطراف وتهتكات وكسور في عظام وأنسجة الصدر وما صاحبها من أنزفة دموية غزيرة وتلفيات مملوكة للمجني عليه الثاني صاحب السيارة، وقد دلت التحريات عن طريق المصادر السرية على المتهمين.
وثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة المادية من العينات المرفوعة من مسرح الجريمة أنها تحتوى على مواد تعد من المفرقعات، وتكوّن مجموعة شظايا متطايرة لعبوة متفجرة مصنوعة محلياً، وتحتوي على خليط متفجر يعمل بوساطة دائرة كهربائية، وأن التشضي يزيد من خطورة العبوة وإحداث إصابات قاتلة، وأن آلية التشغيل تتم عن طريق ساعة التوقيت أو على مرحلتين، تعتبر الأولى مقبل التفجير من خلال ساعة التوقيت لوضع العبوة في حال الاستعداد لغرض تأمين العبوة، ثم يليها المرحلة الثانية هي التفجير، ويمكن أن يكون بوساطة الحركة أو الاهتزاز.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول أنه أسس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، كما أنه اشترك مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق والمساعدة على تفجير العبوة، بأن اتفق معهم على ذلك وأمدهم بالعبوة الناسفة لوضعها خلف سينما أوال، فت
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بمعاقبة المتهمين الأربعة بقتل آسيوي متأثراً بإصابات لحقت به بعد وضعهم لعبوة متفجرة محلية الصنع في حاوية قمامة بمنطقة القضيبية خلف سينما أوال؛ وذلك بسجنهم سجناً مؤبداً عما نسب إليهم من اتهام.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الجرائم المسندة لكل المتهمين وقعت منهم نتيجة نشاط إجرامي واحد وكانوا مرتبطين ببعضهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مما يتعين اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد عملاً بنص المادة 66/1 من قانون العقوبات، مشيرةً إلى أنها أخذتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 72 من قانون العقوبات.
وأوضحت المحكمة أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المتهم الأول أسس جماعة مخالفة للقانون، تتبنى مذاهب متطرفة، ترمي إلى تغيير وسيلة معارضتهم مستهدفين إلحاق الضرر بالنظام الاقتصادي بالبلاد وزعزعة الأمن وإرهاب الآمنين من المواطنين والمقيمين باستعمال القوة والإرهاب في ارتكاب جرائم القتل، وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يستطيعون من رجال الشرطة أو غيرهم، وفي سبيل ذلك أعدوا عبوات متفجرة، وانضم للجماعة كل من المتهمين الأربعة.
وتابعت المحكمة وبتاريخ 4/11/2012 تجمعوا واتفقوا على وضع العبوة -صنعها المتهم الأول- وهي محلية الصنع على شكل T-Pipe يتم تفجيرها بمجرد العبث بها أو اهتزازها في منطقة القضيبية خلف سينما أوال وبموقع حاوية القمامة وعلى بعد أمتار من غرفة الكهرباء بمجمع كهربائي لقتل من يعبث بها، ونفاذاً لذلك قام المتهم الأول بتسليم المتهمين العبوة داخل كيس، وشرح للمتهم الثالث كيفية توصيل أسلاكها لتوصيل دائرتها الكهربائية، ونحو الساعة 4 فجراً من يوم 5/11/2012 تجمع المتهمون من الثاني حتى الرابع وآخر مجهول وتوجهوا لمكان التفجير بعد نحو ربع ساعة، حيث قام المتهمان الثاني والثالث والمجهول بوضع العبوة، والمتهم الثالث أوصل الكهرباء، في حين كان الرابع ينتظرهم بالسيارة التي لاذوا بالفرار بها.
وأوضحت المحكمة أنه بعد ذلك كان المجني عليه يحاول النبش والتنقيب بحاوية القمامة وما حولها، فانفجرت العبوة وتطايرت شظاياها، مما أحدث به إصابات في الصدر والبطن والأطراف وإحداث كسور بعظام الصدر والأطراف وتهتكات وكسور في عظام وأنسجة الصدر وما صاحبها من أنزفة دموية غزيرة وتلفيات مملوكة للمجني عليه الثاني صاحب السيارة، وقد دلت التحريات عن طريق المصادر السرية على المتهمين.
وثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة المادية من العينات المرفوعة من مسرح الجريمة أنها تحتوى على مواد تعد من المفرقعات، وتكوّن مجموعة شظايا متطايرة لعبوة متفجرة مصنوعة محلياً، وتحتوي على خليط متفجر يعمل بوساطة دائرة كهربائية، وأن التشضي يزيد من خطورة العبوة وإحداث إصابات قاتلة، وأن آلية التشغيل تتم عن طريق ساعة التوقيت أو على مرحلتين، تعتبر الأولى مقبل التفجير من خلال ساعة التوقيت لوضع العبوة في حال الاستعداد لغرض تأمين العبوة، ثم يليها المرحلة الثانية هي التفجير، ويمكن أن يكون بوساطة الحركة أو الاهتزاز.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول أنه أسس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، كما أنه اشترك مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق والمساعدة على تفجير العبوة، بأن اتفق معهم على ذلك وأمدهم بالعبوة الناسفة لوضعها خلف سينما أوال، فت
