+A
A-
الإثنين 02 يونيو 2014
أنهت إثبات الصلح في قضايا الشيكات دون رصيد
“خارجية الشورى” تبحث تجريم “القنابل الوهمية”
القضيبية - مجلس الشورى: عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وبحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه لهيئة مكتب المجلس.
ويتألف المشروع بقانون المذكور - فضلا عن الديباجة - من مادتين: تضمنت المادة الأولى تعديلا على المادة (393) من قانون العقوبات، وذلك بحذف عبارة (تقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك) الواردة بالفقرة الخامسة والأخيرة من هذه المادة. والمادة الثانية مادة تنفيذية تتوجه بالخطاب إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - لتنفيذ أحكام الشروع في حالة صيرورته قانوناً من قوانين المملكة. ويهدف المشروع بقانون إلى تسهيل إجراءات إثبات الصلح في قضايا الشبكات الصادرة من دون رصيد، عن طريق الاكتفاء بالتصالح الذي يتم أمام النيابة العامة أو في المحكمة بين المتهم والمجني عليه من دون اشتراط تقديم محضر صلح موثق، سعياً إلى القضاء على المشكلات التي يواجهها التجار والمستثمرون والتي أفرزها الواقع العملي بسبب اشتراط المشروع تقديم محضر الصلح الموثق وتأثير ذلك على حركة الاستثمار في المملكة.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (333 مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب) الهادف إلى (تجريم استخدام القنابل الوهمية)، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون في اجتماعها المقبل.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير)، حيث قررت مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعها المقبل.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه لهيئة مكتب المجلس.
ويتألف المشروع بقانون المذكور - فضلا عن الديباجة - من مادتين: تضمنت المادة الأولى تعديلا على المادة (393) من قانون العقوبات، وذلك بحذف عبارة (تقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك) الواردة بالفقرة الخامسة والأخيرة من هذه المادة. والمادة الثانية مادة تنفيذية تتوجه بالخطاب إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - لتنفيذ أحكام الشروع في حالة صيرورته قانوناً من قوانين المملكة. ويهدف المشروع بقانون إلى تسهيل إجراءات إثبات الصلح في قضايا الشبكات الصادرة من دون رصيد، عن طريق الاكتفاء بالتصالح الذي يتم أمام النيابة العامة أو في المحكمة بين المتهم والمجني عليه من دون اشتراط تقديم محضر صلح موثق، سعياً إلى القضاء على المشكلات التي يواجهها التجار والمستثمرون والتي أفرزها الواقع العملي بسبب اشتراط المشروع تقديم محضر الصلح الموثق وتأثير ذلك على حركة الاستثمار في المملكة.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (333 مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب) الهادف إلى (تجريم استخدام القنابل الوهمية)، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون في اجتماعها المقبل.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير)، حيث قررت مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعها المقبل.
