+A
A-

تأييد سجن 6 مستأنفين أحرقوا حاوية قمامة وأصابوا شرطيًّا بحروق

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، حكما صادراً من المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، يقضي بسجن 6 مستأنفين أدينوا بالحرق الجنائي والتجمهر فضلاً عن حيازة عبوات حارقة “مولوتوف” تسببوا في اصابة شرطي بحروق متفرقة من الدرجة الثانية؛ وذلك لمدة 10 سنوات عما أسند إليهم.
وكانت محكمة أول درجة قد أوضحت إن وقائع القضية، تشير إلى خروج عدد من الأشخاص -جميعهم ملثمون- في تجمهر مساء يوم 31 مايو 2013 في العاصمة المنامة، وكانوا يحملون في أيديهم أعلام “إئتلاف 14 فبراير” ومكبرات صوت وعبوات حارقة “مولوتوف”، وقاموا بترديد هتافات سياسية، ثم انقسموا إلى مجموعتين، الأولى أضرمت النار في حاوية قمامة بالقرب من أحد المطاعم، والثانية اختبأت خلف السيارات الموجودة بالمنطقة إنتظاراً لقدوم رجال الشرطة.
وعند حضور أفراد قوات حفظ النظام إلى موقع الحريق، ألقى المستأنفون وآخرون مجهولون العبوات الحارقة “المولوتوف” ناحيتهم، مما تسبب في إصابة الشرطي أول المجني عليه بحروق متفرقة من الدرجة الثانية.
وثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن اصابات المجني عليه قريبة من صوان الأذن اليمنى ويمين ومقدم العنق ويمين مقدم الكتف الأيمن ومفصل المرفق الأيمن وظاهر اليد اليمنى والساعد الأيمن، قد تركت تشوهاً سطحياً بالجلد بالذراع الأيمن لايصاحبه إعاقات في الحركة.
ودلت تحريات الشرطة على اشتراك المستأنفين الستة في الواقعة، فأسندت النيابة العامة لهم عدة تهم، تتمثل في أنهم شرعوا وآخرين مجهولين في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد وكان ذلك تنفيذاً لغرضٍ إرهابي بأن خططوا لاستدراج الشرطة عن طريق إشعال النار في الطريق العام وتربصوا بهم لحين وصولهم وما أن وصل رجال الشرطة ومن ضمنهم المجني عليه حتى هجموا عليهم بالعبوات المشتعلة وأصيب المجني عليه في مقتل وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، كما أنهم أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً عمداً في المنقولات وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، إضافة إلى أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، فضلاً عن حيازتهم وإحرازهم لعبوات قابلة للاشتعال.
وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها أنها برأت المتهمين من التهمة الأولى الخاصة بشروعهم في قتل الشرطي أول المجني عليه، مبينةً أنه لم يثبت يقيناً للمحكمة وجود نية القتل لدى المتهمين، وأن الأوراق قد خلت مما يثبت ذلك، وأنها لاتساير النيابة العامة فيما ارتكنت إليه في توجيه تهمة الشروع في القتل للمتهمين.