+A
A-
الجمعة 22 أغسطس 2014
المحكمة ترفض استئنافاتهم وتؤيد حكم “الكبرى الجنائية”
تأييد سجن 5 متهمين بحيازة “كلاشينكوف” 15 عاماً و5 سنوات لآخر
حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بقبول استئناف 5 مستأنفين من أصل 6 شكلاً، أدينوا مع 6 متهمين آخرين “هاربين” بحيازة رشاشات أوتوماتيكية “كلاشينكوف” وعدد كبير من الطلقات الخاصة بها وكواتم صوتية فضلاً عن الشروع بتصنيع المواد المتفجرة، وفي الموضوع برفض استئنافاتهم وتأييد الحكم المستأنف والقاضي بسجنهم جميعاً ماعدا المستأنف الرابع لمدة 15 عاماً وتغريم كل منهم مبلغ 1000 دينار، فيما يقضي الحكم بمعاقبة الرابع بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 500 دينار، وكذلك غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف للمستأنف الخامس منهم نظراً لعدم مثوله أمام المحكمة أثناء نظر الاستئناف.
وذكرت محكمة الاستئناف إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت في 18/3/2014 بالقضية والتي تضم 12 شخصاً؛ وذلك بمعاقبة 11 متهماً منهم بالسجن لمدة 15 عاماً وتغريم كل منهم مبلغ 1000 دينار، وبالسجن 5 سنوات لأحدهم وبتغريمه مبلغ 500 دينار.
وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إن الواقعة ثبت وقوعها على النحو الثابت من الأوراق، ومن خلال اعترافات المتهمين وتقارير المختبر الجنائي، وشهادة الشهود وهو ما تطمئن إليه المحكمة.
وأشارت المحكمة إلى أنه قد ثبت من تقرير البصمات التي تم رفعها من على المضبوطات داخل المزرعة، تطابقها مع بصمات المتهمين، كما اطمأنت لاعتراف المتهم الثاني بمحضر جمع الاستدلالات، واعتراف المتهمان الرابع والخامس أمام النيابة العامة، والتي جاءت تفصيلية بارتكابهما للواقعة، ولم يوجد ما يشير إلى تعرضهما لإكراه مادي أو معنوي، كما أن اعترافاتهم جاءت متفقة في مجملها بما يؤكد ويجزم بمطابقتها للحقيقة والواقع في الدعوى، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أن الاعتراف صدر عن إرادة حرة، طواعية إختيارية وخلا من شائبة الإكراه، كما جاء صادقاً مطابقاً للحقيقة والواقع، وأنها تتخذ منه دليلاً في حكمها وباقي المتهمين في ارتكاب الجريمة.
وبينت أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة وتعمل في حقهم المادتين 71 و72 من قانون العقوبات، أما بشأن المتهم الخامس والذي لم يتم الثامنة عشر من عمره فقد توافر في حقه عذراً مخففاً، عملاً بالمادتين 70 و71 من قانون العقوبات.
وكانت تحريات وزارة الداخلية بشأن الأشخاص القائمين على العمليات الارهابية التي تهدف لإزهاق أرواج رجال الأمن والإعتداء عليهم، توصلت إلى معلومات أكد صحتها المصادر السرية، مفادها وجود مستودع للأسلحة والمواد المتفجرة بإحدى المزارع بمنطقة توبلي؛ وذلك بهدف الإخلال بالأمن العام وإرهاب المواطنين، وأكدت التحريات أن المزرعة مؤجرة من صاحبها لصالح أخويه اللذين بدورهما أجراها بالباطن لآخر، مع علمهما أنه يستخدمها لأعمال الشغب بمساندة آخرين، حيث أنهم يخفون فيها أدوات تستخدم للإعتداء على رجال الأمن، ومن ضمن تلك الأدوات أسلحة ومواد متفجرة.
وأشارت التحريات كما ورد في البلاغ إلى أن المتهمين يعقدون إجتماعاتهم مع الأشخاص المنفذين لتلك الأعمال الإرهابية، وهم بقية المتهمين بالقضية وآخرين لا زال البحث جارٍ عنهم، مع علمهم بمستودع الأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة المخبئين في المزرعة، من أجل استخدامها في الإعتداء على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم المعتاد؛ بهدف الإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة أمن المملكة للخطر والإضرار بالإقتصاد الوطني وبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر.
وبناء على هذه المعلومات داهمت قوات حفظ النظام المزرعة المذكورة؛ لضبط الأسلحة والمتفجرات، إضافة للقبض على المتهمين.
وذكرت محكمة الاستئناف إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت في 18/3/2014 بالقضية والتي تضم 12 شخصاً؛ وذلك بمعاقبة 11 متهماً منهم بالسجن لمدة 15 عاماً وتغريم كل منهم مبلغ 1000 دينار، وبالسجن 5 سنوات لأحدهم وبتغريمه مبلغ 500 دينار.
وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إن الواقعة ثبت وقوعها على النحو الثابت من الأوراق، ومن خلال اعترافات المتهمين وتقارير المختبر الجنائي، وشهادة الشهود وهو ما تطمئن إليه المحكمة.
وأشارت المحكمة إلى أنه قد ثبت من تقرير البصمات التي تم رفعها من على المضبوطات داخل المزرعة، تطابقها مع بصمات المتهمين، كما اطمأنت لاعتراف المتهم الثاني بمحضر جمع الاستدلالات، واعتراف المتهمان الرابع والخامس أمام النيابة العامة، والتي جاءت تفصيلية بارتكابهما للواقعة، ولم يوجد ما يشير إلى تعرضهما لإكراه مادي أو معنوي، كما أن اعترافاتهم جاءت متفقة في مجملها بما يؤكد ويجزم بمطابقتها للحقيقة والواقع في الدعوى، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أن الاعتراف صدر عن إرادة حرة، طواعية إختيارية وخلا من شائبة الإكراه، كما جاء صادقاً مطابقاً للحقيقة والواقع، وأنها تتخذ منه دليلاً في حكمها وباقي المتهمين في ارتكاب الجريمة.
وبينت أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة وتعمل في حقهم المادتين 71 و72 من قانون العقوبات، أما بشأن المتهم الخامس والذي لم يتم الثامنة عشر من عمره فقد توافر في حقه عذراً مخففاً، عملاً بالمادتين 70 و71 من قانون العقوبات.
وكانت تحريات وزارة الداخلية بشأن الأشخاص القائمين على العمليات الارهابية التي تهدف لإزهاق أرواج رجال الأمن والإعتداء عليهم، توصلت إلى معلومات أكد صحتها المصادر السرية، مفادها وجود مستودع للأسلحة والمواد المتفجرة بإحدى المزارع بمنطقة توبلي؛ وذلك بهدف الإخلال بالأمن العام وإرهاب المواطنين، وأكدت التحريات أن المزرعة مؤجرة من صاحبها لصالح أخويه اللذين بدورهما أجراها بالباطن لآخر، مع علمهما أنه يستخدمها لأعمال الشغب بمساندة آخرين، حيث أنهم يخفون فيها أدوات تستخدم للإعتداء على رجال الأمن، ومن ضمن تلك الأدوات أسلحة ومواد متفجرة.
وأشارت التحريات كما ورد في البلاغ إلى أن المتهمين يعقدون إجتماعاتهم مع الأشخاص المنفذين لتلك الأعمال الإرهابية، وهم بقية المتهمين بالقضية وآخرين لا زال البحث جارٍ عنهم، مع علمهم بمستودع الأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة المخبئين في المزرعة، من أجل استخدامها في الإعتداء على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم المعتاد؛ بهدف الإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة أمن المملكة للخطر والإضرار بالإقتصاد الوطني وبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر.
وبناء على هذه المعلومات داهمت قوات حفظ النظام المزرعة المذكورة؛ لضبط الأسلحة والمتفجرات، إضافة للقبض على المتهمين.
