+A
A-
السبت 16 أغسطس 2014
إدانة 22 متهما بالتجمهر وبراءتهم من رمي “طابوقة” على شرطي
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بمعاقبة 18 متهماً بالتجمهر والشغب وحيازة عبوات “مولوتوف”، وذلك بحبسهم لمدة ثلاث سنوات، وبمعاقبة أربعة آخرين بالحبس لمدة سنتين فقط، فيما برأتهم جميعاً مما نسب إليهم بتهمة الاعتداء على شرطي والتسبب في إصابته بكسر في عظام إصبع قدمه لعدم كفاية الأدلة، وببراءة آخر من جميع التهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءتهم من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الشرطي، والتي وجهت لجميع المتهمين ماعدا العاشر، إنه باستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها، ترى أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل لاشتراك المتهمين في جريمة الاعتداء، وذلك باعتبار أن ما شهد به الشرطي المجني عليه، من أنه عندما تم اللحاق بالمتجمهرين قاموا بالدخول لمنازل عدة بالمنطقة، وقام أحد الأشخاص برمي “الطابوقة” عليه، ولم يحدد الشخص الذي قام بذلك الاعتداء، أو تحديد المنزل الذي تم رمي “الطابوقة” منه على وجه الجزم، هذا فضلاً عن أن محضر تحريات الشرطة لم يتضمن أن إصابة الشرطي المجني عليه، قد تمت جراء رمي الطابوقة عليه من أحد المنازل ولم يتم تحديد هذا المنزل أو الشخص الذي قام بالاعتداء، ولم يكن هناك أي فعل شارك به المتهمين لارتكاب تلك الجريمة سوى التجمهر وحيازة وإحراز الزجاجات الحارقة، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة الأولى إليهم، مما يتعين معه وعملا بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتهم من التهمة.
وتشير التفاصيل لتلقي غرفة العمليات الرئيسة لوزارة الداخلية بلاغاً، ذُكر فيه أنه خرج مجموعة من مثيري الشغب والتخريب في بني جمرة بالقرب من المقبرة، وأنهم قاموا برمي قوات الشرطة بالأسياخ وعبوات “المولوتوف”، حيث تعرض رجل شرطة للإصابة في إصبع قدمه اليمنى، وهو ما تسبب في كسر عظم ذلك الإصبع، فتمكن رجال الشرطة من تفريق المتجمهرين، ومن خلال التحريات تم التوصل إلى شخصية المتجمهرين الثلاثة والعشرين والقبض عليهم.
فوجهت لهم النيابة العامة أنهم جميعاً ما عداً المتهم العاشر، اعتدوا وآخرون مجهولون على سلامة جسم الشرطي المجني عليه أثناء وبسبب تأديته وظيفته، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم يفض الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً، ولهم جميعاً أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص؛ بغرض الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق ذلك، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءتهم من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الشرطي، والتي وجهت لجميع المتهمين ماعدا العاشر، إنه باستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها، ترى أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل لاشتراك المتهمين في جريمة الاعتداء، وذلك باعتبار أن ما شهد به الشرطي المجني عليه، من أنه عندما تم اللحاق بالمتجمهرين قاموا بالدخول لمنازل عدة بالمنطقة، وقام أحد الأشخاص برمي “الطابوقة” عليه، ولم يحدد الشخص الذي قام بذلك الاعتداء، أو تحديد المنزل الذي تم رمي “الطابوقة” منه على وجه الجزم، هذا فضلاً عن أن محضر تحريات الشرطة لم يتضمن أن إصابة الشرطي المجني عليه، قد تمت جراء رمي الطابوقة عليه من أحد المنازل ولم يتم تحديد هذا المنزل أو الشخص الذي قام بالاعتداء، ولم يكن هناك أي فعل شارك به المتهمين لارتكاب تلك الجريمة سوى التجمهر وحيازة وإحراز الزجاجات الحارقة، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة الأولى إليهم، مما يتعين معه وعملا بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتهم من التهمة.
وتشير التفاصيل لتلقي غرفة العمليات الرئيسة لوزارة الداخلية بلاغاً، ذُكر فيه أنه خرج مجموعة من مثيري الشغب والتخريب في بني جمرة بالقرب من المقبرة، وأنهم قاموا برمي قوات الشرطة بالأسياخ وعبوات “المولوتوف”، حيث تعرض رجل شرطة للإصابة في إصبع قدمه اليمنى، وهو ما تسبب في كسر عظم ذلك الإصبع، فتمكن رجال الشرطة من تفريق المتجمهرين، ومن خلال التحريات تم التوصل إلى شخصية المتجمهرين الثلاثة والعشرين والقبض عليهم.
فوجهت لهم النيابة العامة أنهم جميعاً ما عداً المتهم العاشر، اعتدوا وآخرون مجهولون على سلامة جسم الشرطي المجني عليه أثناء وبسبب تأديته وظيفته، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم يفض الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً، ولهم جميعاً أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص؛ بغرض الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق ذلك، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
