الدعاية الانتخابية وعقوبة إتلافها

| المحامي حسن ميلاد

مع اقتراب المعترك السياسي في مملكة البحرين شرع المترشحون في البدء بالترويج لبرامجهم الانتخابية، بغرض استمالة أكبر عدد من الناخبين عبر الدعاية الانتخابية لمحاولة إقناعهم بالتصويت لهم وتأييدهم، ولعل من ابرز الوسائل المتخذة التي يستخدمها المترشحين وضع الإعلانات في الشوارع، الأمر الذي ينتج عنه ممارسه بعض الأشخاص أعمال التخريب والاعتداء على هذه الاعلانات بإتلافها وتمزيقها او نزعها. حيث نصت المادة 14 من القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2022 الصادر عن وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية على أنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 17 من مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن الإعلانات كل من أزال أو كسر أو نزع أو تمزيق أو تشويه أي إعلان أو صورة أو ملصق أو أية وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية المرخص بها، وذلك خلال فترة الانتخابات والتي نصت على عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز 50 ديناراً على كل من أزال أو كسر أو نزع أو مزق أو شوه إعلاناً مرخصاً به، وكذلك يعاقب بالمادة 409 من قانون العقوبات بشأن الإتلاف العمدي بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد عن 100 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو اتلف أموالا ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحه للاستعمال أو عطلها باية طريقة.

ولما كانت الدعاية الانتخابية من أهم الأدوات التي يستخدمها المرشحون في مباشرة حقوقهم السياسية، وتجسد دور الحرية والديمقراطية كوسيله لإقناع الناخبين والمكفولة وفقاً للدستور والقوانين، فنظم المشرع البحريني ضوابطها وفقاً للقانون، وجرم كل اعتداء على حريات المترشحين بتعمد إتلاف أو تمزيق إعلاناتهم، ولما كانت هذه الاعتداءات قد وقعت بكثره في انتخابات 2018، وتعاد الان في انتخابات 2022 مما ينبغي معه تدخل المشرع في تشديد العقوبة للحد منها في الانتخابات القادمة.