الآثار القانونية لاستملاك العقارات للمنفعة العامة؟

| حسن أحمد بديوي

من‭ ‬المقرر‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬المادة‭ ‬9‭ ‬فقرة‭ (‬ج‭) ‬من‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعدل‭ ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬الملكية‭ ‬الخاصة‭ ‬مصونة،‭ ‬فلا‭ ‬يمنع‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬التصرف‭ ‬بملكه‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬القانون‭ ‬ولا‭ ‬يُنزع‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬ملكيته‭ ‬إلا‭ ‬بسبب‭ ‬المنفعة‭ ‬العامة‭ ‬للأحوال‭ ‬المبينة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬وبالكيفية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬بشرط‭ ‬تعويضه‭ ‬عنه‭ ‬تعويضًا‭ ‬عادلًا‭.‬ كما‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬قد‭ ‬نظم‭ ‬وحمى‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مواده‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جاء‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬بالدعوى‭ ‬رقم‭ ‬د‭/‬2‭/‬05‭ ‬السنة‭ ‬الثالثة‭ ‬القضائية‭ ‬بتاريخ‭ ‬26‭/‬3‭/‬2007‭ ‬والذي‭ ‬ألغى‭ ‬قانون‭ ‬الاستملاك‭ ‬رقم‭ (‬8‭) ‬لسنة‭ ‬1970‭ ‬واستعيض‭ ‬عنه‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ ‬39‭ ‬لسنة‭ ‬2009‭ ‬بشأن‭ ‬استملاك‭ ‬العقارات‭ ‬للمنفعة‭ ‬العامة،‭ ‬ثم‭ ‬وضعت‭ ‬بعض‭ ‬القواعد‭ ‬والضوابط‭ ‬الأساسية‭ ‬بموجب‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬64‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬استكمالًا‭ ‬لما‭ ‬تضمنه‭ ‬تنفيذ‭ ‬مواد‭ ‬القانون،‭ ‬ومن‭ ‬الواجب‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬الذي‭ ‬يستملك‭ ‬عقاره‭ ‬سواء‭ ‬استملاك‭ ‬دائم‭ ‬أو‭ ‬مؤقت‭ ‬أن‭ ‬يتأكد‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الأحوال‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬39‭ ‬لسنة‭ ‬2009‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الحصر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاستملاك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الأعمال‭ ‬للمنفعة‭ ‬العامة‭ ‬للمشروعات‭ ‬المبينة‭ ‬حصريًا‭ ‬بالمادة‭ (‬3‭) ‬بالبنود‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬والتي‭ ‬تبين‭ ‬الأحوال‭ ‬التي‭ ‬تستملك‭ ‬العقارات‭ ‬للمنفعة‭ ‬العامة‭:‬ فإذا‭ ‬لم‭ ‬تتوافر‭ ‬أي‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الأحوال‭ ‬المحددة‭ ‬بالمادة‭ (‬3‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المذكور،‭ ‬فإنه‭ ‬يحق‭ ‬للمالك‭ ‬استرداد‭ ‬عقاره‭ ‬وطلب‭ ‬بطلان‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬إذا‭ ‬خالف‭ ‬ذلك،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاستملاك‭ ‬للعقارات‭ ‬أياً‭ ‬كان‭ ‬نوعها‭ ‬وعدد‭ ‬مالكيها‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬الاستملاك‭ ‬المنفعة‭ ‬العامة،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬الاستملاك‭ ‬مقابل‭ ‬تعويض‭ ‬عادل‭.‬ ما‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬مراعاتها‭ ‬عند‭ ‬الاستملاك‭ ‬والتثمين‭ ‬والتظلم‭ ‬منها؟ أولًا‭ : ‬إجراءات‭ ‬الاستملاك‭ ‬وفقًا‭ ‬لمواد‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬39‭ ‬لسنة‭ ‬2009‭ ‬جاءت‭ ‬كالتالي‭:‬ أ‭- ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭ (‬5‭) ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬نزع‭ ‬الملكية‭ ‬للمنفعة‭ ‬العامة‭ ‬بعد‭ ‬اتخاذ‭ ‬عدة‭ ‬إجراءات‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬طالبة‭ ‬الاستملاك‭ ‬إلى‭ ‬الوزارة،‭ ‬مبينا‭ ‬فيه‭ ‬المشروع‭ ‬المطلوب‭ ‬الاستملاك‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬مع‭ ‬بيان‭ ‬للعقار‭ ‬موضوع‭ ‬الاستملاك‭ ‬ورسم‭ ‬تخطيطي‭ ‬لموقعه‭ ‬ومساحته،‭ ‬مرفق‭ ‬معه‭ ‬كذلك‭ ‬كتاب‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬يفيد‭ ‬توافر‭ ‬الاعتماد‭ ‬المالي‭ ‬المخصص‭ ‬للاستملاك‭ ‬والتزامها‭ ‬بإيداعه‭ ‬بحساب‭ ‬الإدارة‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬ستين‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطارها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هذه‭ ‬الإدارة‭ ‬بقيمة‭ ‬التعويض‭ ‬المقدر‭ ‬بواسطة‭ ‬لجنة‭ ‬التثمين،‭ ‬أو‭ ‬بتوافر‭ ‬العقار‭ ‬البديل‭.‬ ب‭- ‬كما‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬وزير‭ ‬البلديات‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬مسببًا‭ ‬ومرفقًا‭ ‬به‭ ‬بيان‭ ‬تفصيلي‭ ‬للعقار‭ ‬موضوع‭ ‬الاستملاك‭ ‬ورسم‭ ‬تخطيطي‭ ‬لموقعه،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬شروط‭ ‬الاستملاك‭ ‬والاعتماد‭ ‬المالي‭ ‬المخصص‭ ‬للاستملاك‭.‬ ج‭ ‬–‭ ‬كما‭ ‬أوجبت‭ ‬المادة‭ (‬6‭) ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬بُمجرد‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬أن‭ ‬تخطر‭ ‬مالك‭ ‬العقار‭ ‬موضوع‭ ‬الاستملاك‭ ‬وأصحاب‭ ‬الحقوق‭ ‬عليه‭ ‬بصورة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬خلال‭ ‬14‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره‭ ‬وذلك‭ ‬بخطاب‭ ‬مسجل‭ ‬مع‭ ‬علم‭ ‬الوصول،‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬بإعلان‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬البلدية‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬دائرته‭ ‬موقع‭ ‬العقار‭ ‬في‭ ‬لوحة‭ ‬إعلانات‭ ‬تخصص‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬توضع‭ ‬صورة‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬العقار‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ينشر‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬مرفقًا‭ ‬به‭ ‬بيان‭ ‬تفصيلي‭ ‬للعقار‭ ‬خلال‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره‭ ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬النشر‭ ‬بمثابة‭ ‬العلم‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬بمجرد‭ ‬نشره‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬ وعلى‭ ‬الملاك‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬إشعارهم‭ ‬بقرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬يشعرون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬بمثابة‭ ‬استدعاء‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬لهم؛‭ ‬لإبداء‭ ‬ما‭ ‬يرونه‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬وملاحظات‭ ‬بشأن‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬خلال‭ ‬60‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشره‭ ‬أو‭ ‬الإخطار‭ ‬به‭ ‬أيهما‭ ‬يكون‭ ‬لاحقًا‭.‬ وتحرر‭ ‬الإدارة‭ ‬محضرًا‭ ‬تبين‭ ‬فيه‭ ‬أوصاف‭ ‬العقار‭ ‬وأسماء‭ ‬الملاك‭ ‬وأصحاب‭ ‬الحقوق‭ ‬وما‭ ‬ورد‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬ملاحظات‭ ‬أو‭ ‬بيانات‭ ‬أو‭ ‬مستندات‭ ‬من‭ ‬الملاك‭ ‬أو‭ ‬ذوي‭ ‬الشأن،‭ ‬وتحيل‭ ‬الإدارة‭ ‬المحضر‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬التثمين‭ ‬لهذا‭ ‬المحضر‭ ‬مرفق‭ ‬به‭ ‬كافة‭ ‬المستندات‭ (‬المبينة‭ ‬بالقانون‭).‬ د‭ - ‬وأوجبت‭ ‬المادة‭ (‬7‭) ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الإدارة‭ ‬بمجرد‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬بإخطار‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬ومكتب‭ ‬التوثيق‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬مصحوباً‭ ‬معه‭ ‬خرائط‭ ‬موقع‭ ‬العقار‭ ‬موضوع‭ ‬الاستملاك‭ ‬لإيقاف‭ ‬أي‭ ‬تعامل‭ ‬بشأنه‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬إخطار‭ ‬الجهاز‭ ‬المذكور‭ ‬وحتى‭ ‬يتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬نقل‭ ‬الملكية‭ ‬إلى‭ ‬المستملك‭.‬ ونوضح‭ ‬بأن‭ ‬نقل‭ ‬الملكية‭ ‬للعقار‭ ‬موضوع‭ ‬الاستملاك‭ ‬إلى‭ ‬المستملك‭ ‬يتم‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشر‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك،‭ ‬ويترتب‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النشر‭ ‬ذات‭ ‬الآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬عقد‭ ‬الملكية،‭ ‬ويصدر‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬وثيقة‭ ‬ملكية‭ ‬للعقار‭ ‬لصالح‭ ‬المستملك‭ ‬ويقوم‭ ‬بإلغاء‭ ‬وثائق‭ ‬الملكية‭ ‬السابقة‭ ‬للعقار‭.‬ وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬لا‭ ‬يحول‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬ملكية‭ ‬العقار‭ ‬موضوع‭ ‬الاستملاك‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الواردة‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ ‬التعويض‭ ‬أو‭ ‬الطعن‭ ‬القضائي‭ ‬عليهما‭ ‬دون‭ ‬انتقال‭ ‬ملكية‭ ‬العقار‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬المستملكة،‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يتم‭ ‬صرف‭ ‬التعويض‭ ‬إلا‭ ‬لمن‭ ‬يتم‭ ‬حسم‭ ‬النزاع‭ ‬لصالحه‭ ‬نهائيًا‭.‬ هـ‭ - ‬كما‭ ‬أوجبت‭ ‬المادة‭ (‬8‭) ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الإدارة‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬التثمين‭ ‬العقارات‭ ‬موضوع‭ ‬الأستملاك‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬المختص‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الوزارة‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومن‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والجمعيات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬وغرفة‭ ‬وتجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬لمدة‭ ‬سنتين‭ ‬ويتبع‭ ‬الوزير‭ ‬مباشرة‭.‬ وعلى‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬قرار‭ ‬تشكيلها‭ ‬تحديد‭ ‬لإجراءات‭ ‬ونظام‭ ‬عملها‭ ‬ومكان‭ ‬انعقادها‭ ‬والنصاب‭ ‬اللازم‭ ‬لصحة‭ ‬انعقادها‭ ‬وإصدار‭ ‬قراراتها‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬لأي‭ ‬عضو‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬مصلحة‭ ‬شخصية‭.‬ وللإدارة‭ ‬حق‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬فرعية‭ ‬لدراسة‭ ‬المسائل‭ ‬اللازمة‭ ‬لتقدير‭ ‬التعويض‭ ‬ولها‭ ‬حق‭ ‬الاستعانة‭ ‬بذوي‭ ‬الخبرة‭.‬ و‭- ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬المادة‭ (‬9‭) ‬إذا‭ ‬نشأ‭ ‬نزاع‭ ‬حول‭ ‬ملكية‭ ‬الأرض‭ ‬التي‭ ‬يراد‭ ‬استملاكها‭ ‬تكون‭ ‬العبرة‭ ‬لمن‭ ‬كانت‭ ‬مسجلة‭ ‬باسمه‭ ‬لدى‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭.‬ وإذا‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬مسجلة‭ ‬يعتبر‭ ‬واضع‭ ‬اليد‭ ‬عليها‭ ‬عند‭ ‬الاستملاك‭ ‬هو‭ ‬صاحب‭ ‬الحق‭ ‬فيها‭.‬ وللغير‭ ‬الذي‭ ‬يدعي‭ ‬الملكية‭ ‬أو‭ ‬الحق‭ ‬العيني‭ ‬أو‭ ‬الحيازة‭ ‬يتم‭ ‬إقامة‭ ‬الدعوى‭ ‬لإثبات‭ ‬ما‭ ‬يدعيه‭.‬ يتوجب‭ ‬على‭ ‬المالك‭ ‬المنزوعة‭ ‬ملكيته‭ ‬أثناء‭ ‬غيابه‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعين‭ ‬له‭ ‬وكيلاً‭ ‬رسمياً‭ ‬بالبحرين‭.‬ أن‭ ‬يرفع‭ ‬اعتراض‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬التثمين‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إبلاغه‭ ‬رسمياً‭ ‬بقرار‭ ‬اللجنة‭ ‬بحسب‭ ‬إجراءات‭ ‬التبليغ‭ ‬القضائي‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوم‭ ‬تاريخ‭ ‬رجوعه‭ ‬وعليه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬إثبات‭ ‬واقعة‭ ‬الغياب‭.‬ على‭ ‬المستملك‭ ‬أن‭ ‬يكلف‭ ‬لجنة‭ ‬التثمين‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬التثمين‭ ‬إذا‭ ‬ثبت‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬المالك‭ ‬كان‭ ‬غائباً‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أثناء‭ ‬نشر‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك،‭ ‬ويكون‭ ‬التثمين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الأسعار‭ ‬الجارية‭ ‬خلال‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشر‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬نوع‭ ‬التعويض‭.‬ ز‭- ‬كما‭ ‬حددت‭ ‬المادة‭ (‬11‭) ‬نوع‭ ‬التعويض‭: ‬“يجوز‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تعويض‭ ‬عن‭ ‬العقارات‭ ‬موضوع‭ ‬الاستملاك‭ ‬نقداً‭ ‬أو‭ ‬عيناً‭ ‬بأرض‭ ‬بديلة‭ ‬أو‭ ‬بكليهما‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬بها‭ ‬العقار‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬غيرها‭.‬ صلاحيات‭ ‬وإجراءات‭ ‬لجنة‭ ‬التثمين‭:‬ كما‭ ‬بينت‭ ‬المادة‭ (‬12‭):‬ 1-‭ ‬بأن‭ ‬تتولى‭ ‬لجنة‭ ‬التثمين‭ ‬تقدير‭ ‬قيمة‭ ‬التعويض‭ ‬المستحقة‭ ‬عن‭ ‬العقار‭ ‬موضوع‭ ‬الأستملاك‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬للعقارات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬نشر‭ ‬القرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬بالمنطقة‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬بها‭ ‬العقار‭ ‬أو‭ ‬المناطق‭ ‬القريبة‭ ‬أو‭ ‬المماثلة‭.‬ وللجنة‭ ‬حق‭ ‬الاسترشاد‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بالعقود‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تسجيلها‭ ‬لدى‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الفترة‭.‬ 2-‭ ‬كذلك‭ ‬الاستدلال‭ ‬بالمستندات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬الملاك‭ ‬أو‭ ‬المستملك،‭ ‬إذ‭ ‬أصحاب‭ ‬الحقوق‭ ‬أو‭ ‬بما‭ ‬تراه‭ ‬اللجنة‭ ‬محققاً‭ ‬العدالة‭ ‬والإنصاف‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وللجنة‭ ‬حق‭ ‬الاعتداد،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬تباين‭ ‬ظاهر‭ ‬بين‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬للعقار‭ ‬وبين‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬وارد‭ ‬بالمستندات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الشأن‭ ‬الاعتداد‭ ‬بالقيمة‭ ‬السوقية‭ ‬للعقار‭.‬ وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬تقوم‭ ‬الإدارة‭ ‬بإخطار‭ ‬ملاك‭ ‬العقارات‭ ‬وأصحاب‭ ‬الحقوق‭ ‬بقيمة‭ ‬التعويض‭ ‬الذي‭ ‬قدرته‭ ‬بموجب‭ ‬خطاب‭ ‬موصى‭ ‬عليه‭ ‬بعلم‭ ‬الوصول‭ ‬على‭ ‬محل‭ ‬إقامتهم‭ ‬أو‭ ‬بنشر‭ ‬قرار‭ ‬تقدير‭ ‬التعويضات‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬يومية‭ ‬محلية‭ (‬خلال‭ ‬30‭ ‬يوما‭)  ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويعتبر‭ ‬الملاك‭ ‬وأصحاب‭ ‬الحقوق‭ ‬قد‭ ‬علموا‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬بمجرد‭ ‬نشره‭.‬ ويستبعد‭ ‬أي‭ ‬تصرفات‭ ‬يحدثها‭ ‬الملاك‭ ‬بغرض‭ ‬زيادة‭ ‬قيمة‭ ‬التعويضات‭ ‬المستحقة‭.‬ 3-‭ ‬أن‭ ‬تنحصر‭ ‬الآثار‭ ‬بعد‭ ‬نشر‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬شاغلي‭ ‬العقارات‭ ‬بالمبادرة‭ ‬إلى‭ ‬إخلائها‭ ‬خلال‭ ‬مهلة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬90‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الإخطار،‭ ‬فإذا‭ ‬انتهت‭ ‬المدة‭ ‬جاز‭ ‬للإدارة‭ ‬الحق‭ ‬باستصدار‭ ‬حكم‭ ‬مستعجل‭ ‬بالإخلاء‭ ‬من‭ ‬العقار‭.‬ ثانيًا‭: ‬كيفية‭ ‬الطعن‭ ‬والتظلم‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الاستملاك‭ ‬والتثمين‭ ‬والإجراءات‭ ‬ومواعيدها‭:‬ أبقى‭ ‬قانون‭ ‬الاستملاك‭ ‬رقم‭ ‬39‭ ‬لسنة‭ ‬2009‭ ‬المادة‭ ‬16‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬لأصحاب‭ ‬العقارات‭ ‬المستملكة‭ ‬منهم‭ ‬عقاراتهم‭ ‬بأن‭ ‬يعارضوا‭ ‬الجهات‭ ‬المستملكة‭ ‬في‭ ‬قرارها‭ ‬بنزع‭ ‬الملكية‭.‬ وكذلك‭ ‬الاستعلام‭ ‬عن‭ ‬مقدار‭ ‬قيمة‭ ‬التعويض‭ ‬المستحق‭ ‬لهم‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬الإنصاف‭ ‬والتعويض‭ ‬العادل‭ ‬الجابر‭ ‬لهم،‭ ‬وهذه‭ ‬الضمانات‭ ‬كالتالي‭:‬ 1-‭ ‬يحق‭ ‬لذوي‭ ‬الشأن‭ ‬من‭ ‬الملاك‭ ‬وأصحاب‭ ‬الحقوق‭ ‬اللجوء‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬للطعن‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬تضمنه‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬خلال‭ ‬60‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطارهم‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشر‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬ مع‭ ‬ملاحظة‭: ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المواعيد‭ ‬يجب‭ ‬مراعاتها؛‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يسقط‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬الدعوى‭ ‬في‭ ‬المواعيد‭ ‬المقررة‭ ‬قانوناً‭.‬ 2-‭ ‬كذلك،‭ ‬فإن‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الاستملاك‭ ‬للمنفعة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬أجازت‭ ‬لملاك‭ ‬العقارات‭ ‬وأصحاب‭ ‬الحقوق‭ ‬والمستملك‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬بتقدير‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬العقارات‭ ‬موضوع‭ ‬الاستملاك‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬خلال‭ ‬مهلة‭ ‬45‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطارهم‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشر‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬طبقاً‭ ‬للمادة‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭.‬ 3-‭ ‬يتطلب‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬المتظلم‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬في‭ ‬تظلمه‭ ‬محلاً‭ ‬مختاراً‭ ‬توجه‭ ‬إليه‭ ‬الإخطارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتظلم‭.‬ 4-‭ ‬يقدم‭ ‬المتظلم‭ ‬إلى‭ ‬الإدارة‭ ‬تظلمه‭ ‬مرفق‭ ‬به‭ ‬المستندات‭ ‬المؤيدة‭ ‬له،‭ ‬وعلى‭ ‬الإدارة‭ ‬أن‭ ‬تقيد‭ ‬ما‭ ‬يرد‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬تظلمات‭ ‬بأرقام‭ ‬متسلسلة‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬خاص‭ ‬تعده‭ ‬لذلك‭ ‬تثبت‭ ‬فيها‭ ‬اسم‭ ‬المتظلم‭ ‬ومحله‭ ‬المختار‭ ‬ورقم‭ ‬التظلم‭ ‬وتاريخ‭ ‬تقديمه‭ ‬ومرفقاته‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬فيه‭ ‬أولاً‭ ‬بأول،‭ ‬ويسلم‭ ‬المتظلم‭ ‬إيصالاً‭ ‬مبيناً‭ ‬فيه‭ ‬رقم‭ ‬التظلم‭ ‬وتاريخ‭ ‬تقديمه‭ ‬وما‭ ‬أرفق‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مستندات‭. ‬ 5-‭ ‬ويسقط‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬بمضي‭ ‬المدة‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬أعلاه‭ ‬دون‭ ‬قيام‭ ‬المتظلم‭ ‬بتقديم‭ ‬التظلم‭ ‬للإدارة‭ ‬في‭ ‬المواعيد‭ ‬المحددة‭.‬ 6-‭ ‬ويتوجب‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬إحالة‭ ‬التظلم‭ ‬المقدم‭ ‬لها‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬التظلمات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬خلال‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬الأكثر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديم‭ ‬التظلم‭.‬ ثالثاً‭: ‬اختصاصات‭ ‬لجنة‭ ‬التظلمات‭:‬ تختص‭ ‬لجنة‭ ‬التظلمات‭ ‬المعينة‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬بتشكيلها‭ ‬لنظر‭ ‬التظلمات‭.‬ ويجب‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬التظلمات‭ ‬أن‭ ‬تخطر‭ ‬المتظلم‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ينوب‭ ‬عنه‭ ‬قانوناً‭ ‬بمواعيد‭ ‬انعقاد‭ ‬اللجنة‭ ‬بخطاب‭ ‬موصى‭ ‬عليه‭ ‬بعلم‭ ‬الوصول،‭ ‬وللمتظلم‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ينوب‭ ‬عنه‭ ‬قانوناً‭ ‬حق‭ ‬الحضور‭ ‬أمام‭ ‬اللجنة‭ ‬لإبداء‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬وتقديم‭ ‬ما‭ ‬يراه‭ ‬من‭ ‬مستندات‭ ‬تؤيد‭ ‬تظلمه‭.‬ ويجوز‭ ‬لهذه‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬المتظلم‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ينوب‭ ‬عنه‭ ‬تقديم‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬لازماً‭ ‬للبت‭ ‬في‭ ‬تظلمه‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬أو‭ ‬معلومات‭ ‬أو‭ ‬مستندات،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬له‭ ‬أجلاً‭ ‬معيناً‭ ‬لتقديم‭ ‬المطلوب‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬ولا‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الطلب‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الإخطار‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬المتظلم‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ينوب‭ ‬عنه،‭ ‬وإلا‭ ‬جاز‭ ‬للجنة‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬قدم‭ ‬إليها‭ ‬بشأنه‭.‬ ولا‭ ‬يحول‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬المتظلم‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ينوب‭ ‬عنه‭ ‬أمام‭ ‬اللجنة‭ ‬دون‭ ‬نظر‭ ‬التظلم‭ ‬والبت‭ ‬فيه‭ ‬بعد‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬إخطار‭ ‬المتظلم‭ ‬بميعاد‭ ‬انعقاد‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المقرر‭ ‬قانوناً‭.‬ يجب‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬التظلمات‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬خلال‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إحالته‭ ‬إليها،‭ ‬ويعتبر‭ ‬انقضاء‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬دون‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬بمثابة‭ ‬رفض‭ ‬ضمني‭ ‬له،‭ ‬وعلى‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬تخطر‭ ‬المتظلم‭ ‬بالقرار‭ ‬الصادر‭ ‬بشأن‭ ‬تظلمه‭ ‬خلال‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره‭ ‬على‭ ‬العنوان‭ ‬المحدد‭ ‬في‭ ‬التظلم‭.‬ ملاحظة‭ ‬مهمة‭: ‬إذ‭ ‬يعتبر‭ ‬القانون‭ ‬انقضاء‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬دون‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬بمثابة‭ ‬رفض‭ ‬ضمني‭ ‬له،‭ ‬ويتوجب‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬تخطر‭ ‬المتظلم‭ ‬بالقرار‭ ‬الصادر‭ ‬بشأن‭ ‬تظلمه‭ ‬خلال‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره‭ ‬على‭ ‬العنوان‭ ‬المحدد‭ ‬في‭ ‬التظلم‭.‬ يحق‭ ‬للمتظلم‭ ‬الطعن‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬بشأن‭ ‬تظلمه‭ ‬خلال‭ ‬60‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انقضاء‭ ‬المدة‭ ‬المحددة‭ ‬للبت‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬دون‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬منه‭.‬ وتعتبر‭ ‬الإخطارات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬على‭ ‬المحل‭ ‬المشار‭ ‬والموضح‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬صحيحة‭ ‬قانوناً‭ ‬ومنتجه‭ ‬لآثارها‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يخطر‭ ‬الإدارة‭ ‬بتغيير‭ ‬محله‭.‬ وختامًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬المتواضعة‭ ‬للتذكير‭ ‬بأحكام‭ ‬ونصوص‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬39‭) ‬لسنة‭ ‬2009‭ ‬بشأن‭ ‬استملاك‭ ‬العقارات‭ ‬للمنفعة‭ ‬العامة؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالوعي‭ ‬القانوني‭ ‬بحقوق‭ ‬الملاك‭ ‬المستملكة‭ ‬عقاراتهم‭ ‬مع‭ ‬تأكيدنا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمحامٍ‭ ‬متمكن‭ ‬لمناقشة‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬الواجب‭ ‬اتباعها‭ ‬بالدقة‭ ‬المطلوبة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬لهم‭ ‬الحماية‭ ‬المطلوبة‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬التعويض‭ ‬العادل‭.‬