منازعات العمل الجماعية

| د. عبدالقادر ورسمه

تسري‭ ‬أحكام‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬للقطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬نزاع‭ ‬يتعلق‭ ‬بشروط‭ ‬أو‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬أحكام‭ ‬الاستخدام،‭ ‬والذي‭ ‬ينشأ‭ ‬بين‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬وجميع‭ ‬عمالهم‭ ‬أو‭ ‬فريق‭ ‬منهم‭. ‬

وإذا‭ ‬نشأ‭ ‬نزاع‭ ‬مما‭ ‬ينطبق‭ ‬عليه‭ ‬أحكام‭ ‬منازعات‭ ‬العمل‭ ‬الجماعية،‭ ‬وجب‭ ‬على‭ ‬الطرفين‭ ‬المتنازعين‭ ‬السعي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المفاوضة‭ ‬الجماعية‭ ‬لحله‭ ‬وديا‭.‬‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يتوصل‭ ‬الطرفان‭ ‬المتنازعان‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬النزاع‭ ‬القائم‭ ‬كليا‭ ‬أو‭ ‬جزئيا‭ ‬خلال‭ ‬ستين‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬طلب‭ ‬أحد‭ ‬الطرفين‭ ‬تسوية‭ ‬النزاع‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المفاوضة‭ ‬الجماعية،‭ ‬جاز‭ ‬لأي‭ ‬منهما‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬عرض‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬الجماعية‭ ‬الذي‭ ‬يصدر‭ ‬بتشكيله‭ ‬ونظام‭ ‬عمله‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭.‬

إذا‭ ‬تعذر‭ ‬حسم‭ ‬النزاع‭ ‬خلال‭ ‬ستين‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬الجماعية‭ ‬جاز‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬عرض‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬البحريني‭. ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬طلب‭ ‬عرض‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭ ‬مقدما‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬وجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬موقعا‭ ‬منه‭ ‬أو‭ ‬ممن‭ ‬يمثله‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬وجب‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬المنظمة‭ ‬النقابية‭ ‬المعنية‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬إداراتها،‭ ‬فإن‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬منتمين‭ ‬إلى‭ ‬منظمة‭ ‬نقابية‭ ‬وجب‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬أغلبية‭ ‬عمال‭ ‬المنشأة‭ ‬أو‭ ‬أغلبية‭ ‬عمال‭ ‬القسم‭ ‬بالمنشأة‭ ‬الذين‭ ‬يخصهم‭ ‬النزاع،‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭. ‬

ويجب‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬تسلم‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬إيصالا‭ ‬بتسلم‭ ‬طلبه،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بإحالة‭ ‬النزاع‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭ ‬المختصة‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تسلمها‭ ‬الطلب‭.‬

تشكل‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬كل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬قضاة‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬المدنية‭ ‬يندبهم‭ ‬لذلك‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء،‭ ‬ويرأس‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭ ‬أقدم‭ ‬القضاة،‭ ‬ومحكم‭ ‬عن‭ ‬منظمة‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬تسميه‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومحكم‭ ‬عن‭ ‬التنظيم‭ ‬النقابي‭ ‬يسميه‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين،‭ ‬ومحكم‭ ‬عن‭ ‬الوزارة‭ ‬تسميه‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭. ‬

ويصدر‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬قرارا‭ ‬بتحديد‭ ‬بدل‭ ‬حضور‭ ‬الجلسات‭ ‬لأعضاء‭  ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والتنظيم‭ ‬النقابي‭. ‬يحلف‭ ‬كل‭ ‬محكم‭ ‬قبل‭ ‬مباشرة‭ ‬عمله‭ ‬اليمين‭ ‬أمام‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭. ‬وللهيئة‭ ‬استجواب‭ ‬الخصوم‭ ‬وسماع‭ ‬الشهود‭ ‬والانتقال‭ ‬للمعاينة‭ ‬وندب‭ ‬الخبراء‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬المستندات‭ ‬ودفاتر‭ ‬الحسابات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالنزاع‭ ‬واتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬فيه‭. ‬وللهيئة‭ ‬توقيع‭ ‬الجزاءات‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬عند‭ ‬تخلف‭ ‬الشاهد‭ ‬دون‭ ‬عذر‭ ‬مقبول‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬أو‭ ‬امتناعه‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬اليمين‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬الإجابة‭ ‬عما‭ ‬وجه‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬أسئلة‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الإثبات‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭.  ‬

تطبق‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭ ‬القوانين‭ ‬والقرارات‭ ‬التنظيمية‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬فإذا‭ ‬لم‭ ‬يوجد‭ ‬نص‭ ‬تشريعي‭ ‬يمكن‭ ‬تطبيقه‭ ‬فصلت‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬بمقتضى‭ ‬العرف،‭ ‬فإذا‭ ‬لم‭ ‬يوجد‭ ‬فصلت‭ ‬فيه‭ ‬بمقتضى‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وإلا‭ ‬فصلت‭ ‬فيه‭ ‬بمقتضى‭ ‬مبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الطبيعي‭ ‬وقواعد‭ ‬العدالة‭ ‬وفقا‭ ‬للحالة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬للبلاد‭.‬