الادعاء بالحق المدني يضمن تعويض المتضرر
| إعداد: شيماء عبدالكريم
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي تقي حسين
السؤال: ما المقصود بالادعاء بالحق المدني؟
الادعاء بالحق المدني هو إجراء قانوني يتيح للمجني عليه أو المتضرر من جريمة أن يطالب بتعويض عن الضرر الذي أصابه، ضمن إطار الدعوى الجنائية المقامة ضد الجاني، دون الحاجة إلى رفع دعوى مدنية مستقلة، ويهدف هذا النظام في قانون مملكة البحرين إلى تحقيق العدالة الشاملة بتعويض المتضرر ومعاقبة الجاني في آنٍ واحد، بما يختصر الوقت والإجراءات ويضمن سرعة الإنصاف.
ولمن لحقه ضرر شخصي مباشر محقق الوقوع ناشئ عن الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق، أو أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
ويكون الادعاء بالحقوق المدنية وتدخل المسؤول عنها أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق في الدعوى بطلب يثبت في المحضر، وتفصل النيابة العامة في قبول المدعي بالحقوق المدنية أو تدخل المسؤول عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
ويجوز الطعن في القرار لمن رفض طلبه أمام المحكمة الكبرى الجنائية، منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان في مواجهة الطاعن، أو من تاريخ إعلانه به، وذلك بتقرير في قسم كتاب المحكمة، ولا يجوز الطعن في قرار المحكمة.
ويكون الادعاء بالحقوق المدنية ـ أياً كانت قيمتها ـ وتدخل المسؤول عنها أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية على الوجه المبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وإذا كان قد سبق قبول المدعي بالحقوق المدنية في التحقيق بهذه الصفة، فإن إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول تدخله.