الحبس وغرامة 20 ألف دينار ضد المعلنين بلا ترخيص
| حسن عبدالرسول
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلاثاء مشروعًا لتعديل قانون الإعلانات الصادر عام 1973، يتضمّن عقوبات تصل إلى الحبس وغرامات مالية تصل إلى 20 ألف دينار على من يقوم بالإعلان دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص.
وتمنح التعديلات وزارة شؤون البلديات والزراعة صلاحيات أوسع في التفتيش وإزالة الإعلانات المخالفة بعد إخطار لا يقل عن 15 يومًا، مع إمكانية سحب الترخيص نهائيًا أو مؤقتًا، وإلزام المخالف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقته الخاصة.
ويأتي المشروع ضمن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2025، حيث يُستبدل في جميع النصوص مصطلح «وزارة شؤون البلديات والزراعة» بعبارة «الوزارة»، و«وزير شؤون البلديات والزراعة» بعبارة «الوزير».
و تشمل التعديلات إعادة صياغة خمس مواد رئيسية هي المواد (1) و(6) و(10) و(16) و(17)، حيث توسّع المادة (1) تعريف «الإعلان» ليشمل الرسائل الموجّهة إلى الجمهور أو فئة منه بالصورة أو الرمز أو الصوت أو الضوء أو أي وسيلة من وسائل التعبير، أياً كانت مادته المصنوعة سواء من الخشب أو المعدن أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج، وتشترط المادة (6) الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة على موضوع الإعلان قبل نشره أو تركيبه، أما المادة (10) فتمكّن الوزارة من التفتيش على الإعلانات وإزالة المخالف منها بعد مرور 15 يومًا على الأقل من تاريخ إخطار المخالف، مع إلزامه بإعادة الموقع إلى حالته السابقة على نفقته، ويجوز للوزارة سحب الترخيص كليًا أو مؤقتًا.
وترفع المادة (16) مستوى العقوبات لتشمل الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز 20 ألف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك على المخالفات المتمثلة في الإعلان دون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو الحصول على الترخيص بطرق غير مشروعة، أو إعاقة عمل مفتشي الوزارة أو حجب البيانات والسجلات المطلوبة.
كما تنص المادة على أن العقوبة تتعدد بتعدد الإعلانات المخالفة، وتُلزم المحكمة بإصدار حكم بإزالة الإعلان وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف.
أما المادة (17)، فتقرّ غرامة تصل إلى 1000 دينار لكل من يقوم بإزالة أو كسر أو نزع أو تمزيق أو تشويه إعلان مرخّص أو أي جزء منه.
ويضيف المشروع مادة جديدة برقم (14) مكرراً تتيح للوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، إسناد بعض المهام المنصوص عليها في القانون إلى جهات أخرى، كما يُلغى نص المادة (5) من المرسوم بقانون لعام 1973، والمتعلّقة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لتطبيق أحكام القانون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن أهداف المشروع تتمثل في رفع كفاءة قطاع الإعلانات، وحمايته من الممارسات الضارة، وتبسيط وتسريع إجراءات الترخيص بشكل منظم، كما أبدت وزارة شؤون البلديات والزراعة تأييدها لمضامين المشروع، ووافق عليه مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية في المحرق والمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية.
وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة عليه من حيث المبدأ بإجماع الأعضاء الحاضرين، على أن تُعرض النصوص النافذة والمقترحة جنبًا إلى جنب خلال المناقشة العامة بمجلس النواب.